التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التصرف في المضبوطات
 
الباب الخامس :الأدلة المادية والمضبوطات
 
الفصل الثانى:- التصرف في المضبوطات
 
مادة (716) : تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون التصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه .
مادة (717) : على العضو المدير للنيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر وإثبات ذلك في تقارير التفتيش على الأعمال الكتابية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش ,.
مادة (718) : على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشهارهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء "الأورنيك رقم 6 نيابة".
مادة (719): إذا أمر القاضي التحقيق بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر .
مادة (720) : يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معنية الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشأن بحبس أموالهم عنهم دور مبرر قانوني وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشأن ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط .
مادة (721): يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأِشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها 'إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد إشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأِشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
مادة (722 ): يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة أشهر من التصرف في الدعوى وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه - فيجب إبقاءها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لإتخاذ ما يلزم للتصرف فيها.
مادة (723): إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو شك فيمن له الحق في تسليمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية .
مادة (724) : إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسلمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
مادة (725) : إذا كان بأوراق القضية مستندات رؤى تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
مادة (726) : إذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة إلى الجهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها بإستعمال السركي ويؤشر بذلك في الدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة (726) مكررا: يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجد فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 م بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ على أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر .
ويتم التحفظ على المركب المضبوط بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه ي المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ثم يسلم المركب لمالكه فإن لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب .
مادة (727): على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا لمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة (728) : يراعي في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى مديرية الشئون الصحية المختصة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شأن تنفيذ المصادرة.
مادة (729) : تسلم المضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك التنفيذ المصادرة ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المباعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم .
مادة (730) : تسليم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب على المبيعات أو التي شرع في تهريبها وللألأت والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلى مصلحة الضرائب على المبيعات فور ضبطها .
وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد إستطلاع رأي الجهات الفنية المختصة .
ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو النقد قبل صدور الحكم .
مادة (731) : إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية فترسل إلى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها .
مادة (732) : يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدي صلاحيتها .
مادة (733) : في حالة ضبط أرز على ذمة قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالشعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وقفا للسعر المنوه عنه - أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن خزانة المحكمة إيرادات أخري .
مادة (734) : في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصاحب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا الحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 م تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفق للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
مادة (735) : إذا أصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة وبالمديرية المختصة التولي البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
مادة (736) : يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر على إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالأداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا .
مادة (737): إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخري غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد في هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعدد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذ لك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب الإيرادات الأخرى.
مادة (738) : على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للإحراز التي تقر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع.
مادة (739) : إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة أمانات حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
مادة (740) : إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في إرتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما فإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
مادة (741) : يراعي ما تقضى به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصاحبها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة (742) : ملغاة بقرار النائب العام رقم 937 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999 .م.
مادة (743) : ترسل الشيكات الأجنبية التي تعذر تسليمها لأصاحبها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم .
مادة (744): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 937 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م).
مادة (745): يراعي حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا شركة توزيع الكهرباء المختصة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائيا أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الشركة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئوناه فيها .
مادة (746) : الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 سنة 1978 م في ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصاحبها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
مادة (747) : على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 م بأحكام التعريب الجمركي بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التعريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا - وأن لتلك المصلحة أيضا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا - وأن لتلك المصلحة أيضا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في إكتشافها أو في استفاد الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة كما أن للمصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقاؤها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوي استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
مادة (748) : يجب على أعضاء النيابة مراعاة إستطلاع رأي الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (15 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة ) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد على مائة جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحقا لها من ضرائب على هؤلاء المتهمين ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام ) من تاريخ وصول الإخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م.
 مادة  (749) : يتعين على أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخرى على ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل أو الإصابة (عمدا ) والمرور مراعاة مايلي :
 
أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعانية وسيلة النقل المضبوطة وإثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بأعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط .
ثانيا : إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قادها على إستخدامها في هذا الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها على ذمة القضية إلى حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
ثالثا: إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها عند طلبها فورا على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات .
رابعا: يقيد أمر التحفظ على وسلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في الدفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم المتهم واسم صاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ويتولى المحامي العام بإخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوط على ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها وإتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
خامسا: لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ على وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما إستعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة على حدة لدواع يقدرها هو بناء على طلب الجهة المذكورة . ولا يجوز وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العام للنيابات .
سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه على سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
سابعا: تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكومة نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات .
مادة (750) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 937 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999) .