قرار رئيس الجمهورية

350 لسنة 2005

بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

" الجريدة الرسمية – العدد 42
( مكرر) فى 23- أكتوبر -2005 "

رئيس
الجمهورية


بعد الإطلاع
على الدستور


" بعد
الديباجة "


قرر


مادة 1

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى " الهيئة العامة للتنمية الصناعية " تكون
لها الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وتتبع الوزير المختص
بالتجارة الخارجية والصناعة ، ويشار إليها فى هذا القرار
بـ " الهيئة " .


وللهيئة أن تنشىء فروعا لها ومكاتب داخل
جمهورية مصر العربية .




مادة2

تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنفيذ
السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة بالتجارة
الخارجية والصناعة والجهات التابعة لها ، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى ، ووضع وتنفيذ
سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على
التراخيص الصناعية ، ولها فى سبيل ذلك :


1- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها .

2- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة
وتشجيع تنفيذها .


3- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية
بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى ، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت
فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها ، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك ، سواء
كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات
أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص .


4- تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة .

5- وضع الشروط والقواعد التى تتيح لشركات
القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية
وتوفير المساحات والأراضي والأماكن فيها للمستثمرين ، والترخيص لها بإنشاء وإدارة
المناطق الصناعية .


6- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة
بها التى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات
والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص .


7- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية
وتسعيرها للمستثمرين ، والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع
الخاص التى تتولى ترفيق
وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين ، وذلك من خلال صندوق دعم الأراضى الصناعية المشار إليه فى
المادة العاشرة من هذا القرار .


8- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط
ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية ،
والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق
الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وعلى أن تعرض هذه
القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها .


9- وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات
الصناعية وإصدارها ، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعى
، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة فى
إصدار الموافقات والتراخيص .


10- إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق
الصناعية وذلك فى الحالات التى تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .


11- متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان
عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .


12- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى ، والإشراف على
المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع
الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والصناعة ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية
والقطاع الخاص التى تعمل فى
هذا المجال ، وبما يؤدى إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة
.


13- وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات
الصناعية وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة
بها ، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث
والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية .


14- تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل
فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة
المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .


15- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق
والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة .




مادة3

يقصد بالمناطق الصناعية فى تطبيق أحكام هذا
القرار ، المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها
الخارجية على خرائط مساحية وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة
بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة
والاستثمار .


يستثنى من أحكام هذا القرار كل من المناطق الصناعية الحرة العامة
والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرفية وورش الصيانة .


تطبق أحكام هذا القرار على المناطق الصناعية القائمة والجديدة ، وكذلك
الأراضى الحاصلة على ترخيص صناعى وغير المستغلة والمملوكة للشركات أو الأفراد ويتم
تحويلها إلى مناطق صناعية .




مادة4

يكون للهيئة
مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتى :


- رئيس الهيئة .

- نائبان لرئيس الهيئة .

- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس
.


- ستة يمثلون وزارات التجارة الخارجية والصناعة
، والاستثمار ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
، والمالية ، والبيئة ، ويرشح كلا منهم الوزير المختص .


- ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بالتجارة
الخارجية والصناعة .


وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .

ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .

مادة5

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها ،
وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة وله على الأخص ما يلى :


* وضع السياسة العامة للهيئة .

* وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها .

* الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة داخل جمهورية مصر العربية
.


* إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للهيئة
والعاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية
.


* الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية .

* اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة
.


* قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة وذلك فى ضوء
القوانين والقرارات المنظمة لذلك .


* إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى
تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .


* وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد
المقابل أو المكافآت التى تمنح لها
.


* النظر فى كل ما يرى الوزير المختص عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة .


ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من
بين أعضائه ، كما يجوز تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة .




مادة6

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك
.


ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب
الذى منه الرئيس .


وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة ، وتنفذ بعد اعتمادها أو بعد مضى أسبوعين على تاريخ
إبلاغه بها دون اعتراض منه .






مادة7

يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة القرارات الخاصة بتنظيم
الأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية بما يحقق الغرض من إنشائها وتنميتها .




مادة8

تتكون موارد
الهيئة من :


* الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة .

* الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة
من المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص التى تتولى إنشاء وإدارة المناطق الصناعية
.


* حصيلة نشاط الهيئة من مقابل التكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات
التى تؤديها الهيئة للغير .


* المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس
الإدارة .


* القروض التى يعقدها مجلس الإدارة
.


* عائد استثمار أموال الهيئة
.


وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة .



مادة9

تكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط الموازنات التجارية ، وتبدأ السنة
المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ،
وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص يخصص للصرف منه فى أغراضها .


مادة10

ينشأ صندوق لدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق
الصناعية فى مصر ، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها فى هذه المناطق بما يحقق أهداف
الهيئة فى التنمية الصناعية على النحو الوارد فى المادة الثانية من هذا القرار ، وبما يؤدى إلى زيادة قدرة
المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها .


وتتكون موارد الصندوق من الاعتمادات والأموال
التى تخصصها له الدولة .


ويكون للصندوق شخصية اعتبارية ، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس إدارة
الهيئة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة بتشكيل مجلس
إدارته ونظام العمل به




مادة11

تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون
العاملين الخاصة بها .




مادة12

تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتصنيع كما تؤول إليها أموالها وموجوداتها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتتمتع
بكافة سلطاتها وصلاحياتها .




مادة13

ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة العامة للتصنيع بذات أوضاعهم
الوظيفية


مادة14

على الجهات المختصة بالدولة ذات العلاقة بالمناطق الصناعية أن تقوم
بالتنسيق والتعاون مع الهيئة فى تنفيذ اختصاصاتها
الواردة بأحكام هذا القرار .




مادة15

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل
به من اليوم التالى لتاريخ
النشر .


صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1426
هـ


( الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 م )



حسنى مبارك