التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التصرف في القضايا دون تحقيق
 
الباب السابع :التصرف في القضايا
 
الفصل الأول - التصرف في القضايا دون تحقيق
 
الفرع الأول : التصرف في القضايا المخالفات والجنح
 
مادة (776) : يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الإستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح وذلك بعد قيدها في الجدول المختصة بذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول بغية التحقيق من إستيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها وعليه أن يأمر بإستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المختص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ويكون طلب التنفيذ الإستيفاء أو إستعجاله بكتب ترسل للشرطة أو للجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال .
مادة (777) : على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وأن يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامر بتوقيعه ومثبتا تاريخها .
وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي .
نحن ......... عضو النيابة ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته تفيد الأوراق جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال بالمواد ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار .
ضد ............. (يذكر اسم المتهم أو المتهمة .........)
(يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثيا على الأقل .)
لأنه ( لأنهم ) في (يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة (يذكر قسم أو مركز الشرطة الذي حدثت فيه الواقعة ) .
ثم يثبت الوصف القانوني للمتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها  النموذج القانوني للجريمة .
مادة (778) : إذا رأت النيابة الجزئية عدم إختصاصها مكانيا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي يتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الإختصاص وسندها في إختصاص النيابة التي تري إختصاصها .
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلى النيابة الجزئية المختصة وذلك  في الحالة ما إذا كانت النيابات الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة وإلا عرضها على المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلى النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة .
وإذا ثار نزع الإختصاص بين نيابتين كليتين فإن كانتا تتبعان نيابة إستئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلى نيابة الإستئناف للفصل في الإختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي إستئناف مختلفتين فترسل القضية بمذكرة إلى نيابة الإستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلى النيابة الإستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلى النيابة الإستئناف المختص إن رأت لذلك وجه وفي حالة تنازع الإختصاص بين نيابتي إستئناف ترسل القضية إلى المكتب الفني النائب العام .
مادة (779) : يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
مادة (780) : لا يقتصر جمع الإستدلالات على مأموري الضبطية القضائية بل أن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ما داموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه .
مادة (781) : يعتبر المخضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع إستدلالات ما دام أنه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو أكثر.
مادة (782) : لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذ الأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق  أو قبل إصدار أمر بحبسه إحتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس .
مادة (783) : على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الإستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا بقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
مادة (784) : يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها .
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة .
تقيد جنحة بالمادة 317/1 و4 عقوبات ضد .
لأنه في ليلة ...... سنة ......بدائرة مركز ........
سرق ....... والملوك لـ........ اسم المجني عليه من سكنه
وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق علي مواد مختلفة فإنه يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروفة على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي :
لانه .... في خلال شهر ... سنة .... أو لأنه في خلال المدة من شهر ....
سنة .....إلى شهر ....سنة
مادة (785) :  وصف التهمة هو التكيف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقيق بعض أركانها وعناصرها دون البعض الأخر كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
مادة (786) : يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو إستعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة وكركن الأمانة في جريمة يعلم بأنها كذلك ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها .
ومن الأمثلة على ذلك :
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .
المادة 323 تكملها إحدى مواد السقة على مقتضى الحال .
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .
المادة 343 عقوبات تكملها المادة 341 أو 242 عقوبات .
المادة 368 عقوبات تكملها المادة 367 / 201 عقوبات .
المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات .
ويراعي إنه إذا كان القانون المنطبق على الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخرى فيجب تضمين القيد آخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها على الواقعة فقط .
مادة (787) : إذا تعددت التأشيرات على الأوراق وكانت من أعضاء نيابة مختلفين فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها مادة     (788): على العضو المدير للنيابة إذا أحال قضية على عضو أخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال إليه .
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه .
مادة (789): لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الأوراق والمحاضر بل يجب إستعمال أقلام الحبر بأنواعها ويجب عدم إستعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور مع توخي الدقة في تدوين بياناتها  والتوقيع عليها .
مادة (790) : لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (791) : ليس لأعضاء النيابات الجزئية إستطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في التصرف في الجنح والمخالفات فيما عدا ما أوجبت التعليمات أخذ الرأي إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماساً بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية .
مادة (792) : متي استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في التصرف في القضية فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام أو رئيس النيابة عليه .
مادة (793) : تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة وبدون بها تاريخ تحريرها وتبقي بين مفرداته القضية .
على أنه متى كان عضو النيابة الجزئية يري حفظ الأوراق وأمر المحامي العام رئيس النيابة الكلية بتقديم القضية للجلسة فيجب عندئذ استبعاد مذكرة النيابة من ملف القضية .
مادة (794) : لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى الجهات الحكومية إلا بعد إستطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة (795) : ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات أثار قانونية بشأن التصرف في القضايا فإن فعلوا فإن أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدة وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
مادة (796) : يجب عدم التصرف في القضايا قبل إستيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدي نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شأن ذلك تغيير وصف التهمة .
وصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من إعتبار الواقعة جناية وإختصاص محكمة  الجنايات بنظرها كما يحب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية فبل التصرف في القضايا الخاصة بها ويجب عليهم عدم الإعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدي ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها .
مادة (796) مكرراً : يجب عدم التعجيل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ بعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة على أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إلى النيابة العامة إلى أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك وإذا قدم التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تكون هي المختصة بالنظر في أمره .
مادة (797) : يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه - على حسب الأحوال - أجلا مناسباً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة فإذا انقضي الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به تصرف عضو النيابة  في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ويجوز له أن يحدد أجلاً أخر إذا رأي أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الإستمرار في التحقيق وأن يتناول هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدي الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعي بسرقته ملكا للتهم أو السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعي بسرقته ملكاً للمتهم أو ليس ملكاً له بإعتبار هذه الملكية عنصر من عناصر جريمة السرقة وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار فيجب بحث ذلك لمعرفة مدي توفر أركان الجرمية المنصوص عنها في المادة 369 من قانون العقوبات أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني أخر وإقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع ويراعي دائما إتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى كما يراعي إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
مادة (798) : إذا تبين لعضو النيابة لدي إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسكله التحريات قد يؤدي إلى معرفة الحقيقة فعليه ان يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك .
مادة (799) : يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحظها أو بطلب إستيفاء معين على طلب المحر لا على المحررات المرفقة .
مادة (800) : لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات كفاءة عامة - إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك أو تنص عليها هذه التعليمات أو يري عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الإعتبارات .
ماد ة (801) : يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكام الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي .
مادة (802): إذا رأي عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة ويقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض وجب عليه إن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
 
الفرع الثاني : حفظ الأوراق
مادة (803) : إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الإستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الإستدلالات قبل المتهم بصفة قاطعة أو أن إحتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة تعين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضي ببراءته بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه .
مادة (804) : يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الإستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق والأسباب التي يستند عليها العضو النيابة الأمر به وذلك على نحو ينبئ عن أنه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصير.
مادة (805) : يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية :
أولاً : الأسباب القانونية :
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ومن أهمها :
1- عدم الجناية :
وتكون إذا كان الفعل الذي إرتكبه المتهم بمنأى عن التجريم أو إذا إنتفت أحد أركان الجريمة أو توافر من أسباب الإباحة .
ومن أمثلة ذلك :
إستعمال حق بحسن نية ( مادة 60 عقوبات ) مثل تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية ممارس الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الإحتفاظ بجسم الجريمة المحظورة حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ .
إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن النية (مادة 63 عقوبات ) توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 245, 346, 348, 349, 350 عقوبات ) .
 القذف في حق الموظف العام بحسن نية (302(2) عقوبات ) .
الأخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م304 عقوبات ) .
السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم  (م309 عقوبات ) .
وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى المالك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة .
عدول الفاعل  بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في إرتكابها .
الشروع في إرتكاب جنحة لم يرد في نص خاص في القانون يعاقب عل الشروع فيها .
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية :
ويكون في حالة عدم تقديم الشكاوى أو الطب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط فيها لذلك رفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك :
أ- عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية :
سب الموظف العام (م 15عقوبات ) - زنا الزوجة (م 274 عقوبات ) زنا الزوج في منزل الزوجة (م 277 عقوبات ) إرتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م 279 عقوبات ) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م 292 عقوبات ) الإمتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م 293 عقوبات ) القذف (م 303 عقوبات ) السب العلني (م 206 عقوبات ) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م 307- 308 عقوبات ) السرقة (وقياسا على ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي ) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م 312 عقوبات )
ب-عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية :
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م 181- 182 عقوبات ) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م 184 عقوبات ) .
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981 م) وقانون الضريبة العام على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991م) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980م) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963م) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964 م) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994م) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957 م9 وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981م) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997م) .
ج- عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك
عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م 191 من قانون مجلس الدولة ) .
عدم صدور إذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية على أعضاء أي من المجلسين ( م 99 - 205 من الدستور )
د- التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما .
3- إمتناع العقاب :
وإمتناع العقاب قد يكون بسبب إمتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي :
أ- إمتناع المسئولية الجنائية :
فقدان الشعور والإختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م 62 عقوبات ) .
إمتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م 94 من قانون الطفل ) .
إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية إختياره (م 100 من قانون الطفل ).
حالة الضرورة (م 61 عقوبات ).
ب- العذر المعفي من العقاب .
من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي :
الإخبار عن الجرائم مثل : جريمة الإتفاق الجنائي (م 48 عقوبات ) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م 84 (أ) -88 مكررا (ه ) عقوبات ) وجريمة الاغتصاب (م 101 عقوبات ) وبجرائم الرشوة (م 107 مكررا (2) - 108 عقوبات ) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م 105 عقوبات )وجرائم التزوير (م 210 عقوبات ) وجرائم العدوان  على المال العام ( م 118 مكررا (ب) عقوبات ) وجنايات المخدرات (م 48 من قانون المخدرات ) .
مساعدة الزوجة أو الزوج أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على القرار من وجه القضاء ( م 144 عقوبات )
إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م 146 عقوبات )
4- إنقضاء الدعوى الجنائية :
بوفاة المتهم (م 14 إجراءات )
بمضي المدة (م 15 إجراءات )
بالعفو الشامل (م 76 عقوبات )
بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل :
التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا و 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية والتصالح في جرائم التهريب الجمركي والصلح في الجرائم الضريبية .
بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م 101 إجراءات ) .
بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات .
ثانيا الأسباب الموضوعية :
1- عدم معرفة الفاعل .
2- عدم كفاية الإستدلالات أو الأدلة .
ويكون ذلك  حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبها إلى المتهم .
3- صحة .
ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه .
4- عدم الأهمية :
ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا أو جسامة  نتائج المحاكمة والعقوبات .
5- اكتفاء بالجزاء الإداري :
وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة .
مادة (805)  مكررا : تنقض الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط بقيام المتهم أو وكيله بدفع التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الجنائية .
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما مقرر قانونا فعلي عضو النيابة إعتبار التصالح كان لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على هذا الأساس .
مادة (805) مكررا (أ) : يترتب على صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح النصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية ) و 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة ) و244 (فقرة أولي )و 265 و 321 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342و 345و 358و 360و 361 (فقرات أولي وثانية )و 369 من قانون العقوبات إنقضاء الدعوى الجنائية .
 مادة (805): مكرراً (ب) : يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقيق من أن الصلح قد صدر صريحاً غير مقترن أو معلق علي شرط ، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيلة في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة ، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه إلا إذا تضمن حق الإقرار بالصلح .
ولا أثر لرجوع المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى .
مادة (805) مكرراً (ج) : إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة لمن صدر منه .
مادة (805) مكرراً (د): يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقاً لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لإنقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال .
مادة (806): لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتاً أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل .
مادة (807): يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت إعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالباً ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم وبين المجني عليه ، ويعتمد ذلك كله علي فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعي فيه التنبيه علي المتهم بعدم العودة إلي مثل ذلك مستقبلاً .
مادة (808): تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلي مواقع منهم .
مادة (809): يجب إعلان أمر الحفظ إلي المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فإذا توفي أحدهم أعلن لورثته جملة في محل إقامته ، ويكون الإعلان علي يد محضر ، أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ويوضع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون علي بينة بالتصرف الحاصل الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي أثر ، كما لم يقيده بأجل معين .
مادة (810): الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن علي جمع الإستدلالات وهو علي هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلي طبيعته الإدارية البحتة ، ولا يقبل تظلماً أمام القضاء أو إستئناف من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الاتجاة إلي طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذ1 توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئيسية ، والعدل عن أمر الحفظ أن يكون بإشارة مكتوبة التظلم الإداري للجهة الرئيسية ، والعدل عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادراً من المحامي أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
مادة (811): الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ، ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
مادة (812): لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أياً ما كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة (813): لعضو النيابة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن له الإستعانة بأهل الخبرة ، وأن يطل رأيهم شفهياًً أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقاً للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فإن له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الإستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى - إذا رأي عدم تقديمها للمحكمة -أمر حفظ تسري عليها الأحكام سالفة البيان .
مادة (814): على أعضاء النيابة تيسير مهنة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقا للصالح العام .
 
الفرع الثالث :الشكاوى الإدارية والعوارض
مادة (815): ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من  العقود المدنية أو أخذ التعهد بعدم تعدي النيابة برقم شكوى وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1976.
مادة (816):  يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشمل على  جريمة فإنه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بارقم القضائي المناسب ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .
 
مادة (817) : تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء القدر كالإصابة نتيجة السقوط أثناء السير . أو الإصابة أثناء العمل أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 925 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية سالفة البيان .
مادة (818): إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين إعتبار الحادث عرضاً ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعياً لأنها عوارض .
مادة( 819) : يراعي أنه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في معيشة واحدة ولا جريمة في حريق يقع إهمال الخادم  على مال مخدومه بسبب إستعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلفه به.
فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة فإن إرتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة وجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية الجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك لحسن تقدير أعضاء النيابة .
مادة (820) : على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الإستدلالات في قضايا العوارض وأن يعلموا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه ذوى الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الإعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا .
مادة (821) : على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
مادة (822) : يراعي إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدرا مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته .
 مادة (823): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999 م) .
مادة (824) : إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص .
مادة (825) : إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها إنها لا تنطوي  على جريمة يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى السؤال طرفي النزاع فيها ما إذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلي عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر .
مادة (826) : يجب على أعضاء النيابة الإنتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد إستطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
 
الفرع الرابع : منازعات الحيازة
مادة (827) : منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين أو لم تنطوي على جريمة .
مادة (828) : يجب على أعضاء النيابة العامة - وفقا لنص المادة 44مكررا من قانون المرافعات - متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وفتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .
مادة (829) : تنصب إجراءات جمع الإستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد
ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الإقتضاء .
مادة (830) : يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة وأن يراعي بذل أقصي العناية عند فحص هذه المنازعات وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسها أن رأي لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف .
مادة (831) : متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في  ذلك ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ويكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف في الهام من المنازعات قبل إصداره قراره .
مادة (832) : ترسل النيابة المختصة إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة بالصيغة التنفيذية وذلك يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار ) وتنفيذه على أن يراعي تضمنين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافيه عن العين الصادر بشأنها لما يكفي لتحديدها .
ثانياً المنازعات المنطوية على جريمة :
مادة (833): يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد للتظلم قانونا(15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار) ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ لتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر النظام .
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب مقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختصة بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي . ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة في الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه .
ثالثا : المنازعات بين الزوجين على السكن :
مادة (833) مكررا : يجب على أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إرتكابه جريمة من جرائم إنتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة على أن يتم التصرف فيها على استقلال حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي على جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا .
مادة (833)مكررا (أ) : قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلى القضاء المختص إذا اختار صاحب الشأن ذلك .
مادة (833) مكررا (ب) :يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
مادة (834) : إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ومتي أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعا باقتراحها للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك وذلك على ضوء ما يلي .
1- في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من إستمرار حيازته للمسكن .
2- إذا وقع طلاق رجعي يقترح تمكين كل من الزوجين - طوال فترة العدة من إستمرار حيازته للمسكن .
3- في حالة الطلاق البائن إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية يقترح تمكين المالك أو المستأجر منها للمسكن ومنع تعرض الأخر له فيه .
4- إذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من إستمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع .
5- يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فيبعثوا بها إلى المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختص للتصرف فيها على أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الحكم المشار إليه في البنود السابقة .
رابعا - منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية :
مادة (835): إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها في حالة حصول  التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالة إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة  أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطرق الإداري .
مادة (836) : يجب على أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها .
أ- القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة ز
ب- القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
ج- القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها أو إزالتها أو تصحيحها أو إستئناف أعمال البناء التى سبق ووقفها أو إخلال المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منح أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية.
هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية بإتخاذ اللازم تنفيذ قرراها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء .
مادة (837) : يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في ِشأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك بإعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الإختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
مادة (838) : يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فى شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور وذلك بإعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .
مادة (839) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م).
مادة (840) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999 م).
خامسا : المنازعات المعلقة بمرفق الري والصرف :
مادة (841) : إذا تعلقت المنازعة بكيفية الإنتفاع بالمساقى أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاه أو الصرف أو لترميم أيهما كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه بسرعة تنفيذه حتي تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة وذلك طبقا للمادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1984 م بشأن الري والصرف فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون .
مادة (842) : يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشئ إلى أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 م بشأن الري والصرف.
سادسا : قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها :
مادة (843) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصار في 19 مايو 1999 م).
مادة (844) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (845) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م).
مادة (846): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 لصادر في 19 مايو 1999 م).
مادة (847) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م)
مادة (848): (ملغاة بقرار من النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (849) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999م).
سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة :
مادة (850) : الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شأنها عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .