التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التحقيق مع الأحداث
 
الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال
 
الفصل الأول - التحقيق مع الأحداث
 
مادة (1336): الطفل (الحدث ) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م هو من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور .
مادة (1337) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ولكن يعتبر معرضا للإنحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
مادة (1338) : يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.م
ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جداول كل نوع من القضايا كل أقسم أو مركز شرطة .
مادة (1338) مكررا : ينشأ بكل نيابة أحداث جداول لقيد حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في المواد 96, 97, 99 من قانون الطفل ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبدا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه .
ويتعين أو يشتمل القيد فيه على البيانات التالية .
رقم مسلسل الرقم القضائي المعطي للمحضر - تاريخ الورود - الجهة الوارد منها - اسم الطفل وسنه ومحل إقامته - موضوع التعرض للإنحراف ومواد القيد المنطبقة - تاريخ الواقعة -قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث - بيانات إجراءات الإعتراض على الإنذار والطعن على الأحكام - البيانات المتعلقة بالتنفيذ .
ويجب أن يدرج رقم القيد أولا على ملف القضية وفي الجداول أو الدفتر الخاص بها .
مادة (1338) مكررا (أ):  ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلى متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للإنحراف .
 
 
الفصل الأول - التحقيق مع الأحداث
مادة (1339) : يكون للموظفين الذي يعنيهن وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر إختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختصص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للإنحراف التي يوجدون بها .
مادة (1340) : يتبع في شأن التحقيق مع الأحداث القواعد المقررة بباب جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق بهذه التعليمات ويراعي بالإضافة إلى ذلك الأحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة (1341) : لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سن .
وتعتبر البطاقة الشخصية من قبل الوثيقة الرسمية التي تعتد بها في تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من قانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية .
ولا يعتبر المحرر الذي يصدر من دولة أجنبية بشأن الميلاد والمصدق عليه من السلطات المصرية في حكم الوثيقة الرسمية لأن المختصين بتلك السلطات لم يتصلوا بيانات المحرر سواء بالتحقيق من صحتها أو الموافقة عليها أو إعتمادها .
مادة (1342): كل إجراء مما يوجب إعلانه إلى الحدث وكل متهم يصدر في شانه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرف الطعن المقررة في القانون .
   مادة (1343) :  لا يجوز الإدعاء مدنيا في التحقيق الذي تجربه النيابة في قضايا الأحداث إذ تنص المادة 129 من قانون الطفل على عدم قبول الدعوى الجنائية المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة (1344) : لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمسة عشر سنة حبسا إحتياطيا على أنه إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه يجوز للنيابة أن تأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على أسبوع فإذا رأت النيابة أن التحقيق يستلزم الإيداع تعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتأمر بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحيتاطى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1345): يجوز للنيابة بدلا من الأمر الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أن تأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه وتقديمه عند كل طلب .
مادة (1345) مكررا : يجب على أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في المادتين 96, 99 من قانون الطفل بدفتر الشكاوى الإدارية قبل التصرف فيها مع مراعاة أن تلك الحالات إن كانت قد وصلت إلى حد الجرائم فيتم التصرف فيها على أساس ما تشكله من جرائم وليس على أساس حالات التعرض للإنحراف .
مادة (1346) : إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للإنحراف المنصوص عليها في البنود من 1إلى 96 وفي المادة 97 من قانون الطفل يجب اتباع ما يلي :-
أ‌-       يبادر عضو النيابة بإنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل بعد إٍسباغ الوصف المنطق على حالة التعرض للإنحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل ,.
ب‌-     يتولى الموظف المختص تسليم الإنذار إلى متولي أمر الطفل إن كان حاضرا فإن لم يكن كذلك فيتم تسليم الإنذار إليه بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين .
ج- يجوز لمن وجه إليه الإنذار آنف البيان الإعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه للإنذار وتتبع في نظر الإعتراض وتنفيذه أحكام المواد من 581   إلى 584 والمادة 587 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويكون الحكم في الإعتراض نهائيا .
د- إذا كان موضوع حالة تعرض الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره للإنحراف هو إرتكاب جناية أو جنحة فيتم إتخاذ إجراءات الإنذار المشار إليها سلفا بعد التصرف في القضية بإصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ - حسب الأحوال - لإمتناع العقاب .
م- يتم التصرف في محاضر حالات التعرض للإنحراف المقيدة بدفتر الشكاوى الإدارية بالحفظ بعد صيرورة الإنذار نهائيا .
مادة (1346) مكررا : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للإنحراف المشار عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7,8 من المادة 96 من قانون الطفل فيجب على أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
(أ‌)      - ضرورة إسباغ الوصف المنطق على واقعة التعرض للإنحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل مع الإشارة فيه - عند الإقتضاء - إلى سابقة التعرض للإنحراف والإنذار .
(ب‌)    إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره يتخذ عضو النيابة في شانه أحد تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة - حسب الأحوال- دون عرضه على محكمة الأحداث.
ج- إذا كان الطفل قد بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشر ة سنة فيجب تقديم القضية إلى المحكمة الأحداث المختصة التي تتخذ في شأن الطفل أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.
د- يجب إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إهماله بعد إنذاره في مراقبة الطفل مما ترتب عليه تعريضه للإنحراف في إحدى الحالات المشار إليه في المادتين 96, 97 من قانون الطفل وفقا لما تقرة المادة 113 من قانون الطفل .
مادة (1347) : إذا أصيب الحدث أثناء التحقيق بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الإختيار أو بحال مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختباره تأمر النيابة بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع في شأن إيداع الأطفال المعروضين للإنحراف المصابين بمرض علقي أو نفسي أو ضعف عقلي الإجراءات المقررة في شأن البالغين والمنصوص عليها في المادة 1332 من هذه التعليمات ويكون إيداعهم في أحد المستشفيات المتخصصة .
مادة (1348) : يجب أن يتم التصرف في القضايا الأحداث على وجع السرعة وأن يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الإجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى إرتكاب الجريمة ويحسن إستدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث وأخلاقه بصفة عامة مما قد يؤدى إلى التصرف الملائم في القضية .
مادة (1349) : لا يجوز إصدار أو إستصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم خمس عشرة سنة إذ لا توقع عليهم عقوبة الغرامة ويراعي عدم إصدار أو إستصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة وأن يمكفي في التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الواصية عليه .
مادة (1350) : لا ضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية في قضايا الأحداث الذين تتجاوز سنهم خمس عشرة سنة إذ لا تسري عليهم أحكام العود الواردة في قانون العقوبات .