قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2007
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2007 ،( )
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى مذكرة وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2007 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 – قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 – قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 – قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
1 – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
2 – تكون الزيادة بحد أقصى سبعون جنيهاً شهرياً ( ).
3 – لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2007( ) .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأول سنة 1428هـ الموافق 23 مايو2007 م .

رئيس الجمهورية
حسنى مبارك