قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية تعطيل المواصلات
جناية بالمادة 163
 
الفصل الرابع عشر 
تعطيل المواصلات
جناية بالمادة 163
تسبب بسوء قصد فى تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو أتلف شيئا من آلاتها
العقوبة : السجن + التعويض
جناية بالمواد 163 /2
عطل بسوء قصد المخابرات التلغرافية ، بأن أتلف الأسلاك وترتب على ذلك إنقطاع المخابرات التلغرافية ، العقوبة : السجن + التعويض
جناية بالمادة 164
تسبب عمدا فى أنقطاع المراسلات التلغرافية وكان ذلك بقطعة الأسلاك الموصلة لها ( أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة ) أو بأى كيفية كانت ، العقوبة : السجن + التعويض
ملحوظة : تسرى أحكام المواد 163 ،164 ، 165 على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة ( مادة 166 )
جناية بالمادتين 164 ، 166
تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطع أسلاك الموصلة لها او كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك الموصلة أو القوائم الرافعة لها بأى كيفية كانت
العقوبة : السجن + التعويض
جناية بالمادة 165
أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو أستولي عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى وترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغراف
العقوبة : السجن المشدد  + إلزام المحكوم عليه بجبر الخسارة المترتبة على فعله
جناية بالمادة 167
عرض للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل البرية العامة ( أو وسائل النقل البرية أو الجوية العامة ) وهى قطار الهيئة العامة للسكك الحديدية المتجه إلى ......... بأن أتلف آلة الحركة ( أو بأى وسيلة )
العقوبة : السجن المشدد  أو السجن
ملحوظة : إذا نشأ عن الفعل المذكور موت شخص فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد 
جنحة بالمادة 166 مكرر
تسبب عمدا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادة 169 /1
تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن ....................
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية (1 )
(1) عقوبة الغرامة معدلة بالقانون 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تتجاوز عشرين جنيها
 
ملحوظة : إذا نشأ عن فعل المتهم موت شخص أو إصابات بدنية تكون العقوبة الحبس
جنحة بالمادة 170
نقل أو شرع فى نقل مفرقعات (أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكك الحديدية او فى مركبات أخرى نعده لنقل الجماعات ) مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين .