قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية الــتزويــر
جناية مادة 206 عقوبات
 
الفصل السابع عشر
الــتزويــر
جناية مادة 206 عقوبات
 قلد او زور أمرا جمهوريا أو مرسوما ..... الخ
 قلد خاتما المصالح الحكومية هى ... بأن أصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير ...............
العقوبة : السجن المشدد  أو بالسجن
جناية بالمادة 206 مكرر /1 عقوبات
قلد أو زور أختاما أو دمغات ... ألخ ، للشركة المساهمة ...... أو الجمعية التعاونية أو النقابة المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين
جناية بالمادة 206 مكرر /2
قلد ختما أو علامة أو تمغة لمؤسسة ..... المملوكة لـ .........
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على سبع سنين
جنحة بالمادة 207 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ........... واستعمله استعمالا ضار بمصلحة عامة أو خاصة على النحو المبين بالتحقيقات.
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 208 عقوبات
قلد ختما أو تمغة أو علامة لـ ....... أو أستعمل الختم المقلد بأن .........
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 209 عقوبات
استحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات لـ ....... وأستعملها استعمالا مضرا بمصلحة عمومية أو شركة تجارية بأن ...........
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين
جناية بالمادة 211 عقوبات
بصفته صاحب وظيفة عمومية ....... ارتكب فى اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى ....... وذلك بوضع امضاءات أو أخنام مزورة ( بتغير الأختام ) أو بوضع صور لأشخاص آخرين ، العقوبة : السجن المشدد أو بالسجن
جناية بالمادة 211 ، 212 عقوبات
 أرتكب تزويرا فى أوراق أميرية هى ..... بأن ملا بياناتها ودون بها أسماء أشخاص مزورة ومهرها بإمضاء نسبها زورا الى ..... المختص بتحريرها
 أرتكب تزويرا فى ورقة أميرية بأن اصطنع حكما .... على غرار الأحكام الصادرة من .... أثبت فيه وقائع زورها .... ومهره بتوقيع مزورة نسبة الى ......
جناية بالمواد 40/3 ، 41 ، 211 ،212
اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو أذن الصرف رقم ..... بمبلغ ........ لــ ........ بأن أتفق معه على التوقيع بإمضاء مزور نسب الى صاحب الأذن وساعد فى ذلك بتقديم الذن اليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك التفاق وتلك المساعدة .
العقوبة : بالنسبة للمادة 211 السجن المشدد  أو بالسجن
بالنسبة للمادة 212 السجن المشدد  أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات
جناية بالمواد 40/3 ،41 ، 212 ، 213 عقوبات
أشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ....... عامل البصمة بقسم ........ فى أرتكاب تزوير فى اوراق أميرية هى أوراق ...... الخاصة بالقضية ......... حالة تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن ذكر أن أسمه ...... على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور ذلك فى الأوراق سالفة الذكر وحصل على بصماته فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
العقوبة : السجن المشدد  أو بالسجن
جناية بالمادة 214 عقوبات
استعمل الأوراق الأميرية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى ........
العقوبة : السجن المشدد  أو بالسجن من ثلاث سنين الى عشر
جناية بالمادة 214 مكرر عقوبات
ارتكب تزويرا فى محرر رسمى لإحدى شركات المساهمة او الجمعيات ...... بأن وضع إمضاءات نسبها الـى الموظفين بشركة ........
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مال الجهة بأى صفة .
جنحة بالمادة 215 عقوبات
 ارتكب تزويرا فى محررا ............ بأن ...........
 استعمل المحرر المزور سالف الذكر لـ ...... بأن ............
العقوبة : الحبس مع الشغل
جنحة بالمادة 216 عقوبات
 تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير أسمه الحقيقى أو كلف .... فى استحصالة على ...... على ..... وهو يعلم بذلك.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جنحة بالمادة 217 عقوبات .
 صنع تذكره سفر أو مرور مزورة مبينة بالمحضر .
          زور فى تذكرة المرور الصحيحة المبينة بالمحضر بأن .
 استعمل تذكرة السفر بأن ......... مع علمه بتزويرها ، العقوبة : الحبس .
جنحة بالمادة 218 عقوبات .
استعمل تذكرة المرور أو تذكرة السفر المبينة بالمحضر وهى ليست له .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى ج .
جنحة بالمادة 219 عقوبات .
بصفته صاحب لوكاندة أو ................ قيد فى دفاترة ..... الساكن عنده باسم مزور وهو يعلم ذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتى ج .
جنحة بالمادة 220 عقوبات .
بصفته موظفا عموميا .... أعطى لـ ...... تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بتزويرها .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها + العزل .
جنحة بالمادة 221 عقوبات .
صنع بنفسه او بواسطة شخص أخر شهادة مزورة تثبت علمه لنفسه أو لغيرة باسم الطبيب ...........بقصد تخليص نفسه من خدمة عمومية ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 222 عقوبات
بصفته طبيا أو جراحا أعطى .......... بطريق المجاملة بشهادة مزورة أو بيانات بشأن حمل أو مرض أو ...... مع علمه بذلك .
العقوبة : الحبس أو الغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
جنحة بالمادة 226/1 عقوبات .
قرر أقوالا غير صحيحة فى إجراءات تحقيق وفاه ووراثه أو وصية أو ....... أقام ......( تذكر الجهة ) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وتم ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 226 /2 عقوبات .
استعمل اعلاما بنتيجة وفاة ....... تم ضبطة بناء على اقوال غير صحيحة وهو عالم بذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 227/1 عقوبات .
 أبدى أمام ........ أقولا يعلم أنها غير صحيحة بقصد اثبات بلوغ .... السن المحدد قانونا لضبط عقد الزواج وتم ضبط عقد الزواج على اساس هذه الأقوال أو الأوراق .
 حرر أو قدم أوراقا غير صحيحة لـ ...... بقصد أثبات بلوغ ..... الخ الوصف السابق
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية .
جنحة بالمادة 227/2 عقوبات .
بصفته مختص بضبط عقد الزواج قانونا ..... من ..... وهو يعلم أن الطرف الأول أو الثانى لم يبلغ السن المحدد فى القانون للزواج .
العقوبة : الحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية .