قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 1998
بسريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
على بعض الفئات (1)
ـــــ

رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قــرر

( المادة الأولى )
تضاف إلى الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه الفئات المنصوص عليها فى البندين الآتيين :
1 ـ أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
2 ـ المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

( المادة الثانية )
مادة 2 ـ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1409 ( 21 نوفمبر سنة 1988)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 الصادر فى أول ديسمبر 1988 .