القانون الكويتي رقم 1 لسنة 1999
في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1959م في شأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1962م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه واصدرناه،
المادة 1
تقدم الخدمات الصحية للاجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لاحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 2
لا يجوز منح الاقامة الا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي او عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الاقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد اقساط التأمين او الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 3
تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للاجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
المادة 4
يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الاساسية التالية : 1 - الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين. 2 - الفحوصات المخبرية والاشعة. 3 - العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل. 4 - نفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة. 5 - العلاج العادي للاسنان. 6 - الادوية. ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات. ويجوز للاجنبي ان يؤمن على خدمات صحية اخرى اضافية اختيارية بمقابل اضافي.
المادة 5
تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الاهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الاساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة. وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين او الجهات الاخرى المتعاقد معها مباشرة او من المرضى.
المادة 6
لا يجوز لدور العلاج الاهلية تقديم خدمات صحية للاجانب بنظام التأمين الصحي الا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.
المادة 7
يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار اليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين : أ - الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الاهلي. ب - الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة. ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والاجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص. وفي جميع الاحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للاجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8
تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الاساسية والاضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الاهلية. ولموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الاماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون.
المادة 9
لوزارة الصحة عند مخالفة احد شروط التأمين او الضمان الصحي توقيع احد الجزاءات الآتية : أ - وقف المدير المسؤول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين. ب - غلق القسم او الاقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور. وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار اليهما، ويجب ان يسبق توقيع أي من هذه الجزاءات، توجيه انذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وان يمنح اجلا لازالة اسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.
المادة 10
تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة، واجراءات التظلم من قراراتها.
المادة 11
يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الاجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 12
لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون : أ - الاجنبيات المتزوجات من كويتيين. ب - اولاد الكويتيات من ازواج اجانب. ج - ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.
المادة 13
دون اخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل على عمله عن أي طريق الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار اليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة او في احدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14
على وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره. ويجب ابلاغ مجلس الامة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الانجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
المادة 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11)، يعمل بأحكامه مدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت جابر الاحمد الصباح
ملحق 1
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 1998
في شأن التأمين الصحي على الاجانب
وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

دأبت دولة الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل مادي ايمانا منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، واستمرت مجانية الرعاية الصحية حتى الان. الا ان تطورات ومستجدات عالم الطب أدت الى تعدد وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة وخاصة بعد تقدم تكنولوجيا الطب في العالم، واستتبع ذلك زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الادوية والمعدات والاجهزة الحديثة واجور القوى العاملة وخاصة الاطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور امراض عديدة تسمى امراض المدنية وهي تتطلب علاجا مستمرا يحتاج الى تمويل دائم، بالاضافة الى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية افضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد، علاوة على الزيادة المطردة في عدد المقيمين.

وتعاني دول العالم عجزا في مواجهة تحديات كثيرة بسبب الزيادة المستمرة في كلفة الخدمات الصحية وقلة الموارد والاعتماد على التمويل الحكومي وحده، حيث تزداد تكاليف الخدمات الصحية زيادة سريعة في قت تتناقص فيه الموارد المتاحة لتمويل تلك الخدمات، ولكن النظرة الموضوعية والرؤية الواقعية تؤكد ان عبء تمويل الخدمات الصحية اكبر بكثير من ان تتحمله حكومة أي دولة، وان كانت قد تحملت في فترة سابقة الا انها لم تعد تستطيع الاستمرار في تمويل الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب، والا ستكون النتيجة الحتمية تراجع مستوى الخدمات الصحية، ومن اجل ذلك اضطرت الدول الى ايجاد بدائل تمويلية لعل من اهمها وهو المعمول به في بلدان العالم : التأمين الصحي، والضمان الصحي، وفرض رسوم على الخدمات الصحية، وخصخصة بعض المستشفيات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة المرافق الصحية. ومن المعلوم ان التأمين الصحي ينشىء علاقة تعاقدية بين شركة التامين وبين المؤمن عليه بموجب الوثيقة التي يحصل عليها الاخير بعد سداد قيمتها مقابل التزام الشركة المؤمن لديها بتوفير الخدمات الصحية الاساسية، ويتيح هذا النظام ايضا للمؤمن عليه امكانية الحصول على خدمات صحية اخرى اختيارية في حالة الرغبة في التمتع بعد قيامه بدفع قيمتها وفقا للاسعار التي تعلنها الشركة.

وقد اهتدت الدولة الى تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدريجي بعد ان ثبت لديها ان الرسوم وحدها لا تكفي للتغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية، وارتأت بعد الدراسات المستفيضة ان تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة تدريجية على المقيمين.
ويحقق هذا النظام الذي ينص عليه مشروع القانون تكريس مبدأ التكافل الاجتماعي بين الانسان السليم والانسان المريض بهدف تقديم مستوى افضل من الخدمات الصحية من خلال المشاركة في النفقات الصحية وتشجيع القطاع الاهلي على الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية.
وفي ضوء ما تقدم أعد مشروع هذا القانون، فنصت المادة الاولى على ان تقدم الخدمات الصحية للاجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

ويقصد بالاجانب في تطبيق هذا القانون الاشخاص الذين يمنحون اقامة بالتطبيق لاحكام قانون اقامة الاجانب رقم (17) لسنة 1959 بغرض العمل او الالتحاق بعائل او لغير ذلك، اما غير المقيمين من الاجانب، مثل الزائرين او القادمين بغرض السياحة او في مهمات رسمية او علمية او مهنية مؤقتة، فلا يشملهم نظام التامين الصحي، ويعالجون خلال فترة وجودهم في البلاد لدى المؤسسات العلاجية الحكومية او الاهلية وفقا للرسوم والاجور المقررة لغير المشمولين بنظام التأمين او الضمان الصحي.

وأكدت المادة الثانية ان منح الاقامة او تجديدها مرتبط بضرورة دخول الاجنبي تحت مظلة التامين الصحي او الضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون وان يلتزم صاحب العمل بسداد اقساط التأمين او الضمان الصحي. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

واتاحت المادة الثالثة من القانون لشركات التامين تولي مسؤولية التامين الصحي على الاجانب، وفي هذا دعم لاهداف التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع القطاع الاهلي ليقوم بدور في مجال الخدمات الصحية.

وأوردت المادة الرابعة بيانا بالخدمات الصحية الاساسية التي تغطيها وثيقة التأمين الصحي، وخولت وزير الصحة سلطة تحديد هذه الخدمات تفصيلا من حيث النوع والكم.

أما الخدمات الصحية الوقائية التي تتعلق بالمحافظة على الصحة العامة في البلاد كالتحصينات الضرورية ضد الامراض المعدية في مراحل نمو الطفل والعلاج في حالات الاوبئة او اصابات التسمم الغذائي والطوارىء وغيرها، فانها تقدم للاجانب مجانا فيما عدا الفحوصات التي تجري على العمالة الوافدة فيحصل منها الرسوم المقررة ولا يدخل ذلك ضمن التأمين الصحي.

كما نصت المادة الخامسة على ان تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الاهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الاساسية التي يحددها قرار من وزير الصحة.

كما نصت على طريقة تحصيل اجور الخدمات الصحية التي تقدم للمستفيدين سواء من شركات التامين او الجهات المؤمنة مباشرة او عن طريق المرضى حسب الاسلوب الذي يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

وحظرت المادة السادسة تقديم خدمات صحية للاجانب من قبل أي مستشفى او مؤسسة علاجية الا بعد استيفاءها الشروط التي تحددها وزارة الصحة، لان متطلبات التأمين الصحي الواردة في هذا القانون تحتاج الى وجود مستشفيات او مؤسسات علاجية مؤهلة لهذا الغرض وفق شروط تحددها الوزارة.
وفي حالة التأكد من اهليتها تمنح الترخيص اللازم للعمل في مجال التأمين الصحي.

ونصت المادة السابعة على نظام الضمان الصحي كنظام بديل للتأمين الصحي في بعض الحالات، ويحدد وزير الصحة بقرار منه نظام الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الاهلي (الشركات والمؤسسات) التي تضمن للمستفيدين من هذا النظام خدمات صحية اساسية عن غير طريق التأمين الصحي او النظام الذي تقدمه وزارة الصحة بشرط الا تقل خدمات الضمان الصحي عن الخدمات الاساسية المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي المشار اليه في المادة الرابعة.

ويقصد بنظام الضمان الصحي ذلك النظام الذي بموجبه يوفر صاحب العمل للعاملين لديه الخدمات الصحية الاساسية المشار اليها في هذا القانون عن طريق التعاقد المباشر بينه وبين الجهة الطبية ويسمى العقد في هذه الحالة بعقد الضمان الصحي.

واخضعت المادة الثامنة لرقابة وزارة الصحة دور العلاج التي تقدم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم او المشمولين بنظام الضمان الصحي لكفالة تقديم هذه الخدمات على النحو المنشود، وهذه الرقابة تنصب على خدمات التأمين الصحي والضمان الصحي دون اخلال بحق الجهات المعنية الاخرى كالبلدية ووزارة التجارة والصناعة في استخدام حقها في تقعيل الرقابة التي تتعلق بالقوانين المنوط بتلك الجهات تنفيذها، واعطى القانون لموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير بقرار منه حق التفتيش في أي وقت على دور العلاج المشار اليه واعطى لهم حق في الاطلاع على السجلات والدفاتر وتحرير محاضر المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون.
وأعطت المادة التاسعة لوزارة الصحة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فيها.

ونصت المادة العاشرة على انشاء لجنة بوزارة الصحة تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف وثيقة التامين الصحي او عقد الضمان الصحي والمنازعات التي تنشأ بين الوزارة وشركات التامين ومقدمي الخدمات الصحية والمرضى، على ان يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيلها ونظام عملها، واجراءات التظلم من قراراتها.

وأذنت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة بفرض رسوم على الاجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وذلك بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحصل هذه الرسوم من الاشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي او الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوما رمزية على المشمولين بهذا القانون كشرط من شروط الوثيقة او عقد الضمان الصحي.

واستثنت المادة الثانية عشرة من الخضوع لنظام التأمين الصحي الاجنبيات المتزوجات من كويتيين، واولاد الكويتيات من ازواج الاجانب، وثلاثة من عمال المنازل، وكذا الحالات الخاصة، وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.

وأوجبت المادة الثالثة عشرة على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي او الضمان الصحي الا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل الى علمه عن أي طريق الا في الحالات التي اشارت اليها المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (25) السنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لها، ورصدت عقوبة بالحبس والغرامة او احداهما لمن يخالف هذا الحظر، وتطلبت الاحتفاظ بهذا السر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة او في احدى الشركات او المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة عشرة على ان يقوم وزير الصحة باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية خلال سنة من صدوره وأوجبت على الحكومة ابلاغ مجلس الامة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الانجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

كما نصت المادة الخامسة عشر على ان يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة حكم المادة (11) الخاصة بالرسوم فتسري بعد شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.