قيد و وصف   الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية الجنح المتعلقة بالأديان
 
الفصل الثانى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان
جنحة بالمادة 160 فقرة ثانية
خرب أو كسر أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس
العقوبة : بالحبس +غرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة أذا كان الارتكاب لغرض الإرهاب كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات