التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية النقض
 
الباب الحادى عشر :الطعن في الأحكام
 
أحكام عامة
 
الفصل الثالث - النقض
 
مادة (1280): يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة في الجنايات والجنح وهي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في جناية أو جنحة أو من للمحكمة الإستئنافية في جنحة وكذلك من الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر المطعون بالإستئناف في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية أو من المحكمة الاستثنائية المختصة بنظر استثناء الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أول في السجن برئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب .
 ويجوز أن تكون المخالفة محلا بالنقض إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معاً .
كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في جنحة الجلسات ، ولو من محكمة مدنية أو تجارية .
مادة (1281): للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في غيبة المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لأنه قابل المعارضة . ويجوز للنيابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كانت هي أقامتها علي المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
مادة (1282): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1283): يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الإعتباري الإستئنافي أو من تاريخ الحكم بإعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال . ويجب إيداع أسباب الطعن فيه هذا الميعاد أيضاً .
وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادر بالبراءة وقدم الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب .
ويراعي بالنسبة لهذا الشهادة وللشهادة السلبية الدالة علي عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعاً عله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بأن الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر .
مادة (1284): لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع بوصف المحكمة له ، ويراعي في هذا الصدد أحوال الحكم الحضوري الإعتباري المنصوص في المواد 238 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق النقض بعد التحقق من صيرورة الحكم المذكور نهائياً أي بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة .
مادة (1285): يجب علي النيابة أن تعرض القضية الصادرة فيها الحكم حضورياً بالإعدام علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 1283 من هذه التعليمات .
ويعتبر عرض النيابة القضية مقبولاً سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده لأن محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ، غير أنه يجب علي النيابات أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات إلي نيابة النقض ليتسني لها إرسالها إلي قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليها .
مادة (1286): تباشر محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها علي عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبني الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام .
مادة (1287): يجب علي النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابي أن تنتظر فوات ميعاد المعارضة أو الفصل فيها .
ويجب عليه عند الإقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانوني في الحكم الغيابي الصادر في جنحة وذلك في الحالات الآتية :
1-      إذا كان قد قضي بعدم جواز إستئناف النيابة .
2-      إذا قام المتهم إستئنافا علي حكم لا يجوز إستئنافه وقبلته المحكمة الإستئنافية وقضت بتخفيف العقوبة لصالحه .
3-      إذا كان قد قضي في موضوع الدعوى بالبراءة .
4-      إذا كان قد قضي بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتقاء الولاية علي الرغم من إختصاصها بها .
مادة (1288): إذ صدر الحكم في الإستئناف حضوريا بالنسبة إلي المتهم وغيابيا بالنسبة إلي متهم آخر فيجب المبادرة إلي الطعن بطريق النقض بالنسبة إلي المتهم المحكوم عليه حضورياً دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلي المتهم المحكوم عليه غيابياً .
مادة (1289): لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الأحوال هي :
1-      إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2-      إذا وقع بطلان في الحكم .
3-      إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
4-      وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتي ولو كان ذلك في صالح المتهم .
وعلي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية مراجعة القضايا للتحقيق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانوناً بالنسبة إلي المتهم ، أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم .
مادة (1290): لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أو محاكم الجنح المستأنفة في الأحوال الآتية :
1-      إذا كان الحكم صادر بعدم الإختصاص ولائيا بنظر الدعوى .
2-      إذا كان الحكم صادر في الإستئناف بعدم جوازه أو بعدم قبوله شكلاً .
3-      إذا كان الحكم صادر في معارضة إستئنافية بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلاً أو بإعتبارها كأن لم تكن .
مادة (1291): إذا كان الطعن بطريق النقض للمرة الأولي وكان مبنياً علي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو خطأ في ذكر نصوصه فيراعي مع طلب النقض طلب التصحيح إلا إذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا كافيا واقتصرت علي مناقشة القانون فيطلب النقض والإحالة .
أما إذا كان الطعن مبنياً علي بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فيطلب النقض والإحالة ، ما لم ينتف الداعي إليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه .
مادة (1292): لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادي بعدم إختصاصه بنظر الدعوى استناداً منه إلي أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لأن هذا الحكم غير منه للخصومة .
مادة (1293): يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ، فإن التقرير به يجوز بمعرفة أي من أعضاء النيابة وإنما يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة علي الأقل ويعتبر إعتماد الأسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع (1).
مادة (1294): يتبع في تحرير تقارير الطعن وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلي نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر طعون الأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتي 502 من  التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 .
مادة (1294) مكرراً : تقارير الطعن بالنقض والأسباب أوراق شكلية من أوراق  الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر علي الوجه المعتبر قانوناً ، لذا يجب علي أعضاء النيابة العناية بها وإلتزام الدقة عند تحريرها وخاصة ما يتعلق ببيان اسم المقرر بالطعن وصفته الوظيفية والنيابية التي يعمل بها والتوقيع عليها بخط مقروء حتي لا تتعرض إلي الحكم فيها بعدم قبول الطعن شكلاً .
مادة (1295): تباشر وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض الجنائي ، التي تؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء في درجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة علي الأقل.
مادة (1296)Sadملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999).
مادة (1297):لا يجوز للنيابة أن تنزل عن طعن رفعته .
مادة (1298): إذا رفض الطعن بالنقض موضوعاً ، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعنا أخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان .
مادة (1299): نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن في أحكامها بطريق إعادة النظر ، وأغتني المشروع عن النص علي منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخري العادية وغير العادية لعدم تصور الطعن بها علي تلك الأحكام .
وعلي ذلك فإنه لا سبيل للطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها أحكام باتة ، علي أنه يحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقاً للعدالة كما في الحالات الآتية :
1-      إذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن ثم ثبت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة التي نظرت الإشكال بوقف التنفيذ ، أو قررت النيابة العامة وقف التنفيذ مؤقتا ، أو أن المتهم لم يكن عالماً بيوم الجلسة أو حال بينه وبين التقدم للتنفيذ عذر قهري .
2-      إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين أن هذا الوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم .
3-      إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ثم ثبت أن وفاة المحامي صاحب الصفة حال دون إيداع التوكيل الذي قرر الطعن بالنقض بموجبة .
4-      إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلاً إستناداً إلي عدم تقديم أسباب للطعن ثم تبين بعدئذ أن أسباب قدمت ولم تعرض علي المحكمة .
5-      إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين.
مادة(1300): للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولي المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات وهي :
1-      إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا .
2-      إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث منه براءة أحد المحكوم عليهما .
3-      إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
4-      إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .
مادة (1301):للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وهي الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .
مادة (1302): يجب على النيابة إذا توفرت حالة من الأحوال التي يجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند إليها في الطلب ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلي مكتبة مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك .
مادة (1303) : يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعرضية للمكتب الفني للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فى الوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فإذا قدم الطلب إلى إحدى النيابات فيجب عليها إحالته إلى المكتب الفني للنائب العام للنظر فيه .
مادة (1304) : لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله وذلك ما لم يكن الطلب قد أعفي من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة .
مادة (1305) : يرفع النائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولي سلفا سواء كان الطلب منه أومن غيره وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءها الي محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه
مادة (1306) :إذا رأي النائب العام محلا لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور على أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها .
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق وإستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
مادة (1307) : لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي القرار النائب العام أو اللجنة بقبول الطلب أو بعدم قبوله .
مادة (1308): لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة (1309): إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .
مادة (1310): تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
مادة (1311) : إذا قضت محكمة النقض بقبول الطلب إعادة النظر وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ولا يجوز أن يقضي على المتهم بِأشد من العقوبة السابقة الحكم بها عليه .
مادة (1312) : الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائي إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك النشر .
مادة (1313) : إذا حكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون وإذا حكم على المتهم بإعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.
وإذا حكم على المتهم بإعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .