التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تدخل القضايا في الدعوى
 
الباب العاشر :نظر الدعوى الجنائية
 
الفصل الثالث - تدخل القضايا في الدعوى
 
مادة (1214) : إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى يتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ولو لم يكن المجني عليه أو المضرر عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض .
مادة (1215) : إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لإرتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليه فيجب إطار إدارة قضايا الحكومة للتدخل في الدعوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة .
مادة (1216) : يراعي إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بأشغال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد أعضائها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ويجب على أعضاء النيابة ولو لم يحضر عضو هيئة قضايا الدولة بالجلسة - أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبوا الوحدات المحلية النيابية لأنها تنطوي في الوقت ذاته في عقوبة جنائية .
مادة (1217) : تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي يكون الحكومة خصما فيها سواء كان صادرا لها أو عليها على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلات بها عند النظر في جواز إستئناف الحكم وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أًصل الحكم برقم الحكم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام .