قيد و وصف   الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
 
الفصل الخامس اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
جناية بالمواد 112/1 ، 118، 118  مكررا، 119/1 ،119 مكررا عقوبات
بصفته موظفا عموميا بـ .......... اختلس الموال أو الأوراق المبينة بالتحقيقات والمملوكة للجهة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته .
العقوبة : السجن المشدد والعزل من الوظيفة + الرد
 غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه من مال أو منفعة أو ربح على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنية .
جناية بالمواد 112 /1 ، 2/ أ , 118، 118 مكررا ، 119 /أ ، 119 مكررا ع
بصفته موظفا عموميا بـ .......... إختلس المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها ...... والمملوكة لجهة ..... والمسلمة بسبب وظيفة حالة كونه من ......... بحسب الأحوال .
العقوبة : السجن المؤبد والعزل من الوظيفة + الرد
 غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه من مال أو منفعة أو ربح على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنية .
جناية بالمواد 113 ، 118 ، 118 مكرر ، 119 ، 119 مكرر
بصفته موظفا عموميا بـ .......... إستولى بغير حق على الأموال المبينة بالتحقيقات والبــالغ قيمتها ........... والمملوكة .........
العقوبة : 113/1 السجن المشدد  أو السجن
113/2 السجن المشدد أو المؤبدة
113/3 الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك
113/4 العقوبات السابق بالنسبة لكل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت + العزل + الرد+ غرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه المتهم من مال أو منفعة على ألا تقل على خمسمائة جنية ، ويجوز للمحكمة ، فيما عـدا الحالة المنصوص عليها بالمادة 113/3 عقوبات أن تقضى بكل أو بعض التدابير المشار إليها فى المادة 118 مكرر عقوبات
ملحوظة : يراعى فى حالة المادة 113/3 عقوبات والخاصة بالاستيلاء بغير نية التملك عدم إضافة المادة 118 عقوبات إلى القيد إذ لا محل لعمالها
جناية بالمواد 113/1 مكرر ، 118 ،118 مكرر ، 119 ، 119 مكر ر
بصفته ......  ( رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة او مدير أو عامل بها أختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو أستولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت .
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات + العزل + الرد + غرامة مساوية للمال المختلس أو المستولى عليه على ألا تقل عن خمسمائة جنية
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنية أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك ( مادة 113/2 مكرر ) بالإضافة لكل أو بعض التدابير المبينة بالمادة 118 مكرر .


جناية بالمواد 114 , 118، 118مكرر ، 119 مكرر
بصفته موظفا عموميا بـ ... له شان فى تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة ( الفوائد ) أو الغرامات أو نحوها أخذ مبلغ ..... المبين بالتحقيق او طلبه وهو ليس مستحقا ( أو أزيد من المستحق ) قانونا مع علمه بذلك .
العقوبة : السجن المشدد  أو السجن + العزل + الرد + غرامة مساوية لما تحصل عليه بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنية ،ويجوز للمحكمة القضاء فضلا عن ذلك بكل أو بعض التدابير المشار إليها فى المادة 118 مكرر عقوبات
جناية بالمواد 115، 118 ، 118 مكرر ، 119،119 مكرر عقوبات .
بصفته موظفا عاما بــ ......... أو مكلفا بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات فى ( .... يذكر نوع العمل ) أضر بهذه المصلحة ( يذكر نوع الضرر وكيفية وقوعه ) وكان ذلك بقصد الحصول على ربح لنفسه أو لغيره .
العقوبة : السجن المشدد  + العزل + الرد + غرامة مساوية لما حصل عليه أو حاول الحصول عليه  ألا تقل عن خمسمائة جنية
جناية بالمواد 115مكرر (1) ، 119، 119 مكرر
(1 )  مضافة بالقانون 34 لسنة 1984 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر فى 31/3/1984 
بصفته موظفا عاما بـ ....... تعدى على أرض زراعية ( أو أرض فضاء أو مبانى مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة والمادة 119 ) وذلك  بزراعتها ( أو غرسها أو أقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأى صورة ) أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة .
العقوبة : السجن + العزل + رد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع أزاله ما عليه من تلك الأشياء على نفقه المحكوم عليه + غرامة مساوية لقيمة ما عاد على المتهم من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنية
 وتكون العقوبة  السجن المؤبد  أو المؤقتة بالإضافة إلى العقوبات السابقة عدا السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ـ
جناية بالمواد 116، 118، 118 مكرر، 119،119 مكرر عقوبات
بصفته موظفا عاما بــ ....... مسئولا عن توزيع السلعة المبينة بالتحقيقات وفقا لنظام معين أخل عمدا بنظام توزيعها وهى متعلقة بقـوت الشعب ( أو احتياجاته ) أو ( وقعت فى زمن الحرب )
العقوبة : السجن + العزل
جناية بالمواد 116 مكرر ، 118،118مكرر ، 119،119 مكرر
بصفته موظفا عاما بــ .......أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها ( أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ).
العقوبة : السجن المشدد والسجن إذا كان الضرر الذى ترتب علي فعله غير جسيم 116/2 مكرر عقوبات بالإضافة إلى العزل (1) .
(1)  المادتين 116 ، 116 مكرر مستبدلتين بالقانون 63 لسنة 1975 ( الجريدة الرسمية العدد 31 فى 31/7/1975
جناية بالمواد 116 مكرر ب ، 118 مكرر ، 119
بصفته معهودا آلية باستخدام أو صيانة وسيلة من وسائل الإنتاج الحرب ( كذا أهمل استخدامها أو صيانتها وترتب على ذلك وقوع حريق ( أو حادث أخر ) نشأت عنه وفاة شخص , أكثر أو إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وكان ذلك فى زمن الحرب )
العقوبة : السجن
جناية بالمواد 116 مكررا (ج) 118مكرر ، 119 عقوبات .
أخل عمدا بتنفيذ ( كل أو بعض ) الالتزامات التى يفرضها عليه عمد مقاومة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط مع جهة ..... أحدى الهيئات المبينة بالمادة 119 أو مع أحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا أرتكب غش فى تنفيذ هذا العقد .
العقوبة : السجن ( مادة 116/1 مكرر (ج) )
السجن المؤبد  أو المؤقتة إذا أرتكب الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية ( مادة 116/2 مكرر (ج) )
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة (1 )
(1 )  يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأموال ، المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم 
 
جناية بالمواد 117/1 ،118،118 مكرر ، 119،119 مكرر
بصفته موظفا عاما بــ ....... أستخدم سخرة عمالا لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ( تذكر الجهة ) آو أحتجز أجورهم بغير مبرر .
العقوبة : السجن المشدد  + العزل من الوظيفة
جناية بالمواد 117 مكرر ، 118مكرر ، 119،119 مكرر عقوبات
بصفته موظفا عاما بــ .......خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة ( أو منقولة أو أوراق أو غيرها ) للجهة التى يعل بها أو ( يتصل بها حكم عمله ) أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة .
العقوبة :
 السجن المؤبد  أو المؤقتة  ( مادة 117/1 مكرر )
 السجن المؤبد  إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113مكرر أو لإخفاء أدلتها ( نفس المادة فقرة 2 )
 ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
جنحة بالمواد 116/1، 118، 118 مكرر ، 119، 119 مكرر
بصفته موظفا عاما ........ مسئولا عن توزيع سلعة ..... وفقا لنظام معين أخل عمدا بنظام توزيعها 
العقوبة : الحبس + العزل من الوظيفة
جنحة بالمواد 116 مكرر (أ) ، 118 مكرر ، 119 ، 119 مكرر
بصفته موظفا عاما ........ تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ( أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة )
العقوبة :
          الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ( مادة 116/1 مكرر أ )
          الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ستة سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنية إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لـها ( مادة 116/2 مـكرر  ( أ ) )
جنحة بالمواد 116/1 مكرر ب ، 118 مكرر ، 119 ،119 مكرر عقوبات
أهمل فى صيانة أو استخدام المال العام على النحو يعطل الانتفاع به أو يغرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمواد 116/1 ، 2 مكرر ب ، 118 م ، 119 ، 119 مكرر عقوبات
نفس الوصف ، وترتب على الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو أصابه أكثر من ثلاث أشخاص
العقوبة : حبس من سنة إلى ستة سنوات ( 1)
(1) أن المادة 116/1 مكرر ب معدلة بالقانون 29 لسنة 82 ومعمول بالتعديل من 23/4/1982  وكانت الغرامة قبل التعديل غرامة لا تجاوز خمسون جنية )
 
جنحة بالمواد 116 مكرر ( ج) فقرة 3 ، 118 مكرر ، 119 عقوبات
أستعمل أو ورد بضاعة ( او مواد مغشوشة أو فاسدة ) تنفيذا لعقد توريد المبرم بينه وبين الجهة ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها .
العقوبة : الحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت انه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد + غرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة ويسرى الأمر على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم
جنحة بالمواد 117/2 ، 118 مكرر ، 119 عقوبات
وهو ليس موظفا عاما أستخدم العمال سخرة أو احتجز أجورهم دون مبرر مشروع .
العقوبة : الحبس