قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية هرب المحبوسين وإخفاء الجناة
جنحة بالمادة 138/1 عقوبات .
 
 
الفصل التاسع
هرب المحبوسين وإخفاء الجناة
جنحة بالمادة 138/1 عقوبات .
هرب ...... بعد القبض عليه قانونا .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
جنحة بالماد 138/2 عقوبات
هرب ....... بعد صدور الأمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبي فى القضية رقم ............
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 139 /1 عقوبات
تسبب بإهماله فى هرب  ........... المقبوض عليه فى جناية أو محكوم عليه بجناية فى القضية ............ حاله كونه مكلفا بحراسته أو مرافقته أو نقله .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية
جنحة بالمادة 139/2 عقوبات .
تسبب بإهماله فى هرب ....... المقبوض عليه حاله كونه مكلفا بحراسته أو مرافقته أو نقله .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ج .
جناية بالمادة 140/1 عقوبات .
بصفته ....... مكلفا أو بمرافقته أو بنقل او بحراسة المقبوض عليه ....... والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم ...... وساعده على الهرب أو سهل له او تغافل عنه وذلك بأن .........
العقوبة : السجن المشدد  .
جناية بالمادة 140/2 عقوبات
بصفته ....... مكلفا أو بمرافقته أو بنقل او بحراسة المقبوض عليه ....... والمحكوم عليه بالسجن المشدد  أو المؤبدة  وكان متهم بجريمة ......... وكانت عقوبتها الإعدام .
العقوبة : السجن
ملحوظة : فى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
جناية بالمادة 142 /1 عقوبات .
مكن أو ساعد المقبوض عليه ............ والمحكوم علية بالإعدام فى القضية رقم ...... من الهرب وذلك بأن .............
العقوبة : السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين الى سبع
جناية بالمادة 142/2 عقوبات .
مكن أو ساعد المقبوض عليه ....... والمحكوم عليه بالسجن المؤبد  أو المؤقتة وكان محكوم علية فى القضية رقم .... بالإعدام من الهرب وذلك بأن ....
العقوبة : بالسجن من ثلاث الى سبع
ملحوظة : فى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
جناية بالمادة 143 عقوبات .
أعطى لـ ...... المقبوض عليه سلاحا هو ......... لمساعدته على الهرب
العقوبة : السجن المشدد من ثلاث سنوات الى سبع
جناية بالمادة 144 /1 ،2
أخفى بنفسه أو بواسطة غيرة ...... المحكوم عليه بالإعدام فى الجناية رقم ..... بعد القبض عليه قانونا و ذلك بأن .......
أعان ...... المحكوم عليه بالأعدام فى الجناية رقم ....... على الفرار من وجه القضاء وذلك بأن ......... (تذكر الوسيلة )
العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى سبع سنين .
جنحة بالمادة 144/1، 3
أخفى بنفسه أو بواسطة غيرة ......... المتهم فى الجناية رقم ....... والتى عقوبتها الإعدام أو أعانه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .
العقوبة : الحبس حتى ثلاث سنوات
ملاحظات :
1/      فى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 144/4)
2/      لا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو القرار من وجه القضاء ولا على أبوية أو أجداده أو أحفاده ( مادة 144 فقرة أخيرة )
جنحة بالمادة 145 /1، 2
علم بوقوع جناية عقوبتها الإعدام أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإماء بإخفاء أدلة الجريمة ، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين
ملاحظات :
1/      وإذا كانت الجريمة الى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( مادة 145 /3 )
2/      أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور  وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ( مادة 145 /4 )
3/      لا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى
جنحة بالمادة 146 /1
           أخفى بنفسه أو بواسطة غيرة ( فلان ) الفار من الخدمة العسكرية مع علمه بذلك ليمكنه من الفرار من وجه القضاء .
           ساعد ...... الفار من الخدمة العسكرية على الفرار من وجه القضاء علمه بذلك .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .