القيود و الاوصاف النيابه العامه فى
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية (الرشوه)
 
الفصل الرابع الرشـــــوة
جناية بالمواد 103 ،110 ،111 عقوبات
بصفته موظفا عموميا ( تذكر الوظيفة والجهة التى يعمل بها ) طلب لنفسه ( أو لغيرة ) أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية هى ( تذكر ) على سبيل الرشوة وذلك ليؤدى له عملا من أعمال وظيفته هو .........
جناية بالمواد 103 , 103 مكرر ، 110 , 111
بصفته موظفا طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية من فلان على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ( أو للامتناع عنه )
العقوبة : السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به + المصادرة
جناية بالمواد  103, 104, 110 , 111
بصفته موظفا عموميا طلب لنفسه من .......... المبلغ النقدى المبين بالتحقيقات وقدرة ....... على سبيل الرشوة وذلك للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته بأن ......... أو لمكافآته على ما قع منه .
العقوبة : السجن المؤبد + غرامة لا تقل عن ألفين جنية ولا تجاوز ما أعطى أو وعد به .
ملحوظة : يستوى مع الطلب أخذ الوعد أو العطية أو قبول أيهما ويستوى أن يكون ذلك للمتهم أو لغيرة .
يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى الجرائم السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو أخذ وعدا او عطية لأداء عمل من أعمال من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .


جناية بالمواد 105 , 110 , 111
بصفته موظفا عموميا قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته ( أو أمتنع عنه ، أو أخل بواجبات الوظيفة ) بقصد المكافأة على ذلك بأن قبل مبلغ ......... مكافأة له على ......... وكان ذلك بغير اتفاق سابق بينهما .
العقوبة : السجن + غرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية
جناية بالمواد 105 مكرر
بصفته موظفا عموميا  قام بعمل من أعمال وظيفته ( أو أمتنع عن عمل من أعمال وظيفته ـ أو أخل بواجبات الوظيفة ) نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة بأن ..........
العقوبة : السجن + غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنية + المصادرة
جناية بالمادة 106 /1 مكرر
بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقانون ـ أو بإحدى المؤسسات ـ أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ( تذكر ) طلب لنفسه أو لغيره ...........................
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به + المصادرة
ملحوظة : يعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب او القبول أو الأخذ لا حقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
جنحة بالمادة 108 مكرر .
عين لأخذ العطية أو الرشوة من ........ مع علمه بسببه .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن سنة + غرامة مساوية لقيمة ما أعطى له .
جناية بالمواد 109 مكررا
عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى أمين الشرطة بقسم مرور ...... مبلغ مائة جنية على سبيل الرشوة مقابل أخلاء سبيله بسيارته بعد ضبطة مخالفا لقانون المرور و الوائح المنفذة له ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة منه .
العقوبة : السجن + غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد على ألف جنيه
ملحوظة :  إذا كان العرض حاصلا لغير موظفا عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنية .
جنحة بالمادة 109/1 مكرر 
عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يعتد عمله العرض أو القبول
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو إحداهما ( مادة 109 /2 فقرة أولى )
ملحوظة : إذا وقع الفعل السالف من موظف عمومى كانت الواقعة جناية يعاقب عليها بالعقوبة المبينة فى المادة 104 عقوبات ( مادة 109 مكرر ثانيا فقرة ثانية وإذا كان ذلك بقص الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وتوصف العقوبة بأنها جناية .
جنحة بالمواد 106 , 110 ,111
بصفته مستخدما لدى ....... طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه وكان ذلك بغير علم مخدوم أو بغير رضائه .
العقوبة : الحبس مدة  لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية ـ أو إحداهما