قيد و وصف   الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها جنحة بالمادة 171 ، 172 عقوبات
 
 
الفصل الخامس عشر 
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
جنحة بالمادة 171 ، 172 عقوبات
بصفته ...... حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحريق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة ........... ولم يترتب على تحريضه أى نتيجة .
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 174 عقوبات .
 بصفته....... حرض علانية على قلب نظام الحكومة المقر فى القطر المصرى ( أو على كراهته أو الازدراء به ) وذلك بأن ...........
 بصفته ........ روج علانية مذهبا يرمى الى تغير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة به .
العقوبة : السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية .


جناية بالمادتين 174 ، 175 عقوبات .
بصفته....... حرض علانية الجند على الخروج من الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية وذلك بأن ..............
العقوبة : السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية .
جنحة بالمادة 171 ، 167 ، 177 عقوبات
 بصفته ....... حرض علانية عن بغض طائفة أو طوائف من الناس وذلك بأن وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
 بصفته ....... حرض غيرة على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمر من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين . 
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنة .
جنحة بالمادة 187 عقوبات .
صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة او منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية وغير ذلك منافية للآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 178 مكرر ثالثا عقوبات .
 منع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع ...... الخ الصور المبينة بالمحضر والتي من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد وذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح او بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .
بصفته ...... أستورد أو ( يدر أو نقل أو باع أو الإيجار ) عمدا بنفسه او بغيره صورا من شأنها الإساءة بسمعة البلاد على النحو المبين بالمحضر .
العقوبة : الحبس .
ملحوظة : أما إذا ارتكبت هذه الجريمة فى الصحف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 179 عقوبات .
أهان رئيس الجمهورية بواسطة ...........
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 181 عقوبات .
عاب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية هى ......... بواسطة ...........
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 182 عقوبات .
بصفته ..... عاب فى حق ممثل دولة أجنبية هى ...... معتمدة فى مصر وذلك بواسطة ....................
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 184 عقوبات .
 أهان أو سب مجلس الشعب أو الشورى  وغيره من الهيئات النظامية .
 أهان أو سب الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة وذلك بأن ............
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 185 عقوبات .
سب موظفا عاما هو ....... أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وذلك بأن وجه أليه ألفاظا على النحو المبين  بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة  186 عقوبات .
أخل بمقام القاضى .....  (أو هيبته أو سلطته ) فى صدد دعوى ........ وذلك بأن .............
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادتين 186 ، 187 عقوبات .
 نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المناط بهم الفصل فى الدعوى .........
 نشر أمورا من شأنها التأثير فى رجال النيابة أو الموظفين المكلفين بتحقيق فى .............
 نشر أمورا من شأنها التأثير فى الشهود الذين يطلبون لاداء الشهادة فى الدعوى ........ المطروحة أمام ....................
 نشر أمورا من شأنها التأثير فى الرأى لمصلحة طرف أو ضد طرف فى التحقيق وذلك بأن ......................
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 188 عقوبات .
نشر .......... أخبارا أو بيانات أو أشعات كاذبة ...... الخ وكان من شأنها تكدير السلم العام أو أثاره الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 189 عقوبات .
نشر ما جرى فى الدعوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحكمة سماعها فى جلسة سرية .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادتين 171 ، 190 عقوبات .
نشر المرافعات القضائية أو الأحكام فى الدعوى ....... و التى حظرت المحكمة من نشرها على النظام العام أو الآداب .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 190 ، 191 ، 192 عقوبات .
 نشر ما جرى من مناقشات فى (الجلسات السرية بالمحاكم أو لمجلس الشعب ، أو مجلس الشورى )
 نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى (الجلسات العلنية  بالمحاكم أو لمجلس الشعب ، أو مجلس الشورى )
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 194 عقوبات .
 نشر أخبارا بشأن تحقيق جنائي قائم فى القضية ....... رقم ....... وذك بأن ............ وكانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو حظرت إذاعة شئ فيه مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لظهور الحقيقة .
 نشر أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات فى الدعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 194 عقوبات .
فتتح اكتتابا أو أعلن عنه بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها فى الجناية أو الجنحة .....
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 201 عقوبات .
 بصفته أحد رجال الدين ألقى ( أو نشر) أثناء تأدية وظيفته فى محفل عام المقالة المبينة بالتحقيقات و التى تضمن قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون ..... او فى مرسوم ...... أو فى عمل من أعمال جهات الإدارية العمومية .
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة : أما إذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد كون العقوبة السجن