بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة / فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد
محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة






* اجراءات الطعن





يوم السبت الموافق 28/5/1988
أوع الأستاذ/ ..................... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا
نيابة عن الأستاذ/ ................... المحامى والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلين
رقمى 946 أ لسنة 88 منوف، 1026 لسنة 1988 سيدى جابر - قلم كتاب المحكمة تقرير
الطعن رقم 2120 لسنة 34ق ضد/ رئيس مجلس إدارة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 28/3/1988 فى الاعتراض
رقم 632 لسنة 1982 المقام عن الطاعنين والذى قرر عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد
الميعاد - وفى ختام تقرير الطعن يطلب الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ فى
20/7/1932الصادر للسيدة/ .................... بمساحة 12 ط بالقطعة رقم 37 زمام
كفر المشط مركز منوف والاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 12/3/1960 الصادر من
السيدة/ ............... إلى المرحوم ................ عن تلك المساحة مع ما يترتب
على ذلك من آثار منها استبعاد تلك المساحة
من الاستيلاء عليها وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.



وقد أعلن تقرير للمطعون ضده
فى 8/6/1988.



وخلال تداول الطعن أمام هيئة
مفوضى الدولة قدم وكيل الطاعنين مذكرة بطلب تعجيل إعداد الرأى القانونى فى الطعن
أورد بها أنه يدفع بعدم دستورية نص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952
فيما نصت عليه من عدم قبول المنازعة فى قرارات الاستيلاء بعد مضى خمسة عشر يوما من
تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض الدفع بعدم
دستورية المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبرفض الطعن
وإلزام الطاعن المصروفات.



ونظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون حيث قدم الطاعنين مذكرة نعوا فيها على القرار المطعون عليه بالبطلان
لإغفاله ذكر البيانات الأساسية الواجب ايرادها تطبيقا لحكم المادة 178 من قانون
المرافعات.



وبجلسة 6/4/1994 قررت
الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة
14/6/1994 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت
المحكمة بجلسة 18/10/1994 النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسباب ومنطوقه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث ان الطعن استوفى
سائر أوضاعه الشكلية.



ومن حيث ان عناصر المنازعة
حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن
الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 632 لسنة 1982 بإيداع عريضته سكرتارية اللجان القضائية
للإصلاح الزراعى فى 21/10/1982 طالبين:



أولاً: 1- الاعتداد بعقد
البيع الصادر من السيد/ ........................ لصلاح السيدة/
...................... سنة 1937 عن مساحة12 ط بالقطعة 37 حوض الفرمى زمام قرية
كفر بلمشط مركز منوف. 2- الاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 12/3/1960 الصادر من
السيدة/ .................... إلى ................... عن المساحة سالفة الاشارة.



ثانياً: استبعاد الأرض
المشار إليها عن نطاق المساحة المستولى عليها قبل ................... وابنه
................. تطبيقا للقانون 127 لسنة 1961.



وبجلسة 28/3/1987 أصدرت
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - اللجنة الأولى - قرارها فى الاعتراض قاضيا بعدم
قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأقامت اللجنة قرارها على أن الثابت
بالأوراق إقامة المعترضين الاعتراض رقم 672 لسنة 1976 عن ذات المساحة محل النزاع
وقد ترك للشطب بجلسة 9/1/1980ولم يبادروا بإقامة الاعتراض الماثل (الصادر بشأنه
القرار المطعون عليه إلا فى 21/10/1982
وبالتالى يكون هذا الاعتراض الأخير قد أقيم بعد الميعاد بعد إنقضاء الميعاد
المنصوص عليه فى المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178
لسنة 1952 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية
ونظراً لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن العلم اليقينى يقوم مقام
النشر فى الجريدة الرسمية بالنسبة لجريان الميعاد المقرر لإقامة المنازعة أمام
اللجان القضائية.



ومن حيث ان مبنى الطعن هو
بطلان القرار المطعون عليه لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً
إلى الأسباب الآتية:



1- بطلان القرار المطعون عليه لإغفاله البيانات الأساسية الواجب
ذكرها تطبيقا لحكم المادة (178) من قانون المرافعات حيث لم يحدد صفات أعضاء اللجنة
التى أصدرته والجهات المنتدبين عنها كما أغفل القرار أسماء وصفات ورثة المعترضين
والمعترض ضدهما مع إغفال ذكر المذكرات التى قدمت فى الاعتراض ومنطوق تقرير الخبير
المنتدب هذا فضلا عن تضمن القرار لأخطاء فى بعض الفاظ القرار والجلسة التى صدر
منها حيث يتضمن صدوره بجلسة 23/1/1983 وذلك على خلاف الحقيقة حيث صدر بجلسة
28/3/1988.



2- بطلان قرار شطب الاعتراض رقم 672 لسنة 1976 حيث أغفل محضر
الجلسة إذا لم يتضمن هذا المحضر رقم الاعتراض وأسماء أعضاء اللجنة وأسماء الخصوم
ورقم الاعتراض وكذا عدم توقيع رئيس الجلسة وأمين السر على هذا المحضر هذا فضلا عن
انه ما كان يجدر للجنة شطب الاعتراض باعتبار الأمر يتعلق بمنازعة إدارية وهى لا
تقبل الشطب حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ولسبق صدور قرار من
اللجنة بإحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل كما أن ما ورد بالمحضر عن حضور
الأستاذة / ............. عن الأستاذ/ ............... وانسحبت مخالفا للواقع
باعتبارها لم توكل فى الاعتراض من المعترضين.



3- عدم توافر العلم اليقينى فى حق المعترضين ومما يؤكد ذلك أن
تقرير الخبير المنتدب يتضمن ان مندوب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد قرر أن
المساحة المستولى عليها عشرة قراريط وأن المستولى عليها هو ................. وذلك
على خلاف ما ورد بصحيفة الاعتراض رقم 672 لسنة 1976 الذى تضمن أن المساحة المستولى
عليها اثنى عشر قيراطا وأن المستولى لديه هو ....................... .



4- مخالفة القرار المطعون عليه لقرار سابق فى ذات النزاع حيث سبق
صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/2/1979 فى الاعتراض رقم 672
لسنة 1976 قاضيا بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالته إلى مكتب
خبراء وزارة العدل بشبين الكوم.



5- أن الاعتراض رقم 632 لسنة 1982 الصادر بشأنه القرار المطعون
عليه ليس تجديداً للاعتراض رقم 672 لسنة 1976 نظرا لعدم مشروعية قرار شطب الاعتراض
الأخير وبالتالى فإن الاعتراض رقم 632 لسنة 1982 لا يعدو ان يكون مجرد طلب لتحريك
الاعتراض رقم 672 لسنة 1976.



6- إهدار القرار المطعون عليه للضمانات المقررة بالمادة 26 من
اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى وأهمها وجوب نشر القرار الصادر
بالاستيلاء.



7- مخالفة المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح
الزراعى فيما يتضمنه من تحديد ميعاد المنازعة بخمسة عشر يوما للدستور الذى تضمن
وجوب حماية الملكية الخاصة.



ومن حيث أنه فيما يتعلق
بالنعى على القرار المطعون بالبطلان استناداً إلى حكم المادة 178 من قانون
المرافعات - فإنه لما كانت تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 تنص
على أنه (يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا
كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا لمرافعة
واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ان كان
وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم
...................



والقصور فى أسباب الحكم
الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء
القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم).



ومن حيث إن مفاد هذا النص
على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتطلب لإنزال جزاء البطلان ان يكون النقص أو
الخطأ فى أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم يشكك فى حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة وهو
ما ينفى إذا ذكر الحكم اسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة إذ
ليس من شأن ذلك التشكك فى حقيقة الخصوم ولا جدال أن الأمر يمتد إلى أسماء القضاة
الذين اصدروا الحكم حيث يشترط للقضاة بالبطلان أن يكون النقص فى البيانات المتعلقة
بهم نقصا جسيما - ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن المشرع لم يستلزم ذكر صفات أعضاء
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبيان الجهات المنتدبين منها فإن النعى على
القرار المطعون عليه بعدم ذكر صفات أعضاء اللجنة التى أصدرت القرار المطعون عليه
ليس من شأنه بطلان القرار المطعون عليه كما وأنه لا يبطل هذا القرار عدم ذكر أسماء
ورثة المعترض ضدهم بحسبان ذلك لا يؤدى إلى التشكيك فى أسماء الخصوم.



ومن حيث إنه بالنسبة للنعى
على القرار المطعون عليه بالبطلان لوجود أخطاء فى بعض عباراته أو تاريخ الجلسة
التى حددت للنطق به - فإنه لما كانت هذه الأخطاء من قبيل الأخطاء المادية والتى
استقر قضاء هذه المحكمة على أنها لا تؤثر على صحة ما ورد بالحكم أو القرار المطعون
عليه ولا تنال من سلامته فضلا عن أن الثابت من النسخة الأصلية للقرار المطعون عليه
أنه قد تم تصحيح تاريخ الجلسة التى صدر فيها القرار المطعون عليه فى 23/1/19823
إلى 28/3/1988وقد وقع على هذا التصحيح ومن ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون
غير قائم على سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.



ومن حيث إنه عن الوجه الثانى
من أوجه الطعن والقائم على مخالفة القرار المطعون عليه للقانون نظراً لاستناده فى
النتيجة التى انتهى إليها إلى أن الاعتراض رقم 677 لسنة 1976 المقام من الطاعنين
عن ذات النزاع قد شطب وذلك على خلاف صحيح حكم القانون حيث لا يجوز الشطب فى
المنازعات الإدارية ولسبق صدور قرار من اللجنة بإحالة الاعتراض إلى مكتب الخبراء
فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعى
تعتبر جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات على الوجه المنصوص
عليه فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعى وأن هذه اللجان تلتزم فى ممارسة اختصاصها على هذا النحو بما رسمه قانون
المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.



من حيث انه بالرجوع إلى
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة 82/1 منه تنص على أنه
(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم
فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير
فيها اعتبرت كأن لم تكن).



ومن حث إنه من المبادئ
المسلم بها فى فقه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تفسير نص المادة 82/1
سالفة الذكر أن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول القضايا فلا تعود المحكمة
إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه إلى الخصم الآخر بالحضور
فى جلسة تحدد لنظرها فشطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة
وهى من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة وينبنى على ذلك أن الدعوى المشطوبة لا
تلغى إلا إذا استمرت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن
لم تكن فتزول جميع الإجراءات التى تمت فيها بقوة القانون بغير حكم المحكمة لأن
الفرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة - ومن ثم فإن الاعتراضات
المقامة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى تخضع لنظام الشطب وأنه يترتب على
شطب الاعتراض واستمرار ذلك ستين يوما دون تجديد اعتبار الاعتراض كأن لم يكن بغير
قرار من اللجنة القضائية كما وأن قرار الشطب وهو من قبيل الإجراءات التى تصدرها
اللجنة بغير أسباب اكتفاء بإثباته بمحضر الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على
القرار المطعون عليه فى هذا الشأن يكون غير قائم على سند من القانون دون أن ينال
من ذلك ما يثيره الطاعنون من أن المحامية التى حضرت الجلسة وقررت الانسحاب للشطب
فى الاعتراض رقم 672 لسنة 1976 لم تكن وكيلة عنهم فى الاعتراض ذلك لأن الثابت من
محاضر جلسات هذا الاعتراض والذى قررت اللجنة القضائية ضمه للاعتراض الصادر فيه
القرار المطعون عليه - أن الأستاذة/ ...................... المحامية التى حضرت
جلسة 9/2/1980 وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الشطب سبق لها الحضور بجلسة
3/2/1980وقررت أنها تحضر نيابة عن الأستاذ/............ المحامى الذى أقام
الاعتراض ومن ثم فإنه إعمالاً للمادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والذى
صدر قرار الشطب فى ظل العمل بأحكامه والتى تنص على أن (المحامى سواء كان خصما
أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من
إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما
يمنع من ذلك) لا يكون هناك إلزام عليها أن يثبت للمحكمة (اللجنة القضائية) وكالتها
بتقديم سندها ومن ثم يجب للجنة فى هذا المقام أن تأخذ بما قررته المحامية الحاضرة
أمامها - تحت مسئوليتها من نيابتها عن زميلها المحامى النائب من الانسحاب بالشطب
الاعتراضى هذا إلى أن تشكيك الطاعنين فى حضور المحامية المذكورة عنهم وعدم حضورهم
أمام اللجنة فى الجلسة المشار إليها سواء بذواتهم أو توكيل عنهم يقوم به السبب
المبرر لشطب الاعتراض ومن ثم فان القرار المطعون عليه وقد استند إلى شطب الاعتراض رقم
672 لسنة 1976 وانقضاء المدة التى أصبح
بانقضاءها كأن لم يكن بعدم التجديد وبالتالى اعتبار الاعتراض رقم 632 لسنة
1982 اعتراضا جديدا قد صادف صحيح حكم
القانون ويغدو الطعن عليه من هذا الوجه غير مستند إلى أساس من القانون حريا
بالرفض.



ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه
الطاعنون من مخالفة القرار محل الطعن للقانون حيث أهدر الضمانات المقررة بالمادة
(26) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والتى توجب
إجراء نشر القرار الصادر بالإستيلاء فضلا عن إجراءات اللصق واتخاذ تاريخ النشر
مناطا لبدء سريان ميعاد المنازعة فى القرار أمام اللجان القضائية فإن قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة
فى قرارات الاستيلاء الابتدائى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة
الرسمية إلا أن النشر فى الجريمة الرسمية ليس إجراء مقصود لذاته وانما هو فى غايته
وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به فمن ثم فإن علم ذوى الشأن بهذا
القرار انتما يقوم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقام النشر فى الجريدة الرسمية
ولكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق
الغاية منه بأنه يكون علما يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا وأن يكون شاملاً لجميع
محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن
فيه وبالبناء على ذلك فإن ميعاد الخمسة عشر يوما المحدد لإقامة الاعتراض إنما يجرى
من التاريخ الذى يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علما يقينيا على
الوجه سالف البيان وذلك دون حاجة إلى نشر هذا القرار ولا شأن للقرائن حيث يثبت ما
يراد بها ثبوتا يقينيا قاطعا وغنى عن البيان أن العلم اليقينى يثبت من أية واقعة
أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وتقدير
ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقا لما تستبينه من ظروف المنازعة وملابساتها ومن ثم
ونظرا لأن الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الاعتراض رقم672 لسنة 1976
بذات الطلبات والأسباب والمساحة الواردة بالاعتراض رقم 632 لسنة 1976 الصادر فيه
القرار المطعون عليه - وذلك بتاريخ 27/10/1976 ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا
التاريخ يتحقق فى شأنهم العلم اليقينى بالقرار محل المنازعة وذلك دون ما حاجة لنشر
هذا القرار لتحقق الغاية من عملية النشر وبالتالى يكون القرار المطعون عليه وقد
اعتبر اقامة الاعتراض الاول (672 لسنة 1976) تفيد علم الطاعنين بالقرار محل
المنازعة وذلك فى مجال بدء سريان المنازعة أمام اللجان القضائية فانه يكون قد
استخلص تلك النتيجة استخلاصا سائغا من الأوراق - وبالتالى يكون هذا القرار وقد
انتهى إلى عدم قبول الاعتراض (632 للسنة 1982) شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد صادف
صحيح الواقع والقانون حقيقا بالتأييد دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون من
مخالفة هذا القرار للقرار السابق صدوره فى الاعتراض رقم 672 لسنة 1976 والقاضى
بقبول شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة النزاع إلى مكتب الخبراء ذلك لأنه كما
سبق البيان يترتب على عدم تجديد الاعتراض خلال الستون يوما التالية لصدور قرار
الشطب اعتباره كأن لم يكن وإزالة جميع القرارات والإجراءات التى اتخذت بشأنه
تطبيقاً لحكم المادة 82/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالتالى فإن صدور
قرار بقبول المنازعة شكلا وفى الاعتراض
السابق (672 لسنة 1976) قبل صدور قرار الشطب وانقضاء المواعيد المقررة لاعتباره
كأن لم يكن دون تجديد لا يحول دون اللجنة القضائية والقضاء بعدم قبول الاعتراض
الصادر فيه القرار المطعون عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة
(13) من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فانه وقد ثبت أن الاعتراض
المطعون على القرار الصادر فيه قد أقيم بتاريخ 21/10/1982 بينما علم الطاعنين
بالقرار محل المنازعة علما يقينيا فى 27/10/1976 فإنه يكون مقام بعد الميعاد
المنصوص عليه بالمادة (13) من القانون 178 لسنة 1952 ويغدو القرار المطعون عليه
وقد انتهى إلى تلك النتيجة مطابقا للقانون ومن ثم يغدو الطعن عليه فى هذا الوجه
غير مستند إلى أساس من القانون جديراً بالرفض دون أن ينال من ذلك ما يثيره
الطاعنون من أن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178
لسنة 1952 وقد حددت ميعاداً قصيراً لإقامة المنازعة على القرارات الصادرة
بالاستيلاء على ما تجاوز النصاب القانونى لملكية الأراضى الزراعية فإنها تكون قد
أدت إلى مصادرة الملكية الخاصة وبالتالى مخالفة لحكم المادة (40) من الدستور التى
تقضى بحماية الملكية الخاصة ذلك لأن ميعاد المنازعة فى القرارات الصادرة
بالاستيلاء تطبيقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى قد حددتها المادة (13) وذلك
بالنص على أنه (وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ
النشر فى الوقائع المصرية) وبالتالى يكون ما ورد بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية
لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بشأن تحديد ميعاد المنازعة أمام اللجان
القضائية فى القرارات الصادرة بالاستيلاء مجرد ترديد لحكم المادة 13من القانون 178
لسنة 1952 ومن المستقر عليه أن للمشرع سلطة تقديرية فى تحديد مواعيد معينة لإقامة
المنازعة أمام القضاء وذلك فى ضوء ما يراه محققا للصالح العام وبمراعاة طبيعية كل
منازعة ومن ثم فإنه بالنظر إلى أن المشرع قد استهدف من تحديد ميعاد المنازعة أمام
اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بخمسة عشر يوماً تعين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا
لإحكام قانون الإصلاح الزراعى وكفالة استقرار الملكيات الزراعية ومنعا من أن تظل
قرارات الاستيلاء فى طور من الزعزعة وعدم الثبات بما يؤثر على قرار توزيع الأراضى
على المستفيدين وهو ما يؤدى إلى المساس بمراكز قانونية عديدة - فإن تحديد ميعاد
المنازعة أمام اللجان القضائية فى القرارات الصادرة بالاستيلاء طبقا لقوانين
الإصلاح الزراعى والحالة هذه لا يكون فيها مخالفة للدستور ولا تنطوى فى ذاتها
المساس بالملكية الخاصة المصونة بحكم الدستور ذلك لأن الحفاظ على الملكية الخاصة
لا يحول دون الشرع والتنظيم والحق المتولدة عنها ومنها الحق فى اللجوء إلى القضاء
لحماية تلك الملكية إذا ما اعتدى عليها وذلك بتحديد المحكمة المختصة ومواعيد
الالتجاء إليها بحيث ترتب على انقضاء تلك المواعيد سقوط الحق فى إقامة الدعوى
وبالتالى فقد الحماية القانونية للحق المعتدى عليه ومن ثم فإنه لذلك يكون الدفع
بعدم دستورية المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح
الزراعى والمادة (26) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما يتعلق بتحديد ميعاد
المنازعة أمام اللجان القضائية فاقد لشرط الجدية الواجب توافره حتى تقرر المحكمة
تأجيل نظر الطعن مع تكليف الطاعنين باقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية بما
يتعين معه رفض هذا الدفع.



ومن حيث أنه لما سبق وكان
الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه قد اقيم بعد انقضاء المواعيد المقررة
طبقا لحكم المادة 13 من القانون 178 لسنة 1952 سالف الاشارة فانه يكون غير مقبول
شكلا وإذ انتهى القرار المطعون عليه إلى تلك النتيجة فانه يغدو - مطابقا لحكم
القانون حقيقا بالتأييد ويكون الطعن عليه غير مستند إلى أساس من القانون جديراً
بالرفض.



ومن حيث أن الطاعنين قد
خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.