التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية المتهمون المعتوهون
 
 
الباب الثاني عشر :المتهمون المعتوهون
 
الفصل الثالث - الإفراج عن المتهمين المعتوهين
مادة (1333) : في حالة إيداع المتهم في المحال المخصصة في الحالتين المنصوص عليهم بالمادتين 1321و 1322 من هذه التعليمات فإن الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم تكون هي المختصة بالإفراج عنه وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده ويتولى ذلك المحامون أو رؤساء الكلية - مع مراعاة إرسال أوامر الإفراج إلي مكتب المحامي العام الأول لإتخاذ اللازم بشأنها .
مادة (1334) : يعد في كل نيابة سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة - بالجنايات والجنح التي تصدر فيها أوامر بأن وجه لإقامة الدعوى أو أحكام بالبراءة مع الحجز في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها في المادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م خاصة ما يريد به المدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدمه ذوو الشأن من طلبات للإفراج وما يصدر من أوامر بالإفراج والجهة التي أصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأيه في الإفراج عنه بصفة دورية في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب الإفراج من أحد ذوي الشأن ويجب عرض الرد على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أثر وروده لإتخاذ ما يراه بشأنه على النيابات الجزئية إخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الأحكام المتقدمة تباعا لتولي الأخيرة إثباتها في السجل المذكور وإتخاذ الإجراءات أنفة الذكر .