التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية المتهمون المعتوهون
 
الباب الثاني عشر :المتهمون المعتوهون
 
الفصل الرابع - حماية المجنى عليهم المعتوهين
 
مادة (1335) : إذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة - عند الإقتضاء أن تستصدر من قاضي التحقيق إذا كان يجري بمعرفته أو من القاضي الجزئي أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أمرا بإيداعه مؤقتا مصحة أو دارا  من دور الصحة العقلية أو تسليم إلى شخص مؤتمن