التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التصرف في القضايا بعد التحقيق
 
الباب السابع :التصرف في القضايا
 
الفصل الثاني - التصرف في القضايا بعد التحقيق
 
الفرع الأول : قضايا الجنح والجنايات
 
مادة (851): لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق قبل التصرف في الدعوى ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشأن الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا التعليمات .
مادة (852) : يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بمعرفة المحامين العاملين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات .
مادة (853): يجب على عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجنية وإعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض أو رأي إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه ويراعي في قضايا الجنايات أن إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية ، إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني .
مادة (854) : على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بمجرد استمكال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر.
مادة (855) : إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام أو رئيس النيابة بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام أو رئيس النيابة بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا .
 
الفرع الثاني : قضايا النيابة الإدارية
مادة (856) : إذا تبين لعضو لدي مراجعته أوراق الدعوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها فإنه يجب عليه ان يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية أما إذا احتاج الأمر على إستيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فإنه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية .
مادة (857): في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمها عما يقع منهم من جرائم يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من إتهام ، مع ما قد يكون لدي النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
مادة (858): تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة ، وكذلك بإتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م ، ولا يجوز هؤلاء العاملين إلي النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقاً للقانون رقم 117 لسنة 1958م، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
 
الفرع الثالث : الأمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية
مادة (859): إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية لا أمراً بالحفظ ، وتأمر بالإفراج عن المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ، علي أن يكون صدور الأمر بعدم  وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من المحامي العام أو من يقوم مقامه .
مادة (860): لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها ، وإذا رأي المحقق إن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب علي أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلي ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم علي النيابة أن تواصل التحقيق حتي تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقي التهمة عالقة به بغير مبرر .
مادة (861): الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فإنه يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً ، كما يجب علي عضو النيابة أن يعني بتسبيبة وأن يضمنه بياناً كافياً لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وأن يتصدي للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
مادة (862): يجوز أن يستفاد الآمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمناً من تصرف المحقق في التحقيق علي نحو يقطع اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق في التحقيق في واقعة السرقة إلي إتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة .
مادة (864): إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوي علي أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .
مادة (865): الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني علي أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو علي أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنياً علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يجوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه .
مادة (866): العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة ، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق- أياً كان سبب إجرائه ، فالأمر الصادر منها يكون قرراً بألا وجه لإقامة الدعوى .
مادة (867): يجب أن يكون الأمر بألا وجه مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها ، فالتأثير علي تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوي أخري محفوظة ما دام لا يوج فيه ما تفيد علي وجه القطع معني إستقرار الرأي علي عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمر بألا وجه عن الجريمة التي تناولها .
مادة (868): الأمر الصادر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذات الأسباب التي يصدر من أجلها أمر الحفظ المبينة بالمادة 805 من هذه التعليمات .
مادة (869): الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلي التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة
جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادراً من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا ألغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في الجنح " أو من محكمة منعقدة في غرفة المشورة في الجنايات" بناء علي الطعن فيه من المدعي المدني .
مادة (870): الدليل الجدي الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها فلا يصح لذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شأنه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعي إليه المحقق في الدعوى ذاتها عوداً إلي التحقيق .
مادة (871): للنائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجه في مدي الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، يتوقف علي إتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره ، من تلقاء نفسه أو بناء علي تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصداره قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع عنه.
مادة (872): إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من أقدم النواب العامين المساعدين حينما يحل محل النائب العام ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام لدي محكمة الإستئناف فيجوز للنائب العام إلغاؤه .
مادة (873): إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام لدي محكمة الإستئناف بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة أو رئيسها لذلك ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلي إرسالها إلي مكتب النائب العام أو المحامي العام لدي محكمة الإستئناف للتصرف فيها .
مادة (873) مكرراً : يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
مادة (874): للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة (875): يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوي بحفظها إدارياً أياً ما كان سببه - أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري ، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الإكتفاء بالجزاء الإداري ، مادام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضي سلطتها المخولة لها في القانون ، مما يجعله حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره .
ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقاً لأحكام القانون.
مادة (876): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .