التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الحجز ولإيداع بأمر النيابة والمحكمة
 
الباب الثاني عشر :المتهمون المعتوهون
 
الفصل الثاني - الحجز ولإيداع بأمر النيابة والمحكمة
 
مادة (1320): المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذي من شانه أن يعدم الشعور والإدراك أنا سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لإنعدام المسئولية .
مادة (1321) : إذا ثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة فيجب على النيابة عند 'إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم دار الاستشفاء العقلية والنفسية .
ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى الدار المذكورة ليتخذ اللازم في شأن تنفيذه .
مادة (1322) : إذا نسب إلى المتهم إرتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم في الدار المذكورة بالمادة السابقة.
وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى ذلك الدار عن طريق مكتب المحامي العام الأول على الوجه المبين في المادة السابقة .
مادة (1323) : إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته إن كانت  القضية من الجنايات أو الجنح الهام أو تندب الطبيب الشرعي لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات .
مادة (1324): على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة وإتباع أحكام المادة 1317 من هذه التعليمات في هذا الصدد .
مادة (1325) : لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في أي أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب المحامي العام الأول .
مادة (1326) : يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه في قواه العقلية إلى مكتب المحامي العام الأول أن تبين في كتابها إلي الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب المذكور .
مادة (1327) : إذا أصيب المتهم بمرض عقلي طارئ بعد إرتكابها الجريمة فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعدو إلى رشده وإنما لا يحول ذلك دون إتخاذ إجراءات التحقيق التي يري أنها مستعجلة أو لازمة .
مادة (1328) : إذا ظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلي طارئ بعد إرتكابها الجريمة وأوقف ذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمي فعلي النيابة أن توالي الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضي الجزئي أو المستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يقرر إخلاء سبيله .
مادة (1329): إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحرم بها .
مادة (1330) : إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالته المتهم العقلية لكون السن على بينة من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخري بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .
مادة (1331) : تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .
مادة (1332) : إذا اشتبه في إصابة غير متهم بمرض في قواه العقلية من شأنه أن يخل بالأمن أو النظام العام أو خشي منه على سلامة المريض الغير يجوز لعضو النيابة أو لمأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب بالصحة المختص للكشف عليه وذلك في مدي أربعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه وإذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلي وجب الإفراج عنه فورا .
أما إذا قامت لدي الطبيب شبهة في حالته دون أن يستطيع القطع برأي فيها فإنه يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في اقرب مستشفي جامعي حكومي أو مستشفي عام يوجد به قسم داخلي للأمراض العقلية والنفسية على أن يكشف عليه طبيبا كل يوم في مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذي أجراه .
ويكون حجزا المريض في الأحوال التي بتقرير فيها ذلك في أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأي ذوو المريض أو من يقومون بشئونه إيداعه في المستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة .