قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق جنحة بالمادة 155
 
 
الفصل الحادى عشر
اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
جنحة بالمادة 155
 تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ( ملكية أو عسكرية ) من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة او بإذن فيها .
 أجرى عملا من مقتضيات إحدى الوظائف العمومية دون إذن من الحكومة بذلك
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 156 عقوبات .
 لبس علانية كسورة بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك
 حمل علانية  العلامة الميزة لـ ........... من غير حق .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة .
جنحة بالمادة 157 عقوبات .
تقلد علانية نشانا لم يمنحه ..... أو لقب الشرف ...... من غير حق .
العقوبة : غرامة لا تتجاوز مائتي جنية .
تقلد بغير حق أو إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب لنفسة أو بلقب شرف أجنبي برتبة أجنبية .  العقوبة : غرامة لا تتجاوز مائتي جنية