القانون 21 لسنة 1958

بشأن تنظيم الصناعة

باسم الأمة


رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 الصادر فى مصر بشأن الغرف
الصناعية


وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر فى مصر بإنشاء صندوق دعم وصناعة
الغزل والمنسوجات القطنية


وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر فى مصر بتنظيم استيراد العدد
والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات


وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر فى مصر بشأن المحال الصناعية
والتجارية .


وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952الصادر فى مصر فى شأن التوفيق والتحكيم
فى منازعات العمل


وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر فى مصر فى شأن التوحيد القياسي


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر فى مصر بشأن دعم الحرير
.


وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر فى مصر بإصدار قانون المؤسسات
العامة


وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الصادر فى مصر الخاص بشئون
التموين


وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957 الصادر فى مصر بشأن التعبئة
العامة


وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :



الباب الأول

فى التنظيم الصناعى

الفصل الأول

فى الترخيص والقيد


مادة1

لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها
الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة
يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد
الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلى و التصدير و فى نطاق خطط التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية للدولة .

مادة2

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ما
تتطلبه

القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق و مستندات الى وزارة الصناعة .
تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على
موافقتها و ذلك على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية .



مادة3

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون
مهمتها

النظر فى إلغاء التراخيص .
و يكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب
الشأن و الاطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد .



مادة4



يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير
سبب

معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على
النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلال الامتداد الذى
يكون قد أعطى له , كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء فى
العمل الذى رخص له فيه لمدة تزيد على السنة دون إذن مكتوب من وزارة
الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص .



مادة5



على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم الى وزارة
الصناعة

جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التى تنص عليها
اللائحة

التنفيذية و القرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الخصوص 0

مادة6

لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية
أو

الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التى تبينها
القوانين أو القرارات التى تصدرها الجهات الوزارية المختصة الا باذن من
وزارة الصناعة و تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لذلك 0

مادة7

يقدم طلب الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة السابقة الى
وزارة

الصناعة مصحوبا بالبيانات و المستندات التى تبينها اللائحة
التنفيذية

و القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن و على الوزارة فحص هذا الطلب
و إصدار قرار فى شأنه و تخطر به صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من
تاريخ ورود الطلب إليها .

مادة8

على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التى
يصدر

بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال
ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا الى وزارة الصناعة لقيدها فى سجل يعد
لهذا الغرض .
و يكون تقديم الطلب و قيده بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى
اللائحة التنفيذية .



مادة9

تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد
المنصوص

عليه فى المادة السابقة و إخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه قد تم بناء
على

بيانات غير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد 0
و يشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل

مادة10

لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة فى
شأن

تطبيق أحكام هذا الفصل و ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار
بكتاب موصى عليه .
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك
بعد

أخذ رأى لجنة فنية تشكل بالوزراة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية و
سماع

أقوال صاحب الشأن , و يكون قرار الوزير فى هذا التظلم مسببا و نهائيا .

مادة11

تخضع الطلبات و الشهادات و المستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
الفصل

و التى تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة
بشرط

الا تجاوز مائة جنيه .

مادة12

يكون لموظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى
الاطلاع

على الدفاتر و المستندات و الحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما
يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون .

و يكون الاطلاع فى مقر المنشأة و فى
أوقات العمل المعتادة .
و كل من إمتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر
و الأوراق - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف
جنيه .

مادة13

تسرى أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التى يصدر ببيانها
قرار

من وزير الصناعة

الفصل الثانى

فى تحديد المواصفات والمعايير

مادة14

تقوم وزارة الصناعة - بعد آخذ رأى الجهات المختصة باعداد قوائم
بأنواع المنتجات الصناعية المصرية و المواد الأولية المحلية و مواصفتها .



مادة15

لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما
يتعلق

بالمسائل الآتية :
(ا) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى
عملياتها الانتاجية
.
(ب) تحديد مواصفات المنتجات و الخامات المستعملة فى الصناعة .



مادة16 ( مستبدلة بالقانون 113 لسنة 1980
)


مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب

بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجــاوز ثلاثة آلاف جنية كل من خالف
أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية و القرارات الوزارية الصـادرة
بالتطبيق له , أو قدم على وجه غير صحيـح البيانات أو المعلومات المنصــوص
عليهــا فى تلك الأحكـــام أو أثبت هذه البيـانات أو المعلومات على غيــر
حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هـذا
الباب أو اللائحـة التنفيذيـة و القـــرارات الوزارية على تقديمه ويعاقـب
بالعقوبة ذاتها كل من ذكــر على المكاتبــات و المطبوعــات و الإعلانات
المتعلقة بنشاطه بيــانات غيـر صحيحـة تتصـل بتطبيـق أحكام هذا الباب أو
اللائحــة التنفيذيــة أو القــرارات الوزارية , و يجوز فى جميع الأحـوال
السابقة الحكم بغلق المنشأة و مصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة 0
وتضاعف قيمة الحدين الأدنى و الأقصى للغرامة إذا كانت
السلــــــع

والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها
الشــروط

المقررة للسلامة و الأمان , و فى هذه الحالة يكون الحكم
بمصادرة
السلـع
والمنتجات محل المخالفة وحوبيا , و يجوز الحكم بغلق المنشأة إلا
إذا

تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق
المنشأة

وحوبيا , و إذا كانت المنشاة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها
فى

ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا , و يحكم
بمصادرة

منتجاتها فى حالة ضبطهــا , فاذا كانت السلع التى تنتجها المنشأة فى هذه
الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة و الأمان وجب بالإضافة
إلى ذلك الحكـم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر و بغـــرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنية أو
بإحدى هاتين العقوبتين .

الباب الثانى

فى تشجيع الصناعة ودعمها

الفصل الأول

فى تشجيع الصناعة


مادة17

تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات و البيانات
الإحصائية و البحوث و الخرائط الفنية التى تلزمهم بإنشاء صناعة معينة أو
التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم .

و يجوز تحصيل رسم مقابل ذلك
وفقا لما تحدده اللائحة
التنفيذية بشرط ألا تجاوز
500 جنيه .





مادة18

لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات و المؤسسات العلمية أو
الفنية

المختصة إعانات و مكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة
و

ذلك نظير قيام الهيئات و المؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر
الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم .



مادة19

يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات
محدودة

من الأراضي الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي
أو

فى بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا
التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي
المذكورة


مادة20

تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة
بتقديم

المعونة و التسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية .

مادة 21

على الهيئات و المؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى
رسم

سياسة التمويل و التسليف الصناعيين .

مادة 22

يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى و رفع مستوى
الكفاية

الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات و للتصميم الصناعى و
لها

أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات و المنشآت المعنية بهذه
الأمور أو بتقديم منح للهيئات و المنشآت المذكورة

مادة 23

يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة
عن

طريق التصنيع فى مصر عن 25 % من تكاليفه النهائية .

الفصل الثانى

فى دعم الصناعة


مادة 24

تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى " الهيئة العامة لدعم
الصناعة " و تعتبر من المؤسسات العامة .

مادة25 ( مستبدلة بالقرار بقانون 112
لسنة 1962 – ثم استبدلت بالقرار بقانون 41 لسنة 1964 )


. يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز
10
%
من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى
المنشأة

أو من قيمة المهايا و الأجور إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة .
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد و الخزانة قرارا
بتعيين وعاء الرسم و نسبته بخصوص كل صناعة .
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم و طريقة تحصيله و حالات
الإعفاء

منه بقرار من وزير الصناعة .
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه و
يكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد
المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة من
ضرائب
و رسوم
ويجوز تحصيله بطريق الحجز الادارى



مادة26

تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة و تكون مهمتها اقتراح أوجه
صرف

أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم
الصناعة

كما يكون لها الاشراف على كيفية صرف تلك الأموال .



مادة27

يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد
المحددة

باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تزيد على
مائتى

جنيه و تضاعف هذه الغرامة فى حالة العود .

مادة28

تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية .
(1)
الغرف الصناعية .
(2)
المجالس الإقليمية للصناعة .
(3)
إتحاد الصناعات .
و يكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية و تعتبر من المؤسسات العامة .

الباب الثالث

أحكام عامة وانتقالية


مادة29

كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة و إلا
عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات .



مادة30

تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل
بهذا

القانون فى جميع حقوقها و التزاماتها , و بعد وفاء التزامات الصناديق
المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75 % من مال صندوقها الملغى و تؤول نسبة
ال 25 %الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة .

مادة31

تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و 251 لسنة 1953 و 6 لسنة 1955 و
5

لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة32 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقرار بقانون 240 لسنة 1959)

تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و 251
لسنة

1953
المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام
هذا القانون .
"" وتتولى اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل
والمنسوجات القطنية فى إقليم

مصر المنصوص عليها فى القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه
السلطات

والاختصاصات المخولة للجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعى ومنسوجاته
بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1957 المشار إليه على أن ينضم لعضوية هذه
اللجنة عند النظر فى المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى
ثلاثة من رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعى يصدر بتعيينهم
قرار من وزير الصناعة المركزى وذلك حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة لدعم الصناعة ولجانها ""

مادة33

تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها فى هذا القانون بقرار
رئيس

الجمهورية



مادة34



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به فى الإقليم
المصرى

من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (18 أبريل سنة
1958
) .
جمال عبد الناصر .