التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية طلب السوابق
 
الباب السادس :طلب السوابق وصحف الأحكام
 
الفصل الأول - طلب السوابق
 
مادة (751) : يتم تحقيق شخصية المتهمين وإثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة 407 , 408, 409 من التعليمات الكتابية والإدارية الصادرة في 1979.
مادة (752): على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقيق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين وإثبات سوابقهم على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وأن يأمروا بإستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة .
مادة (753) : إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقيق من شخصيته بسهولة يكتفي بإدراج البيانات الواردة بإجراء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوة فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة .
مادة (754) : لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8, 10, 13, 16, 23 من القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعوره ولما يتمتعون به من مركز إجتماعي ملحوظ أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكورة فإنه يرجا أخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة .
مادة (755) : تتولى مصلحة التحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي تبين بها أحكام الإدانة التي سبق صدروها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي إرتكبها وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظات لديها .
مادة (756) : يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 , 413, 415 من التعليمات المذكورة .
مادة (757) : لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بإرتكاب سرقة يكتفي بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا له سوابق مماثلة أولا .
مادة (758) : لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .
مادة (759) : إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من تاريخ طلبها وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص بإستعجال ورود الصحيفة وموالاة الإستعجال حتى يتم ورودها .
مادة (760): إذا ادعي المتهم بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلي عضو النيابة أن يطلب من المحكمة إتخاذ الإجراءات المذكورة .
مادة (761): على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هدي ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الإقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك .
وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية .
مادة (762) : لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابة الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها وإنما يكتفي بإشارة في كتب إرسالها إلى ما يفيد طلب تلك الصحف على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابة الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأِشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355, 367 من قانون العقوبات إلي النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها .
فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية القضايا من نوع ما سلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة إلى هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
مادة (763) : إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها أن له أحكاما متعددة بأسماء أحرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام.
مادة (764) : لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب عام أو طلب المحكوم عليه.
مادة (765) : عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه فإنه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية.
1- أحكام الإدانة التي رد الإعتبار عنها قضاء .
2- الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم أخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبون الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية .