التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التحقيق مع المحامين
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الثامن عشر : التحقيق مع المحامين .
مادة (583) مكرراً : ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بإرتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية .
مادة (584): يجب علي النيابة أن ترسل إلي الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة (585): تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود - علي حسب الأحوال- بجميع الجرائم التي يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوي التي تقدم ضدهم وبتواريخ سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما إذا كان شاهداً أو متهماً ونوع التهمة الموجهة إليه ويجب أن يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكري وكافة البيانات الموصلة إلي معرفة شخصية ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
مادة (586): علي النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوي ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوي المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان إثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور ، وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوي من هذا القبيل ، فيجب عليها إرسالها فوراً إلي النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوي المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة (587): إذا أتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا إلى النيابة لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن يتولى تحقيقه وقيده بجدولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا قبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء إستيفاء فيها وإذا إقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالإتصال به طريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة .
مادة (588) : إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي بتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو أثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرد المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأي المحامي العام لدى المحكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .
مادة (589) : إذا اتهم المحامي بإرتكاب جناية أو جنحة فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث بها على المكتب الفني للنائب العام إذا ما رأي تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
وإذا كانت الوقائع المسندة إلى المحامي لا تعدو أن يكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الإستئناف إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه ما لم تكن الوقائع تستدعي المساءلة التأديبية فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق النائب العام المساعد إلى الجهة المختصة لإجراء ذلك .
مادة (590) : إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاله بنام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحري مذكرة وعلى المحامي العام ان يعهد إلى النيابة المختصة وترسل المذكرة بمباشرة التحقيق فيما تضمنته من أخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك ويتم التصرف في القضية على النحو السالف في  المادة السابقة .
مادة (591) : على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها .
مادة (592) : لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه إحتياطيا إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاله بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا .
مادة (593) : لا يجوز التحقق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب .
فإذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم .
مادة (594) : إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها بعد إخطاره بالحضور ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة (595) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999م ) .
مادة (595) مكررا : يجب على أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام .
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن إختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة .
مادة (595) مكررا(أ) : على عضو النيابة المحقق في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة سرعة إعداد تتضمن اسم الشاكي اسم الصحفي المشكو في حقه وموضع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي - يراعي فيها الوقت المناسب - ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي وكذا إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء للتوفيق طرفي الشكوى .
ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين ومتى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين عن طريق المحامي العام - عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك تم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك على ألا يترتب على ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
مادة (595) مكررا (ب): لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ولا يجوز حبسه إحتياطيا في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات .
مادة (595) مكررا (ج) : لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يجوزها الصحف دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها النقابة الفرعية .
مادة (595) مكررا (د) : لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية .
ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم .