مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديد3دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها

more_horiz

Law Office

Mohamed goma mousa

[ltr]LAWYER[/ltr]
High appeal court and the state council
Ahmed fouad nor st.
Rashid - Beheira
Mob.: 01005599621-01227080958
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
 
دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002

مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
  دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004
 

دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005(( الموضــــــــــوع )) 

دعـــــــوي تعويض

إنه في يوم               الموافق      /     /2017 الساعة
-             بناء على طلب السيد/                     ، المقيم برشيد شارع الجناين، و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
-             أنا               محضر محكمه                    قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد اللواء /  مأمور سجن جمصه ليعلن السجين                  و المحبوس في القضية رقم 1146 لسنه2015 جنايات كلى شمال
-             مخاطبا مع :-

                                            وأعلنته بالآتي

بتاريخ 5/4/2015 بدائرة مركز رشيد قام المعلن إليه بإطلاق أعيرة ناريه نحو الطالب مما أدت إلى إصابته على النحو الوارد بالتقرير الطبى و تقرير الطب الشرعي المرفق بالجنحة رقم 4795لسنه2015 جنح رشيد و المقيدة برقم 1146 لسنه2015 جنايات كلى شمال ( انفجار بمقلة العين اليسرى مع فقد الابصار النافع بها )
وتم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة ضد المعلن إليه وطالبت معاقبته على بالمواد45/1 ،  46/1  ، 230،231،من قانون العقوبات و المواد 1/1، 6 ،26/4،1 من القانون رقم394لسنه1954 بشان الاسلحه و الذخائر المعدل بالقوانين ارقام26لسنه1978 ،165لسنه1981 ، 6لسنه2012 و الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول
وساقت النيابة العامة دعما للاتهام قائمه بادله الثبوت تضمنت مؤدى أقوال كل من:-
1:-                                               2:-                      
وما ثبت من تقرير الطب الشرعي
وتحدد لنظرها جلسه 22/11/2016 وبهذه الجلسة حكم حضوريا بحبس المعلن إليه بالسجن لمده ثلاث سنوات و أحاله الدعوى المدنية للمحكمة المختصة
 
وعلى هذا ......
فقد توافر ركن الخطاء من المعلن إليه الذي أدى إلى ضرر الطالب و ثبوت علاقة السببيه ما بين الخطاء و الضرر الذي يستوجب التعويض
فقد توافر الخطأ في حق المعلن إلية ..
وهو فعل المعلن اليه متمثل في ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية وقد عبرت المادة 163 من القانون المدني عن هذا الفعل بقولها :"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وفي ذلك تقول محكمة النقض :
إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات ، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإعاقة ثنى مفصل لسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع و اليد                    
         {الطعن رقم 190 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 78 بتاريخ 04-01-1943 }        
كما قضت محكمة النقض في تعريف العاهة : إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الواجب توافره لتكوين العاهة ، بل جاء نص المادة 240 عقوبات عاماً مطلقاً ، إذ أنه بعد أن عدد معظم النتائج الخطرة الناشئة عن الضرب و التي تستوجب تشديد العقوبة أضاف إليها هذه العبارة : " أو أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها " . فيكفى إذن لتكوين العاهة أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء قد فقدت بصفة مستديمة و لو
فقدا جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد                                                                .
             {الطعن رقم 1511 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 518 بتاريخ 23-10- 1944 }                        v  وكان المعلن إليه كذلك وانطبق على سلوكه وصف الخطأ فنجدة يخلد لنفسه ويعقد العزم ويبيت النية على الإطاحة بالطالب في أطلاق أعيره ناريه صوبه مما اداى إلى أصابته و فقدان اعز ما يملك الإنسان عينه  .. هذا الظرف الذي هو سبق الإصرار الذي لا يتسع بحثه في مقام القضاء المدني .. وقد ظهر جليا في سلوك المعلن إليه حين قرر مافعله بتصفيه عين الطالب
v فإن المطالع للمستندات التي سيتقدم بها الطالب .. يستبين يقينا إن المعلن أيه استهزاء بالطالب و انحرف عن الطريق الشرعي في أتلاف شيء خلقه الله و هو عين الطالب
**ان البصر هو احد أنعم الله الكبرى على الإنسان، والعين هي النافذة التي نرى العالم من خلالها، و يتفق معظم الناس -عن حق- على أن الإبصار هو الحاسة الأهم بين الحواس الخمس
**خلق الله سبحانه وتعالى جسم الإنسان وجعله مؤلفاً من أجزاء وأعضاء وأجهزة مكمّلة لبعضها البعض، بحيث تساعد الجسم على القيام بوظائفه وأعماله الحيويّة والأساسية، ومن بين هذه الأعضاء هي العين وهي المسئوله عن أهمّ الحواس التي أنعم الله علينا بها، فبدونها لا نستطيع الرؤية وإدراك ما حولنا والتمييز بين الأشياء من ناحية نوع ولون وصورة، وحتى معرفة الأشخاص الذين يحيطون بنا، فمن خلالها يستطيع الإنسان أن يقدّر المسافة التي قطعها وسيقطعها، ومن خلالها يستطيع رؤية النهار والأضواء وتمييزها عن الليل


فقال تعالى
﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (Cool
( سورة البلد )
فقد حرم المعلن إليه ما وهبه الله للطالب و هو العين
يقرر نص المادة 163من القانون المدني بأنه " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز                              "
ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب في الضرر , هذه الأركان هي                                      :-
الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر                             
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها)
أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه ثبت عليه بحكم جنائي نهائي بحبسه مده ثلاث سنوات عن أفعاله التي اقترفها  بالمجني عليها الإصابات أنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر في سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
           ( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )               
توافر ركن الضرر للمدعي
أولا : عن الضرر المادي :
v  تجلى الضرر المادي في أبشع صوره .. وقد أصاب الطالب أضرارا مادية وأدبية كثيرة و أهمها فقد عينه اليسرى و تخلف عاهة مستديمة بلغت 35% .
v  ففضل أن يكرس وقته لمتابعة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.. وكم كان لهذا الوقت الذي أهدر سدى .. أثرا سلبيا عليه ، وعلى عمله الخاص وهلاك مزروعاته لعدم وجود من يرعاها أثناء فترة إصابته و حتى الآن .. فانحدر مستوى دخله  ،  لذا فهو لا يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء مطالبا بالتعويض عن الضرر المادي الذي يقدره بمبلغ 700000 جنيه (سبعمائة ألف جنيها) تعويضا عن الأضرار المادية .
ثانيا : عن الضرر الأدبي .. فهو اشد جسامة :
v  ذلك الضرر النفسي الرهيب الذي قاساه الطالب .. من جراء أصابته و فقدان عينه اليسرى ...
v  كان يحمل المعلن إليه الضغينة في أعماقه ، وأصر على أفعاله بإطلاق أعيرة ناريه  نتج عن ذلك عاهة مستديمة للطالب بنسبه35%
v  وحتى إثناء مرحلة المحاكمة قد انشغل عن متابعة أسرته فكان كالحاضر الغائب – مما اثر بالسلب على حياته الأسرية والعائلية – ما بين تخيلات الليل وهواجس اليقظة ، فكان شارد الذهن مشتت الفكر .. تدمع عينيه المتبقيه بدموع المظلوم ويجف حلقه من مرارة الظلم ..  حُرمت أسرته من ابتسامته وضحكاته ومناقشاته أشقائه و منعه و حرمانه من رؤية أولاده  ....  وكم كان للحديث عن هذا فيه لوعة وشجون واسى
{ وطبيعي أن هذه الأضرار لا تقبل التعويض .. وان تقدير التعويض فيه مستعصي .. إذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته عن الوجود .. وإلا فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي .. فالخسارة لا تزول ، ولكن يقوم بجانبها كسب يعوض عنه ، وعلى هذا المعنى .. فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب في عاطفته ومشاعره .. إذا حصل على تعويض مادي .. يفتح له أبواب المواساة فيكفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكّن من أوجاعه - مال - ينال به المضرور .. يرفه به عن نفسه }
{ الوسيط - د/ السنهوري - المرجع السابق - ص 825 وما بعدها }
v  وكان لهذا الضرر النفسي الرهيب .. اثر بعيد المدى على عمل الطالب وأسرته ..
v  فالمدعي لما ولج باب القضاء .. إنما ولجه آسفا غير طالب بمال أو إثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه .. ولكن بحثا عن حد أدنى من الحق في رفع الجور عنه .
v   فالجانب الأدبي من الإنسان .. سواء من حيث شرفه أو عاطفته أو شعوره أو وجدانه .. هو بحسب الأصل أعلى قيمة .. والأضرار التي تصيب الإنسان في ذلك هي بطبيعتها متفاوتة .. فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة .. قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتباره .... تغتال السمعة والاعتبار بين الناس ، وتؤثر في المشاعر والوجدان لضحيتها لمدة طويلة .. وهذا يؤدي إلى انتقاص قدرته على الكسب .. لفقدان الرغبة فيه .. أو القدرة النفسية على الاتفاق - وعلى حد تعبير محكمة النقض - أن المحكمة عليها مراعاة في تقدير التعويض .. مدى ما أصاب المضرور من القهر والأسى والظلم .. ليكون التعويض مواسيا .. فلا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه - فيسيء إليه - في حين أن المقصود - مواساته .
{ في هذا المعنى - الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006 }
وان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض :
{ أن كل ما يصيب الإنسان في شرفه واعتباره .. يؤذيه في عاطفته ومشاعره .. ويعتبر ضررا يوجب التعويض عنه حسب نص المادة 222/1 من القانون المدني }
{ الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق - جلسة 22/7/1994 }
الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة، وعن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة المطلوب المحاكمة عنها،فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلاً بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضائها في الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوصل، ومؤدي ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى بطل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع وتفادياً من التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرف.
{نقض جلسة 3/2/1974 س 25 ق 19 ص 80}
v   لذا فهو يقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ 300000 جنيه (ثلاثمائه ألف جنيها ) اقل تقدير له.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة كلفته بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية  الدائرة المدنية  رقم (            ) بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم                الموافق    /     /2017 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ..  ليسمع المعلن إليه الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيها  ) تعويضا للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، من القانون المدني وعلى النحو الوارد تفصيلا بصدر هذه العريضة وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل  الطليق من قيود الكفالة هذا مع الحفاظ علي كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع .
ولأجل العلم .........

descriptionجديد3رد: دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها

more_horiz
دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها Yaa11


دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها Yaa_111

descriptionجديد3رد: دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها

more_horiz


(( الموضــــــــــوع ))
استئناف حكم
إنه في يوم الموافق / /2018 الساعة
بناء على طلب السيد/ ، المقيم برشيد شارع الجناين، و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
السيد / و المحبوس في القضية رقم 1146 لسنه2015 جنايات كلى شمال ، بسجن جمصه – الطريق الدولي الساحلي ـ الحفير و الأمل ، بلقاس ، الدقهلية ويسلم للسيد مأمور سجن جمصه لإعلان المسجون
- مخاطبا مع :-
وأعلنته بالآتي
حيث أقام الطالب الدعوى رقم 342لسنه2017 مدني كلى رشيد ضد المعلن إليه و تداولت بالجلسات و حجزت للحكم بجلسة 31/10/2017 و بهذه الجلسة قررت هيئه المحكمة الموقرة حجزها للحكم لجلسه28/12/2017 وبهذا الجلسة حكمت المحكمة
((بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضا ماديا و ادبيا قدره خمسمائه الف جنيها و رفضت ما دون ذلك من طلبات و الزامته بالمصروفات متضمنه مبلف خمسه و سبعون جنيها اتعاب المحاماه))
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطالب فأقام عليه الاستئناف الماثل للأسباب الآتية :
أولا : الاستئناف الماثل مقبول شكلا لرفعة في الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية.
ثانيا :- من حيث الموضوع شاب الحكم المستأنف مخالفه القانون والخطاء في تطبيقه وتأويله
= وحيث أنه وأن كان من المقرر قانوناً ووفقاً لما جرى به نص المادة 163 من القانون المدنى من أنه (( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
فمفاد هذا النص أنه يلزم لوافر أركان دعوى التعويض فى موضوعها العناصر الثلاثة لها وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ...
= حيث أنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فقها وقضاءا فى سرد بيان كل منهم :-
أولاً : الخطأ : وهو الإخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب وهو أيضاً الأنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى مع إدراك هذا الانحراف ومن ثم فإن معياره موضوعى لاشخصى .
= وحيث أنه قد أستقرت أحكام القضاء عامة وقضاء النقض بصفة خاصة فى خصوص تعريف الخطأ على أنه : " الانحراف عن السلوك المألوف وما يقتضية من يقظة وبتعرض لايضر بالغير "
( النقض رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1978 مشار إليه فى موسوعة مبادئ النقض فى المسئولية المدنية للمستشار / أحمد هرجة الكتاب الأول ق 21 ص 121 )
= وحيث أن الخطأ على هذا النحو يقوم على ركنين هما : -
( أ ) ركن مادى : وهو التعدى ويقع من الشخص فى تصرفه مجاوزة للحدود التى يجب إلتزامها فى سلوكه .
(ب ) ركن معنوى : - وهو إدراك الشخص لتصرفه ولما فيه من مجاوزة .
= ولما كان من المقرر أن الخطأ الذى تتوافر به المسئولية التقصيرية هو الأخلال الذى يوقع الضرر ويكون نتيجة له أى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو يوجب القضاء بالتعويض عما لحقه من الخسارة وما فاته من الكسب .
( الطعن رقم 722 لسنة 67 ق جلسة 9/5/1998 )
= كما أن المقرر فى المسئولية عن الفعل تقوم بأى قدر من الخطأ يرتكبه المسئول حتى ولو لم يشكل جريمة جنائية وكان الثابت من المستندات وسائر مفردات القضية المنضمة إن المعلن إليه قد أرتكب فى حق المستأنف أعلى مراحل الخطأ والذى ثبت باليقين .
ثانياً : الضرر:: - .
الضرر المادى : وهو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور كما يجب أن يكون الإخلال محققاً والمصلحة محققه قد تكون محتملة حتمية الوقوع مستقبلاً ولو كانت مجرد أملا مؤجلا قد صار فواته محققا مؤكدا وهو ما يشمل ما فات من كسب ومالحق من خسارة .
( و يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى والاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً "
( طعن رقم 1666ق جلسة 16/4/1992 م مشار إليه فى قضاء النقض فى التعويض
للمستشار سعيد أحمد شعلة طبعة 1994م ق 14 ص 220 )
" لايمنع القانون – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – من أن يدخل فى عناصر التعويض ماكان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع وذلك أنه كانت الفرصة أمرا محتملاً فإن تفويتها أم محقق يجب التعويض عنه " ( طعن رقم 1180 لسنة 48 ق جلسة 17/11/1981 م مشار إليه فى المرجع السابق ق9ص231 )
" الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق لو كانت الإفادة منها أمرا محتملاً "
( طعن رقم 2218 لسنة 54 ق جلسة 19/1/1988 مشار إليه فى المرجع السابق ق 11 ص 232 ) .
الضرر الأدبى : وهو كافة ما يصيب الشخص فى شرفه وإعتباره أو يصيب إحساسه وعاطفته ومشاعره من مشاعر سيئة من ألم وحزن وأسى ولوعة وكمد وهوان ومهانة
" كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب مشاعره وأحساسه " .
( طعن رقم 208 لسنة 58 ق جلسة 15/2/1990مشار إليه فى المرجع السابق ق 14 ص 214 )
" ولايقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى وهو لايتمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود وإذ هو نوع من الضرر لايمحى ولايزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور بديلا عما أصابة من الضرر الأدبى – الخسارة لاتزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها "
( طعن رقم 208 لسنة 58 ق جلسة 15/2/1990
مشار إليه في المرجع السابق ق 14 ص 214 )
ثالثاً : علاقة السببية : -
= وهى تكون بين الخطأ والضرر كما تقوم بين السبب والنتيجة بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة وحتمية للخطأ ويمكن نسبتها إليه .
= وحيث أن المستأنف قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء الفعل غير المشروع المسئول عنه قانوناً المستأنف ضده .
= ويمتثل الضرر الأدبي فيما أصاب المستأنف من ألم وحسرة ولوعة واسي على ما نكب به المستأنف على يد المعلن إليهم وعملهم الغير المشروع .
= (( ذلك الضرر الأدبي المفجع وإن كان متعذر التقويم خلافاً للضرر إلا أن كليهما خاضع في التقدير لسلطان المحكمة فمتى رأت المحكمة أن الضرر الأدبي يمكن تعويضه بقدر من المال وجب الأذعان لرأيها لأنها إذ لا شك أن التعويض المادي مهما قيل في شأن تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي ولو بقدر يمكن تخفيف الألم عن نفس المضرور )) .
" نقض 7/11/1922 – مجموعة أحكام عبد العزيز سليم حكم رقم 5369 "
أما عن الأضرار المادية : -
وحيث أن هذا الضرر قانوناً والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً ووفقاً لما استقرت عليه أحكام النقض خاصة من أنه :-
(( التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للمضرور والتى يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان وقع بل كما صار إليه عند الحكم مراعياً كذلك التغير في قيمته بارتفاع ثمن النقد
أو انخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لأصلاح الضرر أو نقصها وذلك زيادة في الضرر التى يرجع اصلاحها إلى خطأ والنقص فيه وأياً كان سببه منقطع العلة به وإذا كان المسئول ملزماً لجبر الضرر كاملاًَ فإن التعويض لا يكون كافياً لجبره ما لم يراعي في تقديره قيمة الضرر عن الحكم ومن ثم كان لأوجه للقول بأن المسئول ملزم بالعمل على اصلاح الضرر فإذا تهاون فعليه التزام جبر الضرر الواقع على المسئول وحده ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوفي المسئول التزامه )) .
" طعن رقم 5 لسنة 16 ق جلسة 17/4/1947 مشار إليه في المرجع السابق ق1 ص93"
= وحيث من جماع ما تقدم فإن النعي على الحكم المستأنف بعدم تناسب القدر المقضي به مع ما أصاب المستأنف من أضرار سواء أكانت مادية أم أدبية قد صادف محله وهو نعي سديد قد جاء موافقاً صحيح القانون مصادقاً محله في الواقع خليقاً بالقبول جديراً بالقضاء به وذلك للأتي :-
1- أن مقدار التعويض المحكوم به فهو مردود بـأن الضرر المادي ليس له وزن كبير في مثل ظروف المستأنف وظروف الحادث إذ لو كان الأمر مجرد التعويض عن إتلاف ثياب أو ضياع مال أو فقدان أوراق لكن كان ذلك في الإمكان تعويضه ... بل ومن الممكن أيضاً أيضاً نسيانه على مر الزمن ...أما ما يقتل النفس ويدمرها ويذبحها ببطء فهو الضرر الأدبي وخاصة في مثل ظروف المستأنف !!!
= إننا لا نطمع في أن نتساوى مع أولئك الذين يحفظون على الحيوان كرامته فقد سمعنا وقرأنا أن المحاكم في سويسرا قضت لصاحب كلب بتعويض أدبي على شخص أهان الكلب !!! وفي فرنسا قضت بتعويض على شخص أساء إلى قطة !!
= ولكننا فقط نطلب من عدالة هذه المحكمة الموقرة ونعتهم بها أن تتصور مدى الألام النفسية وفظاعتها حين تستوفي أسرة المستأنف المجني عليه شريط الحادث .. وما كابده وما كابدوه بعد فقدان عائلهم لعمله وجوعهم وحرمانهم سنوات يتكففون الناس احساناتهم هذا يمنعهم وذاك يمنعهم ولا أحد يكفيهم ذل السؤال والحاجة والعوذ بسبب ما أصاب والدهم المستأنف من أضرار مادية وأدبية وما لحق به من أمراض عضال بسبب فعل المعلن اليه فى فقء عين المستانف !! .
= إن مال الدنيا بأسرة لا يكفي ولا يجبر هذا المستأنف هو واسرته الذليلة التي لاقت الأهوال من شظف العيش وقسوة الحياة وذل الحاجة وهوان السؤال بعد فقد المستأنف لعمله ومرضه وعدم قدرته على العمل ونظرة الناس له و تسميته بعرفه بالاعور
وأنهيار سمعته فى البلدة التى يعيش فيها بين أهله وقومه بوصفه رجل اعور
وي ليت مات المستانف بدلا من حياته هذه اعمى بين الناس يشبهونه بالقاب بذيئه و يفترون عليه كما افترى المعلن اليه عليه عندما افقده اعز ما يملك و هو عينه اليسرى
= وبالتالي فإن جرحه اليوم آليم لأنه جرح منحوت بسكاكين في أغوار اللاشعور ولم يكن التعويض المالى – مهما كبر في يوم من الأيام بلسماً لرأب هذه الجراح المتأصلة في النفس ... ولكنه مجرد أشفاء للغليل واحساس بأنه وإن كان التعويض لا يرد الكرامة المهدرة ولا الإحساس باللوعة والآسي فهو يحقق الجبر ولو الضئيل للضرر من وجهة . كما يحقق الردع من جهة أخرى ... ذلك سواء تحمل المعلن إليه التعويض وحدة لابد أن تتخذ مع المخطئ إجراء ... ولهذا فإن الطالب لم يعد لهم ملاذ سوى القضاء العادل المتمثل في هذه الدائرة الموقرة بعد أن بلغ اليأس مبلغه وبلغ الأحباط أشده بالمستأنف واسرته الذين هم في مرحلة التعليم المختلفة والذين رضعوا الحزن والفقر في طفولتهم بعد فقدان والدهم لعمله ودخله ووصلت بهم المرارة إلى الحلقوم وهم يشهدون تعطل والدهم رغماً عنه وفقدانه لعمله وحقوقه المحكوم بها وحتى الآن بتعويض قليل جداً وزهيد ولا يكاد يكفي أسكات تلك الأفواه الجائعة لأطفال تطالب كل صباح بطعام جديد !! وعلاوه الى استدانته و بيع كل ما يملك لعلاج عينه والذى جاء بلانتيجه
2- كما وأن الحكم المستأنف وإن كان قد أشار إلى ما تكبده المستأنف لدعواه بفعل المعلن إليه وحصر التعويض فيما تكبده الطالب من أموال ومصاريف على الدعوى إلا أنه تجاهل أن له حقوقاً كانت لدى المعلن إليهم وأبرزها ما لحق به من هوان وذل وسوء سمعه لاحقته في الحال والاستقبال وففي فقدانه للأبد ناتج عمل وهو أمر كله تسبب فيه المعلن إليهم بعملهم الضار حدث ما حدث وتسبب فى خطأ جسيم فيما حدث ولا اقل من تعويض هذا الرجل بما لحق به من خسارة وفاته من كسب .
3- كما وأن المستأنف أصبح عاطلا بعد أن عانى المرض ولا يرىء امامه و فقدانه لعمله سنده الوحيد فى هذه الحياة والتعويض المقضى له لايكفى لشراء دواءاً له !!! .
ثالثا :- يتمسك الطالب على سبيل الجزم بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات حجم الأضرار الواقعة للمستأنف بسبب فعل المستأنف ضده .
أن الطالب يتمسك على سبيل الاحتياط بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات صحة الطلبات التي يدعيها المستأنف والتي أقام عليها الدليل من واقع المستندات العديدة والمطروحة أمام محكمة أول درجة والتي لم ينكرها المستانف ضده حيث أن المقرر فقها أن "على الخصم أن يثبت مايدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون فموقفه في الإثبات موقف ايجابي . وليس هذا واجبا عليه بل هو أيضا حق له "
والمقرر في قضاء النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات
( الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 21 /12/2004)
فلهذه الأسباب
= وللأسباب الأخرى التي ستبدى بجلسات المرافعة وبالمذكرات لذا فإن المستأنف يقيم الطعن الماثل على الحكم المستأنف بطلب تعديله بالزيادة بإلزام المعلن إليهم بكافة الطلبات الواردة بعريضة دعواه الأصلية موضوع الحكم المستأنف .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة – - الدائرة رقم ( ) بجلستها التي ستنعقد في صباح يوم الموافق / /2018 من الساعة وما بعدها ليسمع المعلن إليها الحكم عليها بالطلبات الآتية:-
أولا :- قبول الاستئناف شكلا
ثانيا و في الموضوع :- بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم342لسنه2017 مدني كلى رشيد إلى زيادة التعويض المقضى به إلى ذات الطلبات الواردة بعريضة دعواه الأصلية موضوع الحكم المستأنف مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
ولأجل العلم،،،

descriptionجديد3رد: دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها

more_horiz
دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها Ayaa_a10

دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها Ayaa_a11

دعوى تعويض فى واقعه عاهه مستديمه و الحكم المستانف فيها Ayaa_a12
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد