التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإستئناف
 
الباب الحادى عشر :الطعن في الأحكام
 
أحكام عامة
 
الفصل الثاني - الإستئناف
 
مادة (1244) : للنيابة حق إستئناف الأحكام في مواد الجنح من المحكمة الجزئية ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز إستئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أوفي تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
ولها أيضا إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين :
1- إذا طلبت الحكم بغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته ويجب إلا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص القانون إذا كانت العقوبة تخييرية  بل يتعين أن تكون قد طلبت صراحة توقيع العقوبة التي لم تنقضى بها إلا إذا كان نص القانون يوجب الحكم فيها .
2- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (1245) : يجوز للنيابة إستئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد إستأنفت من قبل الحكم الغيابي لأن الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته إلا أنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستئنافته هو أيضا .
مادة (1246) : يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن طعون النيابة بالإستئناف والتحقيق من قيامهم بتحرير تقرير الطعن فور إصدار الأمر بالإستئناف وأن يرفعوا هذا التقرير في ذات يوم تحريرها .
مادة (1247) : على رؤساء النيابة ومديري النيابات أن يرجعوا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لإستئناف ما يجب إستئنافه .
ويجب عليهم العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمس الأمن العام وفي القضايا التعدي على الموظفين وإستئناف ما يجب إستئنافه منه.
مادة (1248): على عضو النيابة الذي حضر في الجلسة التي صدر فيها لاحكم أن يبادر بعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة عقب الجلسة ليبدي رأيه في إستئناف الأحكام الصادرة فيها ويجب على العضو المدير للنيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالإستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت .
مادة (1249) : يرفق بالإستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين فيها الأوجه التي دعت إلى إستئناف الحكم ويقوم العضو الذي قرر بالإستئناف بتحريرها ويجب ألا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا فى تعطيل إرسال القضايا إلى المحكمة الإستئنافية ويراعي عدم ذكر أوجه الإستئناف في التقرير بالطعن ذاته.
مادة (1250) : يجب على رئيس النيابة الكلية العناية بمراجعة الأحكام التي ترسلها النيابات الجزئية وأن يستأنف منها بعد مطالعة القضايا ما فات النيابات الجزئية إستئنافه وأن يبادر بإخطار تلك النيابات فور إصدار الأمر بالإستئناف لتحرير تقارير بالإستئناف وتوقيعها وأن يعيد إليها القضايا مرفقا بها مذكرات أسباب الإستئناف لإرسالها إلى المحكمة الإستئنافية المختصة .
مادة (1251) : لا ينبغي للنيابة إستعمال حق الإستئناف إلا إذا كان هناك كمحل له حتي لا تكثر أعمال المحاكم الإستئنافية على غير طائل ولا يجوز إستئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهمية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة .
مادة (1252) : يجوز للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إلا إذا كان الحكم الصادر في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز إستئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
 وله إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات في حالتين .
1- إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل غلق المحل والمصادرة .
2- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (1253) : لا يجوز إستئناف الحكم الصادر بتوبيخ الطفل أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .
مادة (1254) : لا شأن للنيابة العامة في إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففي الحالات التي تدخل فيها النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فإنه يجوز لها إستئناف الحكم الصادر في هذا الشأن .
مادة (1255) : يجوز للمتهم إستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع إستئنافه الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير تقيد بنصاب معين أما إذا إستئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الإستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب السالف الذكر.
مادة (1256) : يجوز إستئناف  الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في الحكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الإستئناف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط وسواء كانت  المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحدة أو وقعت عليه عقوبات متعددة خطأ منها فإذا قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز إستئناف الحكم الصادر في المخالفة تبعا لإستئنافه بشرط أن يكون إستئناف الجنحة جائزا .
مادة (1257) : لا يجوز قبل أن يفصل في الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما على إستئناف الحكم الصادر في الموضوع إستئناف هذه الأحكام والمراد بالأحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة .
مادة (1258) : أجاز قانون الأثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في  محضر الجلسة أو الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجنائية فعلي النيابة إذا رأت أن قراراً متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك .
مادة (1259) : الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص يجوز إستئنافها سواء كان الإختصاص متعلقا بالمكان أم النوع وكذلك الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بعدم قبولها شكلا ويجوز إستئناف الأحكام الصادرة بالإختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
مادة (1260) : يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أوفي السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب ويحدد في ذلك التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الإستئناف ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل .
مادة (1261) : ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بحكم الحضورى أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها شكلا وإذا حال عذر قهري دون التقرير بالإستئناف في الميعاد الذي يحدده القانون إمتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا إنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول إلى المحكمة .
مادة (1262): يجب إعلان الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238إلى 241 إجراءات جنائية إذ أن ميعاد إستئنافها لا يبدأ بالنسبة إلى المتهم إلا من تاريخ إعلانه بها بعض النظر عما إذا كان المتهم قد علم عن طريق أخر غير الإعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا .
مادة (1263) : ميعاد الإستئناف بالنسبة للنائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالإستئناف في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الإستئناف عن طريق توكيل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك.
المادة (1264) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة للإستئناف إمتد ميعاد الإستئناف بالنسبة إلى من له حق الإستئناف من خصومه خمسة أيام من تاريخ إنقضاء العشرة الأيام المذكورة فإذا استأنف المتهم المبتدأ بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني وإذا استأنف المدعي المدني إمتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة وإذا إستأنف المسئول عن الحقوق المدنية أمتد الميعاد بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة .
مادة (1265) : إذا تعدد المتهمون واستأنف بعضهم ولم تستأنف البعض الأخر أمتد ميعاد الإستئناف لمصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف لا بالنسبة إلي من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبية الطعن التي تقضي بألا يستفيد أو يضار بالطعن إلا من رفعه .
مادة (1266) : لا يجري إمتداد ميعاد الإستئناف إلا على الميعاد العادي للإستئناف أما ميعاد الإستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام لدي المحكمة الإستئناف فلا يقبل الإمتداد .
مادة (1267): يترتب على  التقرير بالإستئناف ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية ما لم تكن العقوبة الأصلية واجبة التنفيذ فورا أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها .
مادة (1268) : إذا رأي النائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف إستئناف حكم في الميعاد السالف الإشارة إليه في المادة 406 إجراءا ت جنائية ووكل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة فاعلية التقرير بالإستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .
مادة (1269) : يجب علي أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانوناً لإستئناف الأحكام وألا يتسامحوا فيه إرتكابا على فسحة الميعاد الممنوح للنائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الإستئنافية البحتة .
مادة (1270) : إذا طلب المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية من النائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالإطلاع عليها وأن يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه إستئناف الحكم في الميعاد المخول له وتستثني من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالإستئناف بإشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت ,
ولا يجوز طلب التوكيل بالإستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريق الأول متعذرا .
مادة (1271) : نزول النيابة عن الإستئناف غير جائز قانونا لأنه يتعلق بحقها في مباشرة الدعوى الجنائية فلا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقرروا في الجلسة .
مادة (1272) : إستئناف النيابة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات بالفعل من أجراء الحكم .
مادة (1272) مكرراً : يراعي أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد استنفذت ولايتها في الدعوى بعد أن قضت في موضوع إستئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم فلا يصح لها من بعد أن تنظر الإستئناف المرفوع من المتهم عن ذات الفعل وتقضي في موضوعه لزوال ولايتها إذ أنه من المقرر أنه متي أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون علي ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1273): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م).
مادة (1274): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م).
مادة (1275): علي النيابة إستئناف الأحكام الصادرة بالحبس  البسيط في الجرائم التي ينص القانون علي أن تكون عقوبتها الحبس مع الشغل أو الصادرة بعقوبة تزيد أو تقل علي الحد المقرر لها قانوناً وذلك للخطأ في تطبيق القانون .
مادة (1276): علي أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وأن يلفتوا نظر المحكمة إلي القضايا الهامة التي أوجبت رفع الإستئناف .
مادة (1277): يجب علي أعضاء النيابة إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في الحالتين التالتين :
الأحكام التي تصدر بالبراءة في قضايا غش الألبان استناداً إلي تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات .
الأحكام غير الرادعة التي تصدر في قضايا الركوب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدي وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام المادة 170 مكرراً من قانون العقوبات .
مادة (1278): يسقط الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة ، ويكفي لتحاشي ذلك أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل وقت النداء علي الدعوى في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة علي التنفيذ قد اتخذت إجراءات قبل الجلسة أو بعدها .
ولا يسري سقوط الإستئناف علي حالة عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائياً وإن كانت واجبه التنفيذ .
مادة (1278) مكرراً: إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلي المحكمة الإستئنافية وإتصال هذه المحكمة يخولها الحق في أن يؤيدالحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم و لمصلحته إلا أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة .
أما إذا كانت الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدل لمصلحة رافع الإستئناف .
مادة (1279): يتبع في تحرير تقارير الإستئناف وتحديد الجلسات وإعلان أصحاب الشأن بها وإرسال القضايا إلي المحاكم الإستئنافية الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المواد من 469 إلي 481 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.