التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعوى المدنية
 
الباب العاشر :نظر الدعوى الجنائية
 
الفصل الثاني - تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعوى المدنية
 
مادة (1200): يجب علي النيابة العامة في غير الدعاوي المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية :
1-      الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2-      الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الإختصاص.
3-      كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها مثل : قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1985 المعدل .
مادة (1200) مكرراً: يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدي المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها أو كانت قد رفعت بمسألة مدنية أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدي تلك المسائل كمسألة أولية .
 ولا يعني تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة .
 ويترتب علي عدم تدخل النيابة علي ما سلف بطلان الحكم الصادر فيها بطلان متعلقا بالنظام العام .
مادة (1201): فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تتدخل في الحالات الآتية :
1-      الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2-      الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصودة للبر.
3-      عدم الإختصاص لانتقاء ولاية جهة القضاء .
4-      دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5-      الصلح الواقي من الإفلاس .
6-      الدعاوى التي تري النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7-      كل حالة أخري ينص القانون علي جواز تدخل النيابة فيها .
مادة (1203): يجب علي النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر بإعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة بإعتبارها من دعاوى عدم الإختصاص لانتقاء ولاية جهة القضاء ، التي تتدخل فيها النيابة وفقاً للمادة 89/3 من قانون المرافعات ، ويتم التدخل إثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان .
مادة (1204): تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متي قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك ، كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
مادة (1204)مكرراً:  يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ، ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفعت من غيرها ، ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به .
مادة (1204) مكراً(أ):  يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الضرائب عملا بما تقرره المادة 163 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي .
مادة (1205): يكون تدخل النيابة في أية حال كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها ولا يلزم أن تبدي رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى ، والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأي الشارع أنها جديرة بحماية خاصة .
مادة (1206): للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك .
مادة (1206)مكرراً: للنيابة العامة حق إستئناف الحكم بشهر الإفلاس إذا كان طلب الإفلاس مقدما منها أو من دائن ، كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدفع أو إستئنافه وذلك للمحافظة علي حقوق الدائنين الغائبين .
مادة (1207): يوجب قانون المرافعات علي كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر بها النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها . فعلي النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليه في المادة 68 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 ، ويجري القيد فيه طبقاً لأحكام المادة المذكورة .
مادة (1208):  يراعي في أحوال التدخل الجوازي عرض الأمر مقدماً علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالنسبة إلي القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف بالنسبة إلي القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف وذلك لإستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته . ويؤخذ رأي المحامي العام أيضاً في شأن ما ترسله المحكمة إلي النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات .
مادة (1209): في أحوال التدخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوزي ، يجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد إستيفاء الخصوم ومرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلا مناسباً لتقدم فيه مذكرة برأيها للمادة 93 من قانون المرافعات وتعرض القضية بمجرد ورودها علي عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلي المحكمة علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية علي حسب الأحوال علي النحو المشار إليها في المادة السابقة .
ويراعي بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة علي إبداء حكم القانون في المسألة المعروضة .
مادة (1210): في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .
مادة (1211): تحصر القضايا التي تدخل النيابة فيها في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعاً في ملف خاص علي حدة .
مادة (1212): يجب علي عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد إنتهاء مرافعة الخصوم وأن يودع أصل المذكرة ملف القضية ،وعليه أيضاً التأشير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام .
مادة (1212)مكرراً:  يجب علي أعضاء النيابة تنظيماً لتدخل النيابة العامة في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم إتباع ما يلي :
أولا : ينشا بكل نيابة إستئناف دفتر تقيد فيه دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العام تسجل فيه البيانات التالية : رقم الدعوى الرد أو المخاصمة اسم المدعي اسم العضو جهة عمله سبب الدعوى الإجراءات التي اتخذت فيها .
ثانيا : ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة به إلى المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف - مشفوعة بالرأي في مدي ملاءمة التدخل وترسل صورة أخرى إلى إداري التفتيش القضائي للنيابة العامة .
 ثالثا : يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعاوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي .
مادة (1213) : يجب على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابات الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيها القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوى على مبادئ قانونية هامة .