وكاله المحامى و اسباب انقضاءها
إن وكالة المحامى شأنها فى ذلك شأن أى وكالة تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة العادية واهمها انتهاء العمل الموكل فيه، فمن الطبيعى أنه بعد أن ينتهى العمل فإن الوكالة لا يكون لها أى سبب لتقوم عليه وهناك يكون للمحامى أى حق سوى أن يحصل على اتعابه التى لم يقبضها.
ولا يكن أن نستند إلى نص المادة 702/3 من التقنين المدنى بالقول بقيام عرف يقضى بأن وكالة المحامى لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى يعد الإلغاء فهذا الاستناد لا محل له فبعمال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للامر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة ومباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصله به.
ونظرا لأن القانون يسرى باثر فورى مباشر الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة إلا بنص خاص ولأن عقد الوكالة موضوع الدعوى الصادر للمحامى قد انعقد وترتبت عليه اثارة وانقض بإنذار الموكلة للوكيل مورث المطعون ضدهم قبل نفاذ قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والذى عمل به من تاريخ نشرة وفق المادة الخامسة من مواد اصداره فإن احكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى.
فإنقضاء عقد وكالة المحامى وإنقضاؤه قبل قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يترتب عليه عدم انطباق هذا القانون عليه.
 
 
" احكام النقض "
وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة العادية واصلها انتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى الا حق المحامى فى الاتعاب التى لم يقبضها ولا وجه للتحدى لهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بالغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء - استنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 702/3 من التقنين المدنى - ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصلة به.
(جلسة 2/4/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص744)
القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة الا بنص خاص، وإذا كان عقد الوكالة موضوع الدعوى الصادر للمحامى - قد انعقد وترتبت عليه آثاره وانقض بإنذار الموكل للوكيل مورث المطعون ضدهم فى 13/3/1968 أى قبل نفاذ قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى عمل به من تاريخ نشره وفق المادة الخامسة من مواد اصداره، فإن أحكامه لا تمتد إلى العقد موضوع الدعوى.
(جلسة 31/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص1757).