القيود و الاوصاف النيابه العامه فى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
 
 
الفصل الثالث
 المفـرقعـات
جنحة بالمادتين 102 أ ، 102ب عقوبات
بصفة مرخصا له فى حيازة أو إحراز أو استيراد مفرقعات خالف شروط الترخيص عن النحو المبين بالأوراق
العقوبة : الحبس
جناية بالمادة 102 ب
أستعمل مفرقعات لتخريب المبانى او المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
العقوبة : الإعدام