بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد
بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





فى يوم الخميس الموافق
28/5/1990 أودع الأستاذ الدكتور / ............ المحامى المقبول أمام المحكمة
الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم
2387 لسنة 36ق ضد السادة :-



1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى


2- رئيس الجمهورية


3- رئيس الوزراء - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة
العقود والتعويضات) بجلسة 8/4/1990 فى الدعوى رقم 508 لسنة 38ق والمقامة من
الطاعنين ضد المطعون ضدهم والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وطلب الطاعنان
فى ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام المطعون ضده الاول بطرح الأرض المستولى عليها
قبل مورثتهما السيدة / ..................... للبيع بالمزاد العلنى تمهيدا لتحديد
التعويض العادل الذى تلزم به الهيئة التى يمثلها المطعون ضده الأول مع إلزام
المطعون ضدهم بالمصروفات.



وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام
الطاعنين المصروفات.



ونظر الطعن أمام الدائرة
الاولى بالمحكمة (فحص الطعون) والتى قررت بجلسة 18/11/1991 إحالته إلى الدائرة
الثالثة (فحص الطعون) وتدوول أمام تلك الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن
قررت بجلسة 5/5/1993 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره
بجلسة 2/6/1993 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم
الوكيل عن الطاعنين مذكرة ورد فيها ما ورد بعريضة الطعن وأضاف أن الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع انتهت بجلسة 27/6/1993 إلى أحقية من استولى لديه فى التعويض
العادل وقدم صورة من تلك الفتوى وبجلسة 4/1/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث ان الطعن قد استوفى
سائر أوضاعه الشكلية.



ومن حيث ان عناصر المنازعة -
حسبما هو ثابت بالأوراق - فى أن مورثه الطاعنين المرحومة ......................... أقامت الدعوى رقم
508 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة الحكم بإلزامه الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى بأن تدفع لها التعويض العادل الذى يقدره أهل الخبرة عن
الأطيان الزراعية التى نزعت ملكيتها لها ومساحتها 134 فدان مع إلزام الإدارة
المصروفات وذلك على سند من القول بأن الحكومة استولت على مساحة 90 فدان كانت
مملوكة لها تطبيقا لأحكام القانون رمق 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون
الإصلاح الزراعى وذلك دون أن تؤدى إليها قيمة التعويض المستحق لها استناداً إلى
أحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى قضى بأيلولة الأراضى التى تم الاستيلاء
عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى إلى الدولة بدون مقابل ونظرا لان المحكمة
الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 فانها تستحق التعويض
المقرر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 عن تلك المساحة كما وأن الحكومة قد استولت
لديها على مساحة خمسة وأربعون فدانا تطبيقا لأحكام القانون 50 لسنة 1969 بشأن
تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية مع تقدير التعويض المستحق لها عن تلك المساحة
طبقاً لأحكام هذا القانون ولما كان هذا التعويض تحكميا ويخالف مقتضى حكم المحكمة
الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 فانها تطالب
بأحقيتها فى التعويض العادل الذى يقدره هل الخبرة عن جملة الأراضى التى تم
الاستيلاء عليها.



وبجلسة 6/4/1986 حكمت المحكمة
أول درجة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعية وبموجب صحيفة معلنة بتاريخ
24/11/1986 عجل الورثة الدعوى أمام محكمة أول درجة بذات الطلبات حيث قضت تلك
المحكمة بجلسة 28/6/87 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية المحددة
بمنطوق الحكم حيث قدم مكتب خبراء وزارة العدل (شمال القاهرة) تقريرا عن المأمورية
وأرفق به مجموعة محاضر أعماله.



وبجلسة 8/4/1990 حكمت محكمة
القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت
المدعيين المصروفات تأسيسا على أن المشرع قد حدد التعويض المستحق لمن يستولى لديها
على القدر الزائد عن الحد الاقصى للملكية وهو ما تنازعهما الإدارة بشأن وأنهما هما
اللذان تقدما للإدارة بطلب ارجاء الاستيلاء النهائى لحين الفصل فى تلك الدعوى.



ومن حيث ان مبنى الطعن
الماثل - مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والدستور نظرا لانه يتعين أحقيتهما فى
التعويض العادل عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها لدى مورثتهما.



هذا فضلا عن أن منطوق الحكم
جاء مخالفا للأسباب التى بنى عليها والتى تضمنت أحقيتهما للتعويض عن الآلات
والمنشآت وغيرها من الأشجار إن وجدت بالأرض المستولى عليها.



ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة
مستقر على أن الأصل هو أن القاعدة العامة التحكم القضاء بالتعويض سواء فى
المنازعات الإدارية أو المدنية - تنظمها النصوص الواردة فى القواعد الخاصة وهو
الأمر الذى ردده القانون المدة فى المادة (221) منه بالنص على أن" (1) اذا لم
يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ...) ومن ثم
فان المشروع اذا ما تدخل وقدر التعويضات المستحقة عن خاص من الضرر وأيا كان هذا
التعويض عينا أو نقدا فانه يتعين على القاضى
أن يتقيد به ولا يخرج عليه حتى ولو لم يكن من شأنه جبر كافة الاضرار التى لحقت
بالمضرور وإذ تدخل المشرع فى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون
الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - بالنص فى المادة الرابعة منه على أن (يكون
لمن استولت الحكومة على أرض تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقا
للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه
وبمراعاة فى 9 سبتمبر سنة 1952) كما نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أن
(يؤدى التعويض بسندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة وبفائدة قدرها 4% سنويا
محسوبة من تاريخ الاستيلاء ....) أى أن المشرع احال إلى أحكام القانون رقم 178
لسنة 1952 لتحديد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد
الأقصى للملكية الزراعية طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 - وقد نصت المادة الخامسة
من القانون رقم 178 لسنة 1952 على أن ( يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا
لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأرض
مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والاشجار وتقدر القيمة
الايجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض فاذا لم تكن الأرض ربطت
عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الاطيان المعمول بها منذ أول يناير
1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز قيمتها جنيها واحد للفدان يتم تقدير ثمنها
بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا الا
بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ...) ثم نظم المشرع
كيفية توزيع التعويض فى حالة اختلاف مالك الرقعة للارض المستولى عليها عن صاحب حق
الانتفاع بتلك الأرض ثم حددت المادة السادسة من هذا القانون كيفية سداد التعويض
المستحق للمستولى لديه - وهذه الأحكام ردد جوهرها القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وذلك فى المادتين 9، 10 من هذا
القانون - ومن ثم فانه بالنظر إلى أن النزاع يتعلق بتحديد التعويض المستحق عن
استيلاء الدولة لمساحات من الاراضى الزراعية والاراضى البور طبقا لأحكام القانونين
رقم 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 - فانه يتعين الالتزام بالأحكام المحددة التى نصت
عليها قوانين الإصلاح بحيث لايجوز للقاضى أن يتدخل فى تقدير عناصر وأسس التعويض
على خلاف ما حدده المشرع لا يغطى كافة الاضرار التى لحقت بالمضرور - ومن ثم يكون
طلب الطاعنين تقدير التعويض المستحق لهم على أساس القيمة الحقيقية (السوقية) للارض
المستولى عليها غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض دون أن ينال من ذلك ما
ورد بعريضة الطعن والمذكرات المقدمة من الطاعنين بشأن الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/8/1983 والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 104
لسنة 1964 بشأن الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له - إلى
الدولة دون مقابل ذلك لان الاستشهاد بهذا الحكم فى غير موضعه اذ يتعلق حكم المحكمة
الدستورية المشار إليه بعدم دستورية قانون حرم التعويض على من تم الاستيلاء لديه -
بينما النزاع المماثل يتركز حول ما إذا كان التعويض الذى حدده القانون واجب
التطبيق أم يتعين الرجوع إلى السلطة التقديرية للقضاء فى تقدير التعويض وهو أمر
جدا مختلف هذا فضلا عن ان المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المستشهد به لم تتعرض
لكيفية تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح
الزراعى وانما قضت بعدم دستورية القانون الذى يحرم من تم الاستيلاء لديه طبقا لتلك
القوانين لديه طبقا لتلك القوانين من الحق فى صرف تعويضا عن الأراضى التى استولى
عليها لديه - كما وإنه لا وجه لما ورد بمذكرات الطاعنان من الاستشهاد بالفتوى
الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر بجلسة 27/6/1993
لتعلقها بكيفية تحديد التعويض المستحق عن الاراضى المستولى عليها طبقا للقرارات
الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162
لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ أى أنها تتعلق بتحديد التعويض عن الأراضى التى استولى
عليها بالمخالفة لأحكام القانون وهو أمر يختلف عن النزاع المماثل والمتعلق بتحديد
التعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقا للقانون فضلا عن أن المشرع حدد التعويض
المستحق لمن استولى لديه عن الأرض التى تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية -
بينما لم يحدد التعويض عن الأراضى المستولى عليها بالمخالفة لأحكام قانون الطوارئ
وعليه فإنه يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الدفاع.



ومن حيث ان المحكمة تشير إلى
أنه ولئن كان تقرير الطعن قد تضمن النعى على الحكم بمخالفة القانون والدستور الا
أن هذا التقرير والمذكرات المقدمة من الطاعنين لم تشر إلى الدفع بعدم دستورية
النصوص التى تحدد التعويض عن الأراضى المستولى عليها بقوانين الإصلاح الزراعى.



ومن حيث انه لما سبق وكان
التعويض المنصوص عليه قانونا عن الأراضى المستولى عليها هو التعويض الواجب التطبيق
وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
الصادر فيها الحكم المطعون عليه (ص9) أن الطاعنة الأولى تقدمت بالطلب رقم
589 بتاريخ 5/8/1985 عن نفسها وعن شقيقها الطاعن الثانى بالتوكيل رقم 3005 لسنة
1969 إلى مدير إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى يطلب فيه عدم السير فى إجراءات
الاستيلاء النهائى على الأطيان الكائنة بناحية الدقهلية والفيوم لحين الفصل فى
الدعوى رقم 508 لسنة 38ق (الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه) كما وأن الثابت
فى كتاب مدير جهاز الخبراء والقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموجه للسيد
/ مدير إدارة القضاء الإدارى بالشئون القانونية لتلك الهيئة والمودع بالدعوى فى
24/1/1985 ومذكرة دفاع الهيئة أمام محكمة أول درجة - أن الاستيلاء النهائى على
الأرض المطالب بالتعويض عن الاستيلاء عليها لم يصدر وبالتالى لم تحدد الحقوق
التعويضية عن تلك الأرض فلا يكون هناك نزاعا بين الطرفين حول مقدار التعويض
المستحق طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى.



ومن حيث انه لما سبق وكانت
المحكمة قد انتهت إلا أن التعويض المستحق للطاعنان عن الأراضى التى تم الاستيلاء
عليها لدى مورثتها طبقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى هو التعويض المحدد بتلك
القوانين وليس للقضاء سلطة تقديرية فى تحديده أو بيان أسسه وهو ما انتهى إليه
الحكم المطعون عليه فانه يتعين القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعنان بمصروفات عملا
بالمادة 184 مرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنان المصروفات.