الجزاءات التى ترفع على المحامى فى حاله مخالفته للوائح
يرد المشرع فى المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام، واكتفى بصفة من مباشرة اعمال المحاماه، ولم يرتب على ابترائه على مزاولتها سوى المحاكم التأديبية، لذلك لا يصح للمتهم أن يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة فالمحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله طالما أن هذا المحامى مقبولا للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع امام محكمة الجنايات.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 والخصا بالمحاماه والذى كان ساريا وقت الاستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول اعمال المحاماه رغم استبعاد اسمه من جدول المحامين هو احالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة، وأن هذا الاستبعاد يزول بمجرد سداد الاشتراك المتأخر فالقانون كما سبق وذكرنا لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد صفته كمحام وأن مباشرته لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه للمحاكمة التأديبية.
كذلك فإن قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تندرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ثم إلى محو الإسم نهائياً من الجدول وصرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنعه من فتح مكتبه.
ورغم انه نص فى المادة 167 منه على أن تخلف المحامى عن اداء الاشتراك رغم انذاره يجعل اسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون إلا أنه رتب على الوفاء بالاشتراك المذكور إعادة الاسم بالجدول بغير إجراءات مع احتساب مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش بالقانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة فى فترة الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام ويزول الاستبعاد بزوال سببه ما ادى المحامى قيمة الاشتراك، وهذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابقة.
وثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الاستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه فإن استبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول اذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.
ونهى المشرع فى المادة 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944 عن ممارسة المحامى لعمله اثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول فهذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبى.. ونص المشرع ايضا فى المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزارى الصادر فى 15/7/1946 من أنه "يترتب على الاستبعاد من الجدول منع المحامى من المرافعة ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش"
وإذا استعرضنا نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 والخاص بالمحاماه وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن مهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها بأسماء من سيتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الاسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهن الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبه له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سببه أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر، ولا يسعدوه قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا ، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تفيد النظر فى قرارها فى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى على وقائع صحيحه.
إذا مارس المحامى عمله فى فترة استبعاده فإنه يخضع كما سبق وذكرنا للجزاءات المقررة فى القانون، ويكون أثرها معدوما بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على اساس مخالفة مهنية. ومحل البحث فى اثر هذه النتائج لا يكون الا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيسا على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديد قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعه فى اعادة القيد لزوال سببه وضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة، فلا يجوز الطعن فيه على استغلال نظرا إلى طبيعته التنظيميه البحته التى لا تنتج أثرها إلا مالا.
وقد نصت المادة 129 من قانون المحاماه الصادر به القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أن "على المحامى أن يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذ كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديد فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذات القانون إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند اليه فى قضائها.
وقد نصت على ذلك ايضا المادة 80 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
أن فاتيان المحامى لأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما على مساءلته تديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته.
وقد نصت المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه "لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الإذن من رئيس المجلس، وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة" فإقدام المحامى الشاكى على تلك المخالفة يؤدى على مساءلته تأديبيا، ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكمه فإغفال المحامى استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه.
وقد نصت على ذلك ايضاً المادة 134 من نفس القانون وعموما فإن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحكمة التأديبية وذلك طبقا للمادة 142 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الأذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله فلا يعد عيبا جوهريا يمس الطعن او يعيبه.
وقد نصت المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لاحكام قانون ممارسة اعمال المحاماه بل ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف، ونصت المادة 68 من القانون سالف الذكر على ان المشرع لم يضع شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل اصدر اليه امرا لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون... وقد نصت المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة واكتفى بذلك بالإحالة إلى قانون المحاماه والذى بنيت احكامه طريقة اثبات الوكالة وذلك فى حالة حضور محام عن زميله أمام المحكمة فذلك لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن الأخير موكل من الخصم، وإذا اغفل المحامى ذكر بيانات التوكيل فإن ذلك يعرضه للمساءلة التأديبية، وكذلك على المحامى والحاضر عن زميله الوكيل الأصلى أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968.
وقد ذكرنا فيما سبق أن قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه وذلك تطبيقا للقاعدة الساسية التى اوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزاميه لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا فإن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.
وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
ومن ناحية اخرى فقد نصت المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه:
"على كل محام تولى احدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها فى المادة 52 أو انقطعت علاقته بالمحاماه لأى سبب كان أن يخطر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماه ويتعين مساءلته تأديبيا وللجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه أن تقرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط مزاولة المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون. فلا يصح نقل قيد المحامى إلى جدول غير المشتغلين بغير سماع أقواله و عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه ونصت المادتين 19، 53 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 على عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين الاشتغال بالتجارة ويترتب على مخالفة هذا الخطر توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر، فالمشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الخطر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه.
أما المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 فقد نصت على أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها" فالشارع هنا لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل أراد أن يبين ن إقدام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وعموماً فإن المادة 53 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 نصت على أنه:
"لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماه إلا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف محاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى، ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستلزم المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ضرورة توافر شرطين وذلك قبل توقيع الجزاء على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية..
أولهما: أن ينبه مجلس نقابة المحامين المحامى تحت التمرين على وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور فى خلال شهرين من تاريخ التنبيه - وثانيهما: الا يتقدم المحامى المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية فى هذا الآجل، فإن انقضى الأجل دون قيده فإن المشرع حدد الإجراء الواجب اتباعه فى شأنه والجزاء الذى يوقع على المحامى تحت التمرين المتخلف وهو عرض امره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول.
ونصت المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ايضا على أن "للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو اسمه من الجدول امام محكمة النقض )الدائرة الجنائية) خلال اربعين يوما من تاريخ اخلائه بالقرار.
ونصت المادة 162 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أنه يحق للمحامى الذى صدر قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وإزالة أثرها وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القراروللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً، فالطعن فى القرار الصادر برفض طلب اعادة القيد فى حالات محو الاسم تأديبيا فى جدول المحامين تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة.
وإذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها إلى احد المحامين امورا من شأنها انها تستدعى محاكمته تاديبيا فلمحكمة النقض أن تحيله إلى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمته مباشرة.
والمشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه )مادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983) بل ترك الجزاء على مخالفته وفق ما يقضى به الحكم المخالف، وقد نص المشرع فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أنه قصد عدم لجوء المحامى اثناء مزاولة مهنته إلى أساليب الدعاية ولم يصفه شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به ولا تعدد مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.
أما إذا قام المحامى بفعل ينطوى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا ويعد اخلالا منه بنظام الجلسة فهو امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه وعموما فإن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماه لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائيا متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
يرد المشرع فى المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام، واكتفى بصفة من مباشرة اعمال المحاماه، ولم يرتب على ابترائه على مزاولتها سوى المحاكم التأديبية، لذلك لا يصح للمتهم أن يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة فالمحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله طالما أن هذا المحامى مقبولا للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع امام محكمة الجنايات.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 والخصا بالمحاماه والذى كان ساريا وقت الاستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول اعمال المحاماه رغم استبعاد اسمه من جدول المحامين هو احالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة، وأن هذا الاستبعاد يزول بمجرد سداد الاشتراك المتأخر فالقانون كما سبق وذكرنا لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد صفته كمحام وأن مباشرته لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه للمحاكمة التأديبية.
كذلك فإن قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تندرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ثم إلى محو الإسم نهائياً من الجدول وصرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنعه من فتح مكتبه.
ورغم انه نص فى المادة 167 منه على أن تخلف المحامى عن اداء الاشتراك رغم انذاره يجعل اسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون إلا أنه رتب على الوفاء بالاشتراك المذكور إعادة الاسم بالجدول بغير إجراءات مع احتساب مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش بالقانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة فى فترة الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام ويزول الاستبعاد بزوال سببه ما ادى المحامى قيمة الاشتراك، وهذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابقة.
وثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماه خلال فترة الاستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه فإن استبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماه بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول اذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.
ونهى المشرع فى المادة 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944 عن ممارسة المحامى لعمله اثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول فهذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبى.. ونص المشرع ايضا فى المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزارى الصادر فى 15/7/1946 من أنه "يترتب على الاستبعاد من الجدول منع المحامى من المرافعة ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش"
وإذا استعرضنا نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 والخاص بالمحاماه وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن مهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها بأسماء من سيتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الاسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهن الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبه له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سببه أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر، ولا يسعدوه قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا ، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تفيد النظر فى قرارها فى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى على وقائع صحيحه.
إذا مارس المحامى عمله فى فترة استبعاده فإنه يخضع كما سبق وذكرنا للجزاءات المقررة فى القانون، ويكون أثرها معدوما بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على اساس مخالفة مهنية. ومحل البحث فى اثر هذه النتائج لا يكون الا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيسا على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديد قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعه فى اعادة القيد لزوال سببه وضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة، فلا يجوز الطعن فيه على استغلال نظرا إلى طبيعته التنظيميه البحته التى لا تنتج أثرها إلا مالا.
وقد نصت المادة 129 من قانون المحاماه الصادر به القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أن "على المحامى أن يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذ كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديد فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذات القانون إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند اليه فى قضائها.
وقد نصت على ذلك ايضا المادة 80 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
أن فاتيان المحامى لأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما على مساءلته تديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته.
وقد نصت المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه "لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الإذن من رئيس المجلس، وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة" فإقدام المحامى الشاكى على تلك المخالفة يؤدى على مساءلته تأديبيا، ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكمه فإغفال المحامى استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه.
وقد نصت على ذلك ايضاً المادة 134 من نفس القانون وعموما فإن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحكمة التأديبية وذلك طبقا للمادة 142 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الأذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله فلا يعد عيبا جوهريا يمس الطعن او يعيبه.
وقد نصت المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لاحكام قانون ممارسة اعمال المحاماه بل ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف، ونصت المادة 68 من القانون سالف الذكر على ان المشرع لم يضع شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل اصدر اليه امرا لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون... وقد نصت المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة واكتفى بذلك بالإحالة إلى قانون المحاماه والذى بنيت احكامه طريقة اثبات الوكالة وذلك فى حالة حضور محام عن زميله أمام المحكمة فذلك لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن الأخير موكل من الخصم، وإذا اغفل المحامى ذكر بيانات التوكيل فإن ذلك يعرضه للمساءلة التأديبية، وكذلك على المحامى والحاضر عن زميله الوكيل الأصلى أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968.
وقد ذكرنا فيما سبق أن قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه وذلك تطبيقا للقاعدة الساسية التى اوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزاميه لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا فإن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.
وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
ومن ناحية اخرى فقد نصت المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه:
"على كل محام تولى احدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها فى المادة 52 أو انقطعت علاقته بالمحاماه لأى سبب كان أن يخطر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماه ويتعين مساءلته تأديبيا وللجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه أن تقرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط مزاولة المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون. فلا يصح نقل قيد المحامى إلى جدول غير المشتغلين بغير سماع أقواله و عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه ونصت المادتين 19، 53 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 على عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين الاشتغال بالتجارة ويترتب على مخالفة هذا الخطر توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر، فالمشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الخطر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه.
أما المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 فقد نصت على أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها" فالشارع هنا لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل أراد أن يبين ن إقدام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وعموماً فإن المادة 53 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 نصت على أنه:
"لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماه إلا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف محاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى، ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستلزم المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ضرورة توافر شرطين وذلك قبل توقيع الجزاء على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية..
أولهما: أن ينبه مجلس نقابة المحامين المحامى تحت التمرين على وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور فى خلال شهرين من تاريخ التنبيه - وثانيهما: الا يتقدم المحامى المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية فى هذا الآجل، فإن انقضى الأجل دون قيده فإن المشرع حدد الإجراء الواجب اتباعه فى شأنه والجزاء الذى يوقع على المحامى تحت التمرين المتخلف وهو عرض امره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول.
ونصت المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ايضا على أن "للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو اسمه من الجدول امام محكمة النقض )الدائرة الجنائية) خلال اربعين يوما من تاريخ اخلائه بالقرار.
ونصت المادة 162 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أنه يحق للمحامى الذى صدر قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وإزالة أثرها وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القراروللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً، فالطعن فى القرار الصادر برفض طلب اعادة القيد فى حالات محو الاسم تأديبيا فى جدول المحامين تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة.
وإذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها إلى احد المحامين امورا من شأنها انها تستدعى محاكمته تاديبيا فلمحكمة النقض أن تحيله إلى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمته مباشرة.
والمشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه )مادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983) بل ترك الجزاء على مخالفته وفق ما يقضى به الحكم المخالف، وقد نص المشرع فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أنه قصد عدم لجوء المحامى اثناء مزاولة مهنته إلى أساليب الدعاية ولم يصفه شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به ولا تعدد مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.
أما إذا قام المحامى بفعل ينطوى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا ويعد اخلالا منه بنظام الجلسة فهو امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه وعموما فإن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماه لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائيا متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.