التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التحقيق مع النقابيين
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع التاسع عشر : التحقيق مع النقابيين .
مادة (596) : يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
مادة (597) : يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
مادة (598) : يراعي أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبول البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا القانون .
مادة (599) : تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .