بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة. نائب مجلس الدولة. وعضوية
السادة الأساتذة/ على شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج ومحمد منير جوفيل
ويحيى أحمد عبد المجيد. نواب رئيس مجلس الدولة.






* إجراءات الطعن





بتاريخ 17/6/1989 أودع
الأستاذ عبد العزيز مصطفى المصرى المحامى- بصفته وكيلا عن الطاعنين- قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 35 قضائية عليا فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 20/4/1989 فى الدعوى رقم 1228 لسنة 41 القضائية-
المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعيين
المصروفات.



وطلب الطاعنون - للأسباب
الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلغاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 26 لسنة 1986، مع إلزام المطعون
ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.



وقد بادرت هيئة مفوضى الدولة
إلى إيداع تقرير بالرأى القانونى فى الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى
موضوعه بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.



بعدها نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-
الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 12/5/1992، وبعد أن استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين
وإلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحاتهما قررت إصدار الحكم بجلسة 26/12/1992 ثم مد أجل
النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية لذا فأنه يكون مقبولا شكلا.



ومن حيث أن واقعة المنازعات
تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 11/12/1986 أقام الطاعنون الدعوى رقم
1228 لسنة 41 قضائية أمام محكمة الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ج" ضد المطعون ضدهما، وطلبوا فى ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 26 الصادر بالجلسة رقم 141 بتاريخ 21/10/1986
فيما تضمنه من التصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين فى الدعوى رقم
191 لسنة 1967 والذى تضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 8س/ 22ط/ 1ف بزراعة
طنبشا على ورثة إبراهيم حسين. وأورد المدعون (الطاعنون) بيانا لدعواهم أمام محكمة
أول درجة أنه فى سنة 1964 تم توزيع مساحة 8س/ 22ط/1ف من الأطيان الزراعية الكائنة
بزمام طوخ طبنشا مركز السبع محافظة المنوفية على مورثهم إبراهيم حسين خليل طبقا
لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وبتاريخ
21/10/1986 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبتاريخ
21/10/1986 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 26 المطعون فيه
بالتصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر فى الدعوى رقم 191
لسنة 1967، والذى قضى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع المساحة المشار إليها على ورثة
المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم،
وكذلك لقيام المنتفع المذكور بترك الأرض انتفاعه للمواطن/ سليمان عبد الرحمن
سليمان الذى يضع يده عليها ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها.



ونعى المدعون على القرار
المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب الآتية:-



1 - أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أصدر قرارها المشار
إليه دون سماع أقوال أصحاب الشأن ودون أخطارهم بموضوع المخالفة حتى يتمكنوا من
تقديم دفاعهم، ثم عرض هذا القرار على مجلس الهيئة التى صدقت عليه مباشرة، وبذلك
يكون القرار فيه قد أغفل إجراء جوهريا يستهدف تحقيق مصلحة المنتفعين.



2 - أن المخالفة التى نسبت إلى مورثهم وهى ترك الأرض دون زراعة
صحية إذ أنه كان بزراعة الأرض على أكمل وجه ثم طرأت ظروف غير متوقعه وهى إصابته بمرض
خبيث وتجنيد أولاده، وبالتالى قام بتأجير هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن
سليمان حتى لا تترك بدون زراعة.



3 - أن إدعاء الهيئة بأنهم تركوا الأرض للمدعو/ سليمان عبد الرحمن
سليمان ونزحوا إلى جهة غير معلومة قول غير صحيح إذ أنهم لم يتركوا الناحية ولم يعطوا
المذكور عقد إيجار لهذه الأرض، وقد كان من المتعين على الجمعية الزراعية بعد وفاة
مورثهم أن تقوم بتسليم الأرض لزوجته أو زراعتها لحساب الورثة، أما أن تقدم الجمعية
بتأجير هذه الأرض للغير فأن هذا التصرف منها لا يتفق مع حكم القانون وعليه فقد خلص
المدعون إلى طلباتهم سالفة الذكر.



وأودع المدعون تأييدا
لدعواهم حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1986.



وردا على الدعوى أودع الحاضر
عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حافظة مستندات اشتملت على صورة قرار اللجنة
القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر بتاريخ 11/5/1983 كما تقدم بمذكرة بدفاع
الهيئة خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى تأسيسا على أن مورث المدعين أخل بالتزاماته
المفروضة عليه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعى، إذ لم يقم بزراعة الأرض وتركها لأخر فأحيل إلى لجنة مخالفات المنتفعين
التى أعلنته بالحضور، بيد أنه لم بحضر، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء توزيع الأرض
عليه، واعتمد هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة بالقرار المطعون فيه.



وبجلسة 20/4/1989 أصدرت
محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، ولإقامة قضاءها
على أنه طبقا لحكم المادتين 9،14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعى فأن الأرض المستولى عليها بمقتضى هذا القانون توزع على صغار
الفلاحين، ويلتزم كل منتفع بالمحافظة على هذه الأرض وزراعتها بنفسه، وأن يبذل فى
ذلك العناية الواجبة، فإذا خالف ذلك عرض على لجنة مخالفات المنتفعين، للنظر فى
توقيع الجزاء المحدد فى هذا القانون عليه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن مورث
المدعين المنتفع إبراهيم حسين خليل ترك الأرض محل انتفاعه وترك الناحية، وأن
المواطن سليمان عبد الرحمن سليمان هو الذى يضع يده على هذه الأرض ويقوم بزراعتها
ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها، لذا أحيل المنتفع المذكور إلى لجنة مخالفات
المنتفعين التى ثبت لها ما تقدم، ومن ثم اصدرت قرارها بإلغاء انتفاعه بهذه الأرض
واستيرادها منه واعتباره مستأجرا لها، وتم التصديق على هذا القرار من مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقرار المطعون فيه، وعليه يكون القرار المطعون
فيه قد صدر صحيحا ومتفقا مع حكم القانون.



وحيث يقوم الطعن الماثل على
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الثابت
من محاضر جلسات لجنة مخالفات المنتفعين أن مورث المطعون ضدهم لم يحضر أيا من جلسات
هذه اللجنة، ولم يتم إعلانه إطلاقا كما لم يتم إعلان ورثته بعد وفاته فى عام 1970،
ومن ثم كان يتعين على اللجنة أن تقرر انقطاع سير الخصومة وتكلف الهيئة بإعلان
الورثة وهو ما لم يتم، وبذلك يكون قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بإلغاء
توزيع أرض النزاع على مورث المطعون ضدهم واستردادها منه- والمصدق عليه الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى - قد صدر باطلا لاغفاله إجراء جوهريا وسماع أقوال المنتفع
أو ورثته، إضافة إلى ذلك فأن إدعاء الهيئة بأن المنتفع المذكور سلم أرض النزاع إلى
المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان إدعاء غير صحيح، ذلك أن المنتفع ترك الأرض عام
1967 لأصابته بمرض خبيث أقعده عن العمل وانتهى بوفاته عام 1970 ، وأن الجمعية
الزراعية هى التى قامت من جانبها بتسليم هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن
سليمان حسبما هو ثابت من مذكرة الهيئة المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بجلسة
21/6/1988، وكان يتعين على الجمعية مراعاة لظروف المنتفع وأسرته أن تقوم بزراعة
الأرض لصالح أولاده القصر، أو تسليمها لزوجته بعد وفاته. كما أن قيام الهيئة
بتوزيع هذه الأرض على الغير يخالف صحيح أحكام القانون لعدم صدور قرار بإلغاء
الانتفاع فى ذلك الوقت..



وعليه فقد خلص الطاعنون إلى
التماس إجابتهم إلى طلباتهم سالفة الإيراد وحيث أن المادة (14) من المرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص
على أن تسليم الأرض لما آلت إليه من صغار الفلاحين….ويجب على صاحب الأرض أن يقوم
على زراعتها بنفسه، وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسليم الأرض
عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام
الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (119) أو أخل بأى التزام
جوهرى أخر يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من نائب بمجلس
الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى.
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع
الأرض عليه واستردادها منه واعتبار مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما
لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. ويبلغ القرار إليه بالطريق
الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل، ولا يصبح نهائيا
إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله، أو إلغائه.



وحيث يستفاد من هذا النص أن
ثمة التزاما يقع على عاتق كل من وزعت عليه أرض من أراضى الإصلاح الزراعى مقتضاه أن
يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف عن
الوفاء بهذا الالتزام أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص
عليها فى المادة (19) من هذا القانون أو أخل بأى التزام جوهرى أخر يفرضه العقد حقق
الموضوع بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، ولهذه بعد سماع أقوال
صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه،
وباستردادها منه واعتباره مستأجر لها من تاريخ تسلمها إليه، ويبلغ هذا القرار إليه
بالطريق الإدارى ولا يصبح قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) سالفة الذكر
نهائيا إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى.



وحيث إنه بأعمال مقتضى
النصوص والأحكام المتقدمة على واقعة المنازعة المعروضة وكان الثابت من الأوراق أن
مورث الطاعنين/ إبراهيم حسين خليل كان من المنتفعين بأرض من أراضى الإصلاح
الزراعى، حيث وزعت قطعة الأرض، المشار إليها منذ عام 1964 بيد أنه تركها دون زراعة
منذ هذا التاريخ، ذلك أن الذى يقوم بزراعتها ويتعامل بشأنها مع الجمعية التعاونية
الزراعية، منذ التاريخ المشار إليه شخص أخر يدعى / سليمان عبد الرحمن سليمان، ولذا
يكون المنتفع المذكور/ إبراهيم حسين خليل قد أخل بالتزام جوهرى يفرضه عليه النص
سالف الإيراد وهو أن يقوم بزراعة الأرض بنفسه وأن يبذل فى ذلك العناية الواجبة.



وإذ أحالت الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى هذا المنتفع إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) أنفة البيان
حيث تبين اللجنة صحة ما نسب إليه، ومن ثم أصدرت قرارها المؤرخ 11/5/1983 بإلغاء
القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ
تسليمها إليه، لذا فأن قرار اللجنة يكون صحيحا ومتفقا مع حكم القانون، ولا ينال من
ذلك أن تكون هذه اللجنة قد أصدرت هذا القرار دون سماع أقوال المنتفع المذكور- مورث
الطاعنين- لأن الثابت من محاضر جلساته أنها قررت تأجيل نظر موضوع المنازعة أكثر من
مرة لإعلانه بما هو منسوب إليه. وتبين أنه ترك الناحية ولا يعلم له محل إقامة،
وشهد بذلك مشرف الجمعية التعاونية الزراعية وكذا عضو مجلس إدارتها وأثبتت هذه
الشهادة بمحضر جلسة اللجنة المؤرخ 11/5/1983 ومن ثم فلا تثريب على اللجنة أن هى
أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال المنتفع المذكور لعدم تمكنها من سماعها،
وبعد تأكد لها إخلاله بالتزامه على نحو ما سلف بيانه، سيما وأن المخالفة المنسوبة
لهذا المنتفع والتى بنى عليها قرار اللجنة ثابته فى حقه، إذ أقر ورثته فى صحيفة
دعواهم أمام محكمة أول درجة فى تقرير الطعن الماثل مورثهم ترك الأرض دون زراعة
متعللين فى ذلك بمرضه، وهو أمر لا يجديهم نفعا فى هذا الصدد إذ كان بوسعه إبلاغ
الجمعية التعاونية بهذا المرض الذى ألم به ليتسنى لها اتخاذ اللازم، خاصة وأن
المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 توجب على الجمعية القيام بجميع
الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء "أما
وأن ذلك المنتفع لم يتعامل مع الجمعية المعنية بخصوص تلك الأرض منذ توزيعها عليه
عام 1964وحتى وفاته عام 1970، كما يقم بزراعتها على الإطلاق وإذ قضى القرار الصادر
من الجنة المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون 178/1952بالغاء القرار الصادر
بتوزيع الأرض مثار النزاع عليه واستردادها منه وإعتباره مستأجراً لها وإذ تمت
المصادقة على قرار اللجنة المذكورة وذلك بموجب قرار الهيئة العامة لًلاح الزراعى
رقم 26 المؤرخ 21/10/1986 لذا يكون هذا القرار مبنيا على سببه الصحيح، ومتفقا مع
القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه بدوره يكون قد صادف
صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الطعن الماثل.



وحيث أن من يخسر الدعوى أو
الطعن يلزم مصاريفه أعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصاريف.