|
|
(( الموضــــــــــوع ))
دعـــــــوي تعويض
إنه في يوم الموافق / /2017 الساعة
- بناء على طلب السيد/ ، المقيم برشيد شارع الجناين، و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
- أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد اللواء / مأمور سجن جمصه ليعلن السجين و المحبوس في القضية رقم 1146 لسنه2015 جنايات كلى شمال
- مخاطبا مع :-
وأعلنته بالآتي
بتاريخ 5/4/2015 بدائرة مركز رشيد قام المعلن إليه بإطلاق أعيرة ناريه نحو الطالب مما أدت إلى إصابته على النحو الوارد بالتقرير الطبى و تقرير الطب الشرعي المرفق بالجنحة رقم 4795لسنه2015 جنح رشيد و المقيدة برقم 1146 لسنه2015 جنايات كلى شمال ( انفجار بمقلة العين اليسرى مع فقد الابصار النافع بها )
وتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة ضد المعلن إليه وطالبت معاقبته على بالمواد45/1 ، 46/1 ، 230،231،من قانون العقوبات و المواد 1/1، 6 ،26/4،1 من القانون رقم394لسنه1954 بشان الاسلحه و الذخائر المعدل بالقوانين ارقام26لسنه1978 ،165لسنه1981 ، 6لسنه2012 و الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول
وساقت النيابة العامة دعما للاتهام قائمه بادله الثبوت تضمنت مؤدى أقوال كل من:-
1:- 2:-
وما ثبت من تقرير الطب الشرعي
وتحدد لنظرها جلسه 22/11/2016 وبهذه الجلسة حكم حضوريا بحبس المعلن إليه بالسجن لمده ثلاث سنوات و أحاله الدعوى المدنية للمحكمة المختصة
وعلى هذا ......
فقد توافر ركن الخطاء من المعلن إليه الذي أدى إلى ضرر الطالب و ثبوت علاقة السببيه ما بين الخطاء و الضرر الذي يستوجب التعويض
فقد توافر الخطأ في حق المعلن إلية ..
وهو فعل المعلن اليه متمثل في ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية وقد عبرت المادة 163 من القانون المدني عن هذا الفعل بقولها :"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وفي ذلك تقول محكمة النقض :إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات ، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد
{الطعن رقم 190 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 78 بتاريخ 04-01-1943 }
كما قضت محكمة النقض في تعريف العاهة : إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة ، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : " أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها " . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو
فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
{الطعن رقم 1511 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 518 بتاريخ 23-10- 1944 } v وكان المعلن إليه كذلك وانطبق على سلوكه وصف الخطأ فنجدة يخلد لنفسه ويعقد العزم ويبيت النية على الإطاحة بالطالب في أطلاق أعيره ناريه صوبه مما اداى إلى أصابته و فقدان اعز ما يملك الإنسان عينه .. هذا الظرف الذي هو سبق الإصرار الذي لا يتسع بحثه في مقام القضاء المدني .. وقد ظهر جليا في سلوك المعلن إليه حين قرر مافعله بتصفيه عين الطالب
{الطعن رقم 190 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 78 بتاريخ 04-01-1943 }
كما قضت محكمة النقض في تعريف العاهة : إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة ، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : " أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها " . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو
فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
{الطعن رقم 1511 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 518 بتاريخ 23-10- 1944 } v وكان المعلن إليه كذلك وانطبق على سلوكه وصف الخطأ فنجدة يخلد لنفسه ويعقد العزم ويبيت النية على الإطاحة بالطالب في أطلاق أعيره ناريه صوبه مما اداى إلى أصابته و فقدان اعز ما يملك الإنسان عينه .. هذا الظرف الذي هو سبق الإصرار الذي لا يتسع بحثه في مقام القضاء المدني .. وقد ظهر جليا في سلوك المعلن إليه حين قرر مافعله بتصفيه عين الطالب
v فإن المطالع للمستندات التي سيتقدم بها الطالب .. يستبين يقينا إن المعلن أيه استهزاء بالطالب و انحرف عن الطريق الشرعي في أتلاف شيء خلقه الله و هو عين الطالب
**ان البصر هو احد أنعم الله الكبرى على الإنسان، والعين هي النافذة التي نرى العالم من خلالها، و يتفق معظم الناس -عن حق- على أن الإبصار هو الحاسة الأهم بين الحواس الخمس
**خلق الله سبحانه وتعالى جسم الإنسان وجعله مؤلفاً من أجزاء وأعضاء وأجهزة مكمّلة لبعضها البعض، بحيث تساعد الجسم على القيام بوظائفه وأعماله الحيويّة والأساسية، ومن بين هذه الأعضاء هي العين وهي المسئوله عن أهمّ الحواس التي أنعم الله علينا بها، فبدونها لا نستطيع الرؤية وإدراك ما حولنا والتمييز بين الأشياء من ناحية نوع ولون وصورة، وحتى معرفة الأشخاص الذين يحيطون بنا، فمن خلالها يستطيع الإنسان أن يقدّر المسافة التي قطعها وسيقطعها، ومن خلالها يستطيع رؤية النهار والأضواء وتمييزها عن الليل
فقال تعالى
﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ( ﴾
( سورة البلد )
فقد حرم المعلن إليه ما وهبه الله للطالب و هو العينيقرر نص المادة 163من القانون المدني بأنه " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز "
ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب في الضرر , هذه الأركان هي :-
الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها)
أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه ثبت عليه بحكم جنائي نهائي بحبسه مده ثلاث سنوات عن أفعاله التي اقترفها بالمجني عليها الإصابات أنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر في سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )
توافر ركن الضرر للمدعي
يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز "
ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب في الضرر , هذه الأركان هي :-
الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها)
أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه ثبت عليه بحكم جنائي نهائي بحبسه مده ثلاث سنوات عن أفعاله التي اقترفها بالمجني عليها الإصابات أنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر في سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )
توافر ركن الضرر للمدعي
أولا : عن الضرر المادي :
v تجلى الضرر المادي في أبشع صوره .. وقد أصاب الطالب أضرارا مادية وأدبية كثيرة و أهمها فقد عينه اليسرى و تخلف عاهة مستديمة بلغت 35% .
v ففضل أن يكرس وقته لمتابعة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.. وكم كان لهذا الوقت الذي أهدر سدى .. أثرا سلبيا عليه ، وعلى عمله الخاص وهلاك مزروعاته لعدم وجود من يرعاها أثناء فترة إصابته و حتى الآن .. فانحدر مستوى دخله ، لذا فهو لا يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء مطالبا بالتعويض عن الضرر المادي الذي يقدره بمبلغ 700000 جنيه (سبعمائة ألف جنيها) تعويضا عن الأضرار المادية .
ثانيا : عن الضرر الأدبي .. فهو اشد جسامة :
v ذلك الضرر النفسي الرهيب الذي قاساه الطالب .. من جراء أصابته و فقدان عينه اليسرى ...
v كان يحمل المعلن إليه الضغينة في أعماقه ، وأصر على أفعاله بإطلاق أعيرة ناريه نتج عن ذلك عاهة مستديمة للطالب بنسبه35%
v وحتى إثناء مرحلة المحاكمة قد انشغل عن متابعة أسرته فكان كالحاضر الغائب – مما اثر بالسلب على حياته الأسرية والعائلية – ما بين تخيلات الليل وهواجس اليقظة ، فكان شارد الذهن مشتت الفكر .. تدمع عينيه المتبقيه بدموع المظلوم ويجف حلقه من مرارة الظلم .. حُرمت أسرته من ابتسامته وضحكاته ومناقشاته أشقائه و منعه و حرمانه من رؤية أولاده .... وكم كان للحديث عن هذا فيه لوعة وشجون واسى
{ وطبيعي أن هذه الأضرار لا تقبل التعويض .. وان تقدير التعويض فيه مستعصي .. إذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته عن الوجود .. وإلا فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي .. فالخسارة لا تزول ، ولكن يقوم بجانبها كسب يعوض عنه ، وعلى هذا المعنى .. فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب في عاطفته ومشاعره .. إذا حصل على تعويض مادي .. يفتح له أبواب المواساة فيكفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكّن من أوجاعه - مال - ينال به المضرور .. يرفه به عن نفسه }
{ الوسيط - د/ السنهوري - المرجع السابق - ص 825 وما بعدها }
v وكان لهذا الضرر النفسي الرهيب .. اثر بعيد المدى على عمل الطالب وأسرته ..
v فالمدعي لما ولج باب القضاء .. إنما ولجه آسفا غير طالب بمال أو إثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه .. ولكن بحثا عن حد أدنى من الحق في رفع الجور عنه .
v فالجانب الأدبي من الإنسان .. سواء من حيث شرفه أو عاطفته أو شعوره أو وجدانه .. هو بحسب الأصل أعلى قيمة .. والأضرار التي تصيب الإنسان في ذلك هي بطبيعتها متفاوتة .. فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة .. قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتباره .... تغتال السمعة والاعتبار بين الناس ، وتؤثر في المشاعر والوجدان لضحيتها لمدة طويلة .. وهذا يؤدي إلى انتقاص قدرته على الكسب .. لفقدان الرغبة فيه .. أو القدرة النفسية على الاتفاق - وعلى حد تعبير محكمة النقض - أن المحكمة عليها مراعاة في تقدير التعويض .. مدى ما أصاب المضرور من القهر والأسى والظلم .. ليكون التعويض مواسيا .. فلا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه - فيسيء إليه - في حين أن المقصود - مواساته .
{ في هذا المعنى - الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006 }
وان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض : { أن كل ما يصيب الإنسان في شرفه واعتباره .. يؤذيه في عاطفته ومشاعره .. ويعتبر ضررا يوجب التعويض عنه حسب نص المادة 222/1 من القانون المدني }
{ الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق - جلسة 22/7/1994 }
الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة، وعن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة المطلوب المحاكمة عنها،فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلاً بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضائها في الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوصل، ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى بطل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع وتفادياً من التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرف.{نقض جلسة 3/2/1974 س 25 ق 19 ص 80}
v لذا فهو يقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ 300000 جنيه (ثلاثمائه ألف جنيها ) اقل تقدير له.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة كلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية الدائرة المدنية رقم ( ) بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / /2017 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها .. ليسمع المعلن إليه الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيها ) تعويضا للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، من القانون المدني وعلى النحو الوارد تفصيلا بصدر هذه العريضة وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة هذا مع الحفاظ علي كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع .
ولأجل العلم .........