التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية
 
الباب العاشر :نظر الدعوى الجنائية
 
الفصل الأول - مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية
 
أولاً
مادة (1119) : تباشر النيابة وظيفة الإتهام أمام المحاكم بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب .
مادة (1120) : تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية بإعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدي جلساتها مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره .
مادة (1121) : يقوم تمثيل النيابة أمام المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة جميع أعضاء النيابة بما فيهم المعاونون .
مادة (1122) : تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة على الأقل .
مادة (1123) : يجب على أعضاء النيابة - أن لدى قيامهم بوظيفة النيابة أمام المحاكم العناية بحسن المظهر والإلتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على مهابة الهيئة التي ينتمون إليها وعونا على حسن إدارة العدالة .
مادة(1124) : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العام أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات ويراعي دائما وجوب النطق بالأحكام في جلسات علنية حتى ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية  .
الفصل الأول - مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية
مادة (1125) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى من يحضر الجلسة منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وأن يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعدا تام لأداء واجبه لدى نظرها وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسألة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه "أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها فإذا كانت المسألة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها إلى المحامي العام ورئيس النيابة الكلية .
مادة (1126): يعهد إلى مساعدي النيابة ومعاونيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة على المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث .
ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام .
مادة (1127) : يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة حسب درجة كفائة كل عضو ومدي استعداده للمرافعة ويراعي بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولي التحقيق في القضية وهو الذى يترافع أمام محكمة الجنايات ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام المحكمة .
مادة (1128) : يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص وتودع ملفات خاصة بالبيانات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله ويحسن تكون هذه من عناصرها دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .
مادة (1129) : تراعي في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع وأن تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الإتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت ويدعم ثقة المواطنين فى عدالة الحكم بالإدانة .
ويراعي أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة بينما يؤدى الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الإتهام والتشكيك فيها من شأنه أن يخل في ثقة الرأي العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع أدلة الثبوت فى الدعوى .
مادة (1130) : يجب أن يتخلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وأن يتحاشي العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وأن يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به في غير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدي الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .
مادة (1131) : على أعضاء النيابة العناية بدارسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بآدابها وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم .
مادة (1132) : إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة وأن يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان حتى يصل إلى إقناع المحكمة به إستجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها .
مادة (1133) : إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للإتهام تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتفصل في الدعوى بما تراه .
مادة (1134) : على عضو النيابة ان يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وأن يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون وأن يراقب حضورهم فعلا تسهيلا لنظر القضايا أمام المحكمة كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه أثناء انعقاد الجلسة .
مادة(1135) : على أعضاء النيابة أن يحرصوا عل ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .
مادة (1136) : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدى طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجبه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية .
مادة (1137 ) : للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس  أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا وأن يكون أمام المحكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي .
مادة (1138) : إذا أبدى دفع في أثناء نظر القضية أو طلبات إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للإستعداد في ذلك.
مادة (1139) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى فعلي النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي أوقفت من أجلها وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل  في المسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد أجل للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه - حسب الأحوال ليستصدر في خلاله حكما من المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل في المسألة الموقوفة من أجلها فيجب على النيابة أن تعيد 'إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفاديا من إنقضائها .
مادة (1140) : على أعضاء النيابة أن يعلموا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظراً لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية .
مادة (1141) : إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الأخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية .
مادة (1142) : إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب أخر فعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية ويجب عليه أيضا عقب إنتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .
مادة (1143) :يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين إحتياطيا في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين إحتياطيا إلى السجن قبل ميعاد قفله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين وإذا اقتضت الضرورة الإستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعي إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب كما أنه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعي الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى أقرب جلسة .
مادة (1144) : تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانون بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى في غيبه وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الحالة وأن يطلب إعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا إذا كان الإعلان قد سلم للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابه .
مادة (1145) : إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب .
مادة (1146) :  على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص في الأحوال التي نفذ فيها الحكم بطريق الإكراه البدني لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند إصدار حكمها بالعقوبة .
مادة (1147) : إذا وقعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط فيجب على النيابة أن تبين في طلباتها أمام المحكمة نوع الحبس الذي تطلب الحكم به .
مادة (1148) : على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا مع مراعاة إستئناف الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك الخطأ في تطبيق كما يجب عليهم أن طلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال الآتية
(أولا ) :إذا كان المتهم من ذوى السوابق .
(ثانيا ): إذا كانت الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على إعتبار سبق الإصرار ظرفا مشددا للعقاب عليا وثبت إرتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عليها في المادتين 241, 242 عقوبات ,
(ثالثا ): في جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب وإخفاء الجانين والفارين من الخدمة العسكرية .
(رابعا ) : في جرائم النصب .
(خامسا ) : في جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر (المادة 243 عقوبات ) .
(سادسا ) في جرائم هتك العرض .
(سابعا ) : في جرائم تعرض الأطفال للخطر .
وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك في قضايا الجنح الهامة التي تنادئ ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة .
مادة (1149) : لا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال التي يجوز قانونا الحكم فيا بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليها بالحبس مع الشغل إلى سنة أو إصابته بعاهة في جسمه أو أي سبب أخر .
مادة (1150) : تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على ان لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها من القانون المذكور وذلك ما ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار فعلي أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتي لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل إذا رأت حبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على العقاب عليها بالحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل وإذا  رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .
مادة (1151) : يجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
مادة (1152) : إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة ,
ويراعي أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن عقوبة الجريمة الأشد هي التي توقع وحدها دون غيرها من الجرائم الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة الأشد إذ يعتبر الجاني كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة .
مادة (1153): تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن :
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حال كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة علي ذلك مع الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوى الجنائية ، فعلي أعضاء النيابة مراعاة ذلك وإبداء طلبات النيابة في الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية .
 
ثانيا
مادة (1154): للمحكمة أن تأمر بإتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تأجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الإحتياطي ، فعلي عضو النيابة الذي يمثل النيابة بالجلسة أن يطلب من المحكمة إتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتي يصدر الحكم عليه في القضية.
مادة (1155): إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها ، فعلي أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة إلي ذلك إذا ما تري لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق .
مادة (1156): يراعي أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، أما في الجنح الأخري وفي المخالفات وعند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر يجوز له أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً .
مادة (1157): علي رئيس النيابة الكلية أو العضو المدير للنيابة بالمحكمة الجزئية التي يوجد بها دائرة أو أخر لمحكمة الجنح المستأنفة مراعاة الإطلاع علي رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة في اليوم التالي لكل جلسة علي الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات فيها وأن يأمر بإتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبيت من ضمها فعلا إلي القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف ، كما أن من واجبه أيضاً الإشراف علي تنفيذ قرارات المحكمة حتي لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير بموجب ، وعليه مراجعة الأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .
مادة (1158):يجوز لكل من المتهم والنيابة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية من مواد الجنح ، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز إستئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو من النيابة إذا طلبته الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفي هذه الحالة الأخيرة يجب علي النيابة أن تبين العقوبة التي تطلب الحكم بها في ورقة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وأن تبدي هذا الطلب في الجلسة حتي يجوز إستئناف الحكم الذي يصدر في القضايا بغير طلباتها أو ببراءة المتهم ، علي أنه إذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية أخري كالمصادرة أو الغلق أو الهدم فيكتفي في هذه الأحوال ببيان مواد القانون التي تنص علي هذه العقوبة في طلبات تكليف المتهمين بالحضور .
مادة (1159): علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة التي تمس النائب الأمن العام علي وجه السرعة نظراً إلي ما يترتب علي تأخير الفصل فيها من خطر ، وعليهم أيضاً في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمراً بحبسهم عند القبض عليهم .
مادة (1160): يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة في قضايا إتلاف الزراعة وسرقة المواشي ليلا أو السرقات التي تقع في الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام ،وعليهم إستئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .
مادة (1161):إذا كان المتهم قد إرتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب علي النيابة أن تطلب إلي المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشركة بالتطبيق للمادة 320 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بإرتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة في حالة الشروع في جريمة السرقة أو في حالة العود في جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء علي المال .
مادة (1162): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999).
مادة (1163): علي أعضاء النيابة أن يطلبوا إلي المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب علي هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلاً عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلي المستشفيات .
مادة (1164): علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة بمصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار إعمال النصوص المواد 41 ، 42 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار .
مادة (1165): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1166): إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني في جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبني موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبني بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسي أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ .
مادة (1167): يجب علي أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وأن يعملوا علي تفادي تأجيل الفصل فيها .
مادة (1168): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999).
مادة (1169): يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة "دار الأمان" التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
مادة (1170): علي أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشئ إلي أصلة في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة .
مادة (1171): لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الإستدلالات بمناسبة أعمال لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفي بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم .
مادة (1172): إذا رفع المحكوم عليه إستئنافا عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة 1167 من هذه التعليمات ، فيجب علي النيابة أن تعمل علي الفصل في الإستئناف علي وجه السرعة منعا لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر ويقصد الإستمرار في إدارة المحل علي وجه مخالف للقانون .
مادة (1173):  يجب أن تطلب النيابة إلي المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذا أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم ويسري ذلك علي جرائم التهرب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات .
مادة (1174): علي النيابة أن تطلب إلي المحكمة توقيع أقصي العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول الدائرة الجمركية والموانئ والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة إستئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة .
مادة (1175):  علي النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الضرائب المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم ضرائب الدمغة وذلك بغير حاجة إلي تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تطوي عليه من هذه الضرائب والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني من الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من ناحية كفايتها في الردع والزجر ، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980.
مادة (1176):  علي النيابة إخطار مصلحة الضرائب علي المبيعات ، بما يتم في قضايا الضرائب علي المبيعات وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائياً أو طعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف .
مادة (1177): يكتفي بما يثبته مأمور والضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهوداً في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أو دعت إلي ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية علي معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء من استيضاحهم فيها أمام القضاء .
مادة (1178): يكتفي بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهداً في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب علي أعضاء النيابة أن يحددوا الجلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكم ، من تلك القضايا وأن يعملوا علي تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة علي التأجيل فيجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصي للعقوبة .
مادة (1179):  يجب علي أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم لها من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 وأن يعلموا علي تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصي عقوبة وإستئناف ما يري إستئنافه منها للتشديد .
مادة (1180):(1) لا يعلن مهندسو الجهات المختصة بترخيص الآلات الحرارية والمراجل البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعي عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام علي أن يبين في المطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فهي الآلة والمراجل حتي يتيسر للقسم الميكانيكي الإستدلال علي الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع .
مادة (1181): علي أعضاء النيابة أن يعملوا علي عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية وأن يعترضوا علي ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظاراً لحصوله علي الرخصة أو إذن بالإدارة إذ أنه يستطيع إذا حصل عليهما فيما بعد أن يقدمهما للنيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلي عقوبة إيقاف الآلة البخارية .
مادة (1182):  يجب أن يطل أعضاء النيابة من المحكمة بإيقاف الآلة والمراجل موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر علي خلاف ذلك .
مادة (1183):  لا تعلن المدرسات لأداء الشهادة في القضايا الخاصة بالتعليم الابتدائي اكتفاء بأقوالهن في المحاضر ، ما لم تقرر المحكمة إعلانهن للحضور أمامها .
مادة (1184):  علي أعضاء النيابة أن يعملوا علي الفصل في القضايا الخاصة بالتعليم علي وجه السرعة .
مادة (1185):  يجب أن ترسل النيابة الكلية إلي محكمة الإستئناف المختصة قضايا الجنايات التي يأمر المحامي العام بإحالتها إلي محكمة الجنايات ، وتقوم المحكمة الابتدائية بإخطار المحامي الذي يندب في الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك في جدول المحامين ، وتتولي محكمة الإستئناف إرسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الكلية لتوزيعها علي الأعضاء وإرسال الصور الخاصة بالمحامين إلي المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .
مادة (1186):  يجب علي رؤساء النيابة الكلية تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن ، وتكليفهم بالتنبيه بالطريق الإدارى علي الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة حتي لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود.
مادة (1187):  علي رؤساء النيابة الكلية أن يتحققوا بأنفسهم من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات ، وأن يعملوا علي إزالة الأسباب التي تدعوى إلي تأجيل نظرها ، كما يجب عليهم أن يراجعوا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب إنتهاء كل دور- عن طريق المحامي العام - إلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف وإدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة .
مادة (1188):  إذا لم يحضر المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها فيجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وحبسه.
مادة (1189):  إذا اقتضي الأمر تأجيل نظر قضية جناية أمام محكمة الجنايات فيجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب تحديد الجلسة التي تؤجل لها الدعوى حتي يكون المتهمون والشهود الحاضرون علي علم بها فإن تعذر ذلك طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية .
وإذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة أو بضعف الشيخوخة ، فعلي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يعرض ذلك علي المحكمة حتي تكون علي بينه من أمر المتهم إذا ما رأت الحكم عليه بالعقوبة .
مادة (1190): إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابيا بإدانة متهم بعقوبة بجناية فعلي النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفي حالة وجود أموال للمحكوم عليه أن تطلب إلي المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله تعيين قيم لإدارتها ، وعلي النيابة ترشيح القيم بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك .
مادة (1191): علي النيابة أن تطلب من القيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه طبقاً للمادة السابقة أن يقدم للمحكمة حساباً عن إدارته بمجرد إنتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقاً لقانون الأحوال الشخصية .
مادة (1192): إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيعرض علي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال لتعيد نظر الدعوى .
مادة (1193): إذا غاب المتهم بجنحة قدمها إلي محكمة الجنايات فيتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح وعلي النيابة أن تقبل التقرير بالمعارضة التي يرفعهاه المحكوم عليه من هذا الحكم .
مادة (1194): يجب علي عضو النيابة المترافع أن يطلب من محكمة الجنايات الفصل في الجناية ولو تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم إعلانهم ، حتي لا يترتب علي غياب أحد المتهمين تأخير في الدعوى بالنسبة إلي غيره من المتهمين الحاضرين .
مادة (1195):  علي من يترافع من أعضاء النيابة في القضايا المنطبق عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها المعدل أن يطلب إلي محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بذلك القانون ، وكذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في إرتكابها ، ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل أو إنهاء سند حيازته إن كان مجرد حائزاً لها.
مادة (1196): علي من يحضر جلسات محكمة الجنايات من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه علي تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسة وأن يوقع علي النماذج تنفيذها قبل مغادرة من النيابة .
 وعليه أيضا أن يراقب تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا .
مادة (1197):  علي المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية أن يراجعوا الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة ، مع استيضاح أعضاء النيابة الذين ترافعوا في القضايا المحكوم عن وقائعها والتطبيق القانوني عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام .
مادة (1198):  علي النيابة الكلية إرسال قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة إلي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف عقب إنتهاء كل دور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة ( العادية ) مباشرة .
مادة (1199): علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن يخصص في كل نيابة كلية عضو يكلف بمراجعة القرارات أو محاكم الجنح المستأنفة لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها وإجراء ما قد يقتضيه الأمر من تحقيق مع المتسبب في التأخير وذلك تحت إشرافه .
مادة (1199)مكرر:  تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة ، ويجوز لها رفع الدعوى في القضايا المدنية والتجارية في الحالات التي ينص عليها القانون .
وفي هذه الأحوال تكون النيابة هي المدعية ويكون لها ما للمدعي من حقوق ويكون عليها ما عليه من واجبات .
مادة (1199) مكرراً (أ): علي من يطلب رفع دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده ويتولي أحد رؤساء النيابة الكلية سماع أقوال أطراف البلاغ المشار إليه في المادة السابقة وإجراء التحقيقات اللازمة ، وعرض القضية علي المحامي العام مشفوعة بمذكرة بالرأي ويصدر المحامي العام قراراً مسببا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ بعد إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
ويجب إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
مادة (1199) مكرر (ب): يجوز للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع دعوى الحسبة ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أو بالحفظ ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
مادة (1199) مكرر (ج): تنظر دعوى الحسبة في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها ، ولا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها .