التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية أحوال الشكوى والإذن والطلب
 
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
 
الفصل الثالث - أحوال الشكوى والإذن والطلب
 
مادة (1056) : الشكوي هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلي النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ، طالباً تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذه التحريك علي توافر هذا الإجراء.
ويجوز أن تكون الشكوي كتابة أو شفهية ، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل علي رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
مادة (1057) : لا يجوز أن ترفع الدعوة النائية إلا بناء علي شكوي في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 ( سب موظف أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ) و274 (زنا الزوجة ) ، 277 ( زنا الزوج في منزل الزوجية ) ، 279 ( إرتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية ) ، 292 ( إمتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلي من له حقه في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم ممن له الحق في حضانته وحفظه ) ، 396           ( الإمتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ) ، 303(القذف) ، 306( السب العلني ) ، 307 ، 308 ( العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدي الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعناً في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات ) ، 312( السرقة إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع . 
مادة (1057) مكرراً : قصد الشاعر بما أورده في المادة 312 من قانون العقوبات من قيد علي رفع الدعوى الجنائية وحد لتنفيذ الحكم النهائي بشأن السرقة إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع الحفاظ علي الروبط العائلية التي تربط المجني عليه والجاني ، لذا لزم أن ينبسط أثرها علي جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرارً بمال السالف ذكرهم .ويراعي إن بقاء العلاقة الزوجية بين المجني عليه والجاني أو انفصلمها لاأثر له على أعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
مادة ( 1057) مكررا (أ) لا يجوز إتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الإستدلال إلا باء على إذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمة حسب الأحوال إذا وجد الطفل في حالة التعرض للإنحراف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي سواء السلوك والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة أي من هؤلاء أو عدم أهليته .
مادة (1058) : يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم الشكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة (1059) : الشكوى حق المجني عليه وحده وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها العامة وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفي قبل عمله بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقدم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .
وإذا كان المجني عليه شخصا معنويات فتقدم شكوى ممن يمثله قانونا وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على إستعمال الآخرين لحقوقهم وإذا المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة (1060) : إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .
مادة (1061) : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه ز
مادة (1062) : القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسير وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصمها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى .
مادة (1063) : لا تقبل الشكاوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينا بالجريمة ومرتكبها ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المذكورة .
مادة (1064) : يشترط في الشكاوى أن تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله فلا يكفي مجرد إبداء في المحكمة الجاني إذا لم يكن معروفا لدي الشاكي .
مادة (1065) : يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة .
مادة (1066) : الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في الجريمة أضرت بمصلحتها أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخري أصابها الاعتداء ويكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديدا كافيا دون إعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
مادة( 1067) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181, 182 عقوبات (العيب في حق ملك أو رئيس دولة الأجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات )إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
مادة (1068) : يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي يحدها القانون على ذلك :
1-      يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181, 182 عقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عيها القانون .
2-      وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة عن طريق ممثلها القانوني - أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
3-      ويختص وزير مالية أو من ينيبه حسب الأحوال بتقديم الطلب في جرائم الضريبة على الدخل المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981 العدل وجرائم الضريبة العامة على المبيعات المنصوص  عليها في القانون رقم 11 لسنة 1980.
4-      ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964.
5-      ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له .
6-      ويختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والأئتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك .
7-      ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م.
مادة (1068) مكرراً : لا ترفع الدعوي الجنائية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار (مزاولة أي مهنة أو حرفة في المناطق الحرة قبل الحصول علي ترخيص ) إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
مادة (1068) مكرراً (أ) : يشترط قبل تقديم الطلب في الجرائم المشار إليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، والمادة 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 ، إذا كان المتهم بإرتكاب الجريمة تابعاً لإحدي الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويتعين علي تلك الجهة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب إستطلاع الرأي إليها ,وإلا جاز طلب في رفع الدعوى .
مادة (1069) : إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الإختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .
أما إذا لم ينص القانون علي هذه الإنابة كما هو الشأن في الجريمة المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة علي حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب إختصاصه بنفسه .
مادة (1070) : الخطأ في توجيه الطلب إلي نيابة غير مخصصة ليس بذي أثر علي استرداد النيابة حقها في إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء علي الطلب المكتوب .
مادة (1071) : إختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلب لا يرد عليه القيد ، إلا استثناء بنص الشارع ، وأحوال الطلب هي من القيود التي ترد علي حق النيابة استثناء من الأصل المقرر ، ويتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق ، فمتي صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعاً إلي حكم الأصل في الإطلاق ويحق لها إتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها الطلب وتصح الإجراءات بالنسبة إلي كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية علي طلب بشأنه من أي جهة كانت وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق .
مادة (1071) مكرراً : لا تتقيد النيابة العامة عند رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1072) : يراعي أن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من أنه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي يجريها رجال الرقابة الإدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلي النيابة الإدارية أو النيابة العامة - بحسب الأحوال ، بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل في هيئة الرقابة الإدارية ولا يترتب علي مخالفته أي بطلان ولا يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .
مادة (1073) : إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فلا يصححه الإقرار الإعتماد للاحق .
مادة (1074) : لا يسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه لأن هذا الإجراء يتعلق بوظيفته لا بشخصه .
كما لا يسقط الحق في الطلب بمضي ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها وإنما يستمر هذا الحق حتي تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم .
مادة (1075) : لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه الجريمة المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان إرتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت وإلي أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
 وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوي .
 والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلي ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوي وتنقضي الدعوى .
مادة (1076) : ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضي به المحكمة إلا في حالتين :
1-      لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه ثم معاشرتها كما كانت.
2-      للمجني علي الجاني في أي وقت شاء ، ويسري ذلك أيضاً علي جرائم التبديد والنصب والإتلاف .
مادة (1077) : لا يجوز الرجوع ثانياً في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوي لا زال ممتداً .
مادة (1078) : الإذن هو عمل إجرائي يصدر في بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلي هذه الهيئات.
مادة (1079) : يجب عدم الخلط بين الإذن اللازم لتحريك الدعوى كقيد إجرائي وهو الذي يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الإختصاص في تحريك الدعوى الجنائية علي النائب العام أو المحامي  أو رئيس النيابة طبقاً للمادتين 8 مكرراً ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذين النصين إنما يتضمنان تحديداً للإختصاص النوعي لأعضاء النيابة ولا ينصرف إلي تقييد حركة النيابة العامة بالإذن .
مادة (1080) : لا يتقيد إستعمال الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة بل يجوز تقديمه في أي وقت قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
مادة (1081) : لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته .
مادة (1082) : يرتبط الإذن بشخص المتهم لأنه يهدف إلي توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق أدائها .
فإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الإذن ، برفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم فقط فإن هذا الإذن لا ينسحب علي غيره .
مادة (1083) : من صور الإذن برفع الدعوى الجنائية ما نصت عليه المادتان 96 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول علي إذن مجلس القضاء الأعلي ، وفي حالات التلبس يرفع النائب العام الأمر عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة إلي المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر إما إستمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام .
وما هو مقرر بمقتضي نص المادة 91 من قانون مجلس الدولة من سريان الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة على أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها على أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة بإصدار الإذن .
وما نصت عليه المادتان 99, 205 من الدستور من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على أي أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أية جريمة غير متلبس بها إلا بإذن من المجلس المختص إذا كان في دور الانعقاد أو بإذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد على أن يخطر عند أول انعقاد له بما إتخذ من إجراء .