التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية قواعد وأحكام خاصة ببعض القضايا
 
الباب السابع :التصرف في القضايا
 
الفصل الثالث - قواعد وأحكام خاصة ببعض القضايا
 
أولاً
مادة (877):  علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980م بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون ورقم 123 لسنة 1983م بشأن تعاونيات الثروة المائية التي تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقاً للقانون .
ويراعي أيضاً ما تضمنه أحكام قانوني التعاوني الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 م وقانون التعاون الإنتاجي رقم 10 لسنة 1975 م وقانون التعاوني الإسكاني رقم 14 لسنة 1981م من أنه يعتبر مؤسس وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة ، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات الدفاتر والأختام الرسمية .
وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة .
مادة (877) مكرراً: تعتبر أموال الأحزاب السياسية- في تطبيق أحكام قانون العقوبات - في حكم الأموال العامة ، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليها جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع .
مادة (877) مكرراً (أ) : تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1981م في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون علي إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
مادة (877) مكرراً (ب): مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976م اللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذاً له ، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالاً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة (877) مكرراً (ج): يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية:
(أ) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكرراً من القانون رقم                    75 لسنة 1963م بشأن تنظيم هيئة قضايا علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو أهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بالأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لم يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات .
(ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
(ج) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 م بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفياً أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات .
مادة (878): علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية الصادرة عام 1995م.
مادة (879): يراعي عند التصرف في قضايا بيع أسطوانات البوتاجاز- في مناطق الاستهلاك- بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً ، إن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولاً عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات إعمالاً لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980م الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فإن صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولاً عن هذا البيع ، وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطاً في الإشراف علي عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل .
مادة (880) : إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25, 26 من قانون هذه المحكمة ورؤى تقديمها إليها للفصل فيها فإنه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب للنائب العام عن طريق المحامين العاملين لدي محاكم الإستئناف مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها .
مادة (881): على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر تطبيقا لقانون العمل وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة .
ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخمس من الباب الثالث من القانون العمل المذكور .
مادة (882) : يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة وأن يبادروا إلى تحديد أقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها .
مادة (883) : عند التصرف في القضايا تبديد المحجوز الإدارية يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم مثبتا بها تاريخ رقم قسيمة السداد استمارة 7 وكذلك رقم اليومية وأن تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ولا يكتفي في هذا الشأن بأقوال الصرف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من أجلها .
مادة (884) : لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الإتصال المعينين بالمطاحن والمضارب و المخابز على إعتبار أنهم مسئولين عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشات ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشأة ولأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 م الخاص بشئون التموين قد ألقي عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما .
مادة (885) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999 م ).
مادة (886) : يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا إدارة غير الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تأمين المواطنين وسلامتهم .
مادة (887) : على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء أو بسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (888) : على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رؤى إقامة الدعوى الجنائية علهم طبقا لأحكام القانون .
مادة (889) : يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية وإحالة ما يرى للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة (890) : على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة - دون إخلال بما يقتضي صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى ضبطه عيناً عنها .
مادة (891) : يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع الملف ونقله والاتجار فيه طبقا لأحكام المواد 112, 113, 115, 141من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 م القرارات المنفذة له وإحالة ما يري تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة (892) : على أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها وإحالتها إلى أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ ) طبقاً لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م.
مادة (893): يجب علي النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتي يتسني لها إتخاذ ما تراه مناسباً من الناحتين الإدارية ، أو المالية بالنسبة إلي كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة (894): إذا ضبط شخص متلبساً بإرتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخري في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليها فأحداث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التراضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
مادة (895): يجب إستطلاع رأي المحامي العام في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمون فيها عائدين طبقاً لأحكام المواد 49 ، 51، 54 من قانون العقوبات .
وتعتبر جنحاً القضايا التي يكون المتهمون فيها عائدين طبقاً للمواد سالفة الذكر ، إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعم الصحة ، أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب .
مادة (896): يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساساً للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها.
مادة (897): التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي يقع بتواطؤ المالك والحارس هو إعتبار الحارس فاعلاً أصلياً والمالك شريكاً ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق علي المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة .
مادة (898): يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها إستيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز بواليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليه انعدام القصد الجنائي .
مادة (899): إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور وروردها بدفاتر العرائض مع التأشير علي الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلي جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .
مادة (900): لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
مادة (901): يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق ما تم أو في جهات تقوم بخدمة عامة  بإرتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بإرتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل .
مادة (902): يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسيب بغير عمد في حصول حادث لإحدي وسائل الإنتقال العامة البرية أو المائية ، أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لحفظها لعدم الأهمية ما دام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقاً لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .
مادة (903): لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا إزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة .
مادة (904): يجب علي الأعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .
مادة (905): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (906): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (907): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (908): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (909): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (910): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (911): (ملغاة بقرار النائب العام 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (912): يراعي قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها علي الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدي قدرتهم علي العمل .
كما يراعي الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة ، أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولاً قد نظمت لها ملاجئ وعما إذا كان إلحاقه بها ممكناً أولا.
مادة (913): إذا كان المتسول غير صحيح البنية ، ولكنه قادر علي كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933م ، وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولي منه التي تنص علي عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي أو قوانين التأمين الاجتماعي فإذا تبين أنهم يفيدون من تلك تعين إعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولي من القانون المذكور في حقهم .
ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة شئون الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم .
مادة (914): يجب علي النيابة أن تخطر مديرية الشئون الاجتماعية وإدارتها التي تقع في دائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية ، واسم المتهم ، والحكم الصادر ضده وتاريخه ، والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتي يتيسر للمصلحة المذكورة إستعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم نهائياً في جريمة تسول .
مادة (915): يجب علي المحامين العامين إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلي مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الإنتهاء مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
مادة (916): يراعي إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها للقانون رقم 73 لسنة 1956 م علي أن يتم ذلك في خلال خمسة عشرة يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .
مادة (917): علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتي يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت ، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات .
مادة (918): علي النيابات معاونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول علي صور المحاضر والأحكام .
مادة (919): تتولي كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء والترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تندرج تحت النوعيات السابقة ويصدر ترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات .
مادة (920): يراعي مخاطبة الجهة المختصة محلياً بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع أيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائياً أو طعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف .
مادة (921)Sadملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م ) .
مادة (922): إذا قدم التهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شأن لها في الترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة ، أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب علي النيابة أن تستطيع في ذلك رأي الوحدة المحلية المختصة والتصرف علي هدي ما تقرره في هذا الشأن .
مادة (923): إذا رؤي الحصول علي أيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصي للأرباح فعلي النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة الداخلية .
مادة (924): يجب علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 م المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950م المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977م بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا - حسب الأحوال - وعليهم أن يطلبوا إلي المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة .
مادة (925): لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954م في شأن الأسلحة والذخائر المعدل علي أسلحة الحكومة المسلمة إلي رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها .
وكذلك لا تسري علي العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة علي قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلي أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهرين من تاريخ حصوله عليه وأن يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضاً بكل تغيير يطرأ علي البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .
مادة (926): يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 م بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي ، والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم :
1-      الوزارء الحاليون والسابقون .
2-      موظفون الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولي وكذلك الضباط العاملون .
3-      موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلي .
4-      مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
5-      أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
6-      موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند أولاً من القانون رقم 100 لسنة   1971م.
7-      أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
8-      طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الحالي حسب الأحوال بالإتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية .
9-      من يري وزير الداخلية إعفاؤه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .وعلي هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم علي الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلي مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضاً الإبلاغ كذلك عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات خلال شهرين من التغيير .ولوزير  الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكورة .
مادة (927): ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي ويجب إستطلاع رأي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف المختص في التصرف فيها .
مادة (928): إذا تبين أنه لا جريمة فيما نسب إلى الطيب فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما تم في القضية من تصرف .
مادة (929): تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل إتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة كما ترسل إليها صورة من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
مادة (930):يجب  على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص مزاولة مهنة العلاج النفيس دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ضد أحدهم في جدول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي
مادة (931): يجب إستطلاع رأي المحامين العاملين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس والمعاهد الدينية .
ويراعي تقديم الطلبة للمحاكمة في ما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع إخطار مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية المختصين بذلك .
ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة على هدي من ظروفها سواء بإرسالها إلى الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب على النيابات إخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة .
مادة (932): على أعضاء النيابة تطبيق المادة 115 من القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجدول النقابة ينتحل  لنفسه لقب صحفي أو غير من الأقارب التي تطلق على الصحفيين.
 
ثانياً
مادة (933): ترسل إلى مجلس نقابة الصحفيين صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين وترسل كذلك صورة من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر .
مادة (934): يخطر إدارة الضرائب والمأمورية الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في جرائم الضرب المنصوص عليها في القانون 157 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ويبين هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشأن هذا الإخطارات .
مادة (935): كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 111 لسنة 1980 م بشأن ضريبة الدمغة مع ذكر كلمة دمغة في كل إخطار بذلك ويراعي الإتصال عند الإقتضاء بشعبة القضايا بمنطقة الضرائب المختصة في الدعاوى المدنية التي يرفع على المصلحة المذكورة .
مادة (935) :  على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبق قوانين الضرائب .
مادة (936): يراعي إخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بما يتم من تصرفات في القضايا المطبقة على القانون رقم 1 لسنة 1994 وبما يصدر فيها من أحكام ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية .
مادة (937) : يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر النيابات فيها قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء التحريات أو الإجراءات .
مادة (938): يجب على المحامين العامين أن يرسلوا إلى المكتب الفني للنائب العام من طريق المحامين العامين الأول  لنيابات الإستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخرى تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو إهتمام الرأي العام بها أو تناولها لإحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلى متحف المركز القومي للدارسات القضائية