قرار وزير التجارة والصناعة 1055 لسنة 2008

بشأن تيسير الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية
العالمية



وزير
التجارة والصناعة


" بعد
الديباجة"


قرر




المادة الأولى

تستمر الهيئة العامة للتنمية
الصناعية فى إصدار الموافقات على إقامة المشروعات
الصناعية المحددة بالمادة الأولى والثانية طبقا للقرار الوزاري رقم 825 لسنة
2008


وتيسيرا للإجراءات تتولى الهيئة إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتفويض
مجالس إدارات المناطق الصناعية المشكلة
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002 كذا مجالس إدارات المناطق
الاستثمارية الصادر بإنشائها قرارات من
السيد د رئيس مجلس الوزراء فيما يلى :


1- إصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية المحددة بالمادة الأولى
من قرار وزير
التجارة والصناعة رقم 825 لسنة 2008 وبنفس شروط إصدار الموافقة المحددة بالقرار
وذلك وفقا للاختصاص المكاني لكل جهة
.


على أن تقوم الهيئة بإعداد قائمة بتلك المشروعات وإرسالها لمجالس إدارات
المناطق الصناعية والاستثمارية لتنفيذها
وفقا للشروط والقواعد المحددة مع توفير الدعم النفى
اللازم لذلك .


2- إصدار تراخيص التشغيل كذا
إصدار سجل صناعي مؤقت للمصانع القائمة بنطاق اختصاصها المكاني وذلك وفقا للشروط والقواعد التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتولى الهيئة
إخطار مجالس إدارات المناطق الصناعية
والاستثمارية بالضوابط والاشتراطات
والنماذج المحددة لذلك
.


المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


صدر فى 15/12/2008


وزير التجارة
والصناعة



مهندس / رشيد محمد
رشيد