محكمه ببا
الكلية



دائرة الجنح
المستأنفة



مذكره بدفاع


السيد
/.................. المتهم



ضد


النيابة
ألعامه سلطه اتهام



........................
المدعى بالحق المدني



والمقدمة
لجلسه 1/4/2009



الوقائع


نحيل في
شأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة وما دارت بشأنه رحابا
التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا
بعرض واقعات التداعي



الطلبات


يلتمس المتهم
ابتدأ تعديل القيد والوصف باستبعاد المادة 211 من مواد الاتهام لعدم انطباقها على
الفعل



يلتمس المتهم
وبحق إلغاء الحكم والقضاء مجددا



أصليا


براءة المتهم
من التهام المنسوب إليه لعدم ثبوت ارتكابه فعل التزوير وانتفاء علم المتهم
بالتزوير



واحتياطيا


أحاله
الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان المتهم هو الذي ارتكب
فعل التزوير من عدمه وبيان مااذا كان المتهم هو الذى حرر بيانات المحرر او التوقيع
من عدمه



الدفاع
والأسانيد الفقهية والقضائية



سيدىالرئيس........عدالة
المحكمة الجنائية



قدمت النيابة
ألعامه المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال
أمانه ))بأن وقعه بإمضاء منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية
سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين
تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد
والوصف الخاص بالنيابة ألعامه



بيد إن


هناك محضر
أدارى رقم 2783 لسنه 2006 أدارى سمسطا حضر فيه المدعى بالحق المدني واقر فيه بوجود
معاملات مالية بينهما واقر بصحة المديونيات التي تشغل ذمته المالية






الدفاع
والأسانيد الفقهية والقضائية



سيدي الرئيس
......عدالة المحكمة



يلتمس المتهم
ابتدأ تعديل القيد والوصف باستبعاد المادة 211 من مواد الاتهام لعدم انطباقها على
الفعل



فلقد نصت
المادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في إثناء تأدية وظيفته تزويرا في إحكام
صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق
الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات او الأختام
أو الامضاءت آو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء آو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب
بالإشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن .



ومثالها كما
قالت محكمه النقض



وضع صور
أشخاص آخرين مزورة على رخص القيادة. يعد تزويراً. المادة 211 عقوبات



.وقد أستقر
الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ،
بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء
الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجة بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي
لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن
قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية
والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .



ويقصد
بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214
مكررا سالفة الذكر.



والمتهم
الماثل إمام المحكمة طبقا للمستندات المقدمة ليس موظف عام ناهيك انه لا علم له
بالتزوير






أما بشأن طلب
براءة المتهم فالدفاع يلتمس



أصليا


براءة المتهم
من التهام المنسوب إليه لعدم ثبوت ارتكابه فعل التزوير وانتفاء علم المتهم
بالتزوير وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لجريمة التزوير ومناطه • الركن المادي
والذي يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد والتزوير أو الاستعمال



ويجب للعقاب
علي التزوير توافر ركن العلم في حق المتهم دون مجال لافتراض هذا العلم من قبل سلطه
الاتهام أو المحاكمة فلابد حسبما انتهى إليه قضاء النقض من ثبوت ذلك العلم بدليلا
بالأوراق



وقد قالت
محكمه النقض



1-إدانة
المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب
المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع
له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت
العلم بتزويرها .



الطعن رقم
514لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .



2-العلم
بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215
من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان
يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة
لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن
الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة
المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .



طعن رقم 1878
سنة 19 ق جلسة 9/1/1950



إن جريمة
استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى
في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا
كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه
يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .



طعن رقم 1878
سنة 19 ق جلسة 12/5/1953



ومهما يكن من
امر



يكتمل الركن
المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعلم فيجب
أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير
أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو
المقلد 0



وماهية القصد
الجنائي هو القصد العام الذي يتكون من علم وإرادة العلم: علم الجاني بان الورقة
التي يتمسك بها مزورة. فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة
نسبة جريمة الاستعمال أليه.



والإرادة:
استعمال الجاني المحرر المزور والاحتجاج به .






وقد قضت
محكمة النقض



القصد
الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب
الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل
أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام
والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0



( نقض
26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )



القصد
الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب
الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل
أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام
والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0ولا مجال لافتراض
هذه النية قبل المتهم



وقد قالت
محكمه النقض



كون الطاعنة
صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت
من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي
استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير
التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير
ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر
ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار
علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في
التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال 0



( الطعن رقم
1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )



لا تقوم
جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي
مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام
بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0



) الطعن 1908
لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 (



أن مجرد
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال
المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو
اشترك في ارتكابه 0



) الطعن رقم
776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 (



وفى واحده من
أهم إحكامها قضت



قضت


برئاسة السيد
المستشار / سمير أنيس نائب المحكمة



وعضويه
السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران



وعبد التواب
أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة



وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمه النقض السيد ياسر جميل



وأمين السر /
محمد على محمد



في يوم
الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م



أصدرت الحكم
الاتى



في الطعن
المقيد في جدول النيابة برقم 47231 لسنه 2003



وبجدول
المحكمة برقم47231 لسنه 73



فأن المصلحة
لا تكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر في قضاء المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة
آو التمسك بها آو وجود مصلحه للمتهم في تزويرها لا تكفى مجردة في ثبوت إسهامه في
تزويرها كفاعل أصلى اوشريك آو علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى
التزوير بنفسه آو بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير من نسبته إليه وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم قد
ارتكب التزوير في التوكيل المشار أليه ولم ير بالتقرير الفني المقدم في هذة
الدعوىان هو الذي ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا
إلى القرائن أن تكون هذة القرائن منصبه على واقعه التحريض آو الاتفاق آو المساعدة
ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لأتحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر أن
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي تثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد
بأقوال ضابطي الواقعة وتحرياتهما فهي سياق الدليل على الاتهام المسند إلى المتهم
قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فأنها لا تكفى لإثبات
ارتكاب المتهم ما اسند أليه بشأن التهمه الأولى



يضاف إلى ما
تقدم أن جميع الأوراق والركام والأكوام من المستندات وفقا لما هو ثابت من
التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم آو بحي مدينه نصر ) ظلت في حوزة الرقابة
الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة
العامة لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح
بامتداد يد العبث إليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب أو لأخر بما
لا تطمئن معه المحكمة ويخالجها الشك في نسبه تزوير التوكيل المشار إليه للمتهم
وتضحي الأوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته



واحتياطيا


أحاله
الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان المتهم هو الذي ارتكب
فعل التزوير من عدمه وبيان مااذا كان المتهم هو الذي حرر بيانات المحرر أو التوقيع
من عدمه لتحقيق ركن العلم بالتزوير مناط التأثيم في جرائم التزوير



بناء عليه


نصمم على
الطلبات



وكيل المتهم