بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً


برئاسة السيد الأستاذ
المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة عبد الرؤوف
محمد محى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان
قلادة. المستشارين.






* إجراءات الطعن





فى يوم الأربعاء الموافق
13/5/1981 أودع الأستاذ عبد العظيم الطوخى المحامى تقرير الطعن بصفته وكيلا عن
الطاعنين فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 24/3/1981 فى
الاعتراض رقم 102/ 1977 فيما قضى به من رفض الاعتراض. وطلب الطاعنون للأسباب
الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه واستبعاد القدر البالغ مساحته-/ 18ط/ 15ف بناحية سلكا مركز المنصورة بمحافظة
الدقهلية من القدر المستولى عليه ورفعه من الاستيلاء.



وقامت هيئة مفوضى الدولة
بتحضير الطعن وأودعت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.



وتم نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون التى قررت بجلسة 19/1/1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/2/1982. وفيها وفى الجلسات التالية استمعت المحكمة
إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسباب وقت النطق بالحكم.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 24/3/1981 وأن تقرير
الطعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/1983 خلال ميعاد الستين يوما المنصوص
عليه والمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 سنة
1971، ومن ثم فهو مقبول شكلا.



ومن حيث أن عناصر المنازعة
تتحصل حسبما يبين من مطالعة أوراق الطعن فى أن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض
رقم 102 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصحيفة ذكروا فيها أن
مورثتهم المرحومة عبلة محمد كامل عابدين قدمت اقرار بملكيتها إلى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961أوردت به مساحة 18س/ 12ط/ 21ف
وذكرت أنه مرفوع عنها دعوى تثبت ملكية برقم 591 سنة 1960 مدنى كلية المنصورة، وفقا
لاقرارها ولأنه لم يكن قضى فى هذه الدعوى فأن الملكية لم تكن ثابته لها ومن ثم لم
تستفد من حقها المقرر فى القانون فى التصرف فى القدر الزائد وأنه بتاريخ 31/1/1967
قضى فى هذه الدعوى بتثبيت ملكية مورثتهم للقدر المذكور فى مواجهة الحارس القضائى
ثم توفيت سنة 1971 وبذلك تعلق حقهم بما كان لمورثتهم من حقوق بعد تثبيت الملكي بما
فى ذلك حق التصرف خلال عام فى القدر الزائد عن الحد الأقصى، واشاروا فى اعتراضهم
أن المساحة التى يطالبون باستبعادها من الاستيلاء تبلغ 18س/15ف بناحية سلطا مركز
المنصورة وطلبوا فى ختام صحيفة الاعتراض استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل
مورثتهم وقدموا تأييدا لدفاعهم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة المنصورة
الابتدائية بجلسة 31/1/1967 فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 كلى المنصورة المقامة من
مورثتهم وفيه قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف المصروفات والأتعاب. كما قدموا مذكرة بدفاعهم منتهية إلى التمسك
بطالبتهم فى الاعتراض واحتياطيا بندب خبير لمعاينة القدر موضوع النزاع ومطابقته
على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة وقدم الحاضر عن
الهيئة العامة ا\للإصلاح الزراعى مذكرتين انتهى فيها إلى رفض الاعتراض. وبجلسة 24/3/1981
أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض وشيدت قرارها على أن
الأطيان موضوع النزاع تعتبر فى ملكية المستولى لديها نتيجة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة
1960 مدنى كلى المنصورة منذ تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وتخضع هذه الأطيان
لأحكام القانون المذكور مما ينتفى معه طلب إلغاء الاستيلاء عليها ويكون الاعتراض
جديرا بالرفض بما لا حاجة معه لقبول طلب تعيين خبير فى النزاع.



ومن حيث أن الطعن يقوم على
أن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960
المشار إليها المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 141 لسنة 19
المنصورة قضى بتثبيت ملكية السيد/ بيبرس عابدين ضد مورثه الطاعنين وهو ما يخالف
الثابت بالحكم ويكون القرار بهذه المثابة غير سليم لكونه مستمدا من مقدمات فاسدة.
كما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إذ لا تنازع فى أن ملكية الأرض محل النزاع
لم تكن مستقرة لمورثه الطاعنين وقت تقديم الأقرار الذى تضمن بيانا تفصيليا صادقا
بوجود منازعة عن الأرض المذكورة، ومن ثم لم تكن فى وضع قانونى يسمح لها بالانتفاع
بما ورد فى القانون رقم 127 لسنة 1961 من حقوق والتصرف فى القدر المتنازع عليه إلى
أن يحسم النزاع قضاء دون اسقاط ما لها من حقوق وخلفها خاصة وأن المنازعة تمتد إلى
ما قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961. فضلا عن أن القواعد العامة تقضى بحق
الطاعنين فى الاستفادة مما ورد بنصوص القانون رقم 127 لسنة 1961 وعند تطبيقه وقد
اتجه المشرع إلى افتراض نية المستولى لديه على القدر الزائد، وهذا ظاهر مما ورد فى
المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والتعديلات التى طرأت عليه. وأضاف
الطاعنون أن مورثتهم كانت مغلوله اليد فى التصرف فى الأرض موضوع النزاع والبت برأى
احتفاظ أو تنازلا أو تصرفا ولو كانت دعواها قد حسمت لبطل اقرارها وأى تصرف ولهذا
يكن أمامها ألا تقرير الواقع والانتظار حتى يفصل نهائيا فى النزاع والحكم
الاستئنافى رقم 141 لسنة 19ق استئناف المنصورة الصادر فى 6/6/ 1967 المؤيد للحكم
الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة. وفى تقريره لحق مورثة
الطاعنين فى الأطيان المتنازع عليها فأنه يكون قد أنشأ لمورثتهم مزايا تتعلق به
ومنحها كافة الحقوق الكفيلة بالمحافظة على ملكها تصرفا وتنازلا والاستفادة من
الحقوق الواردة فى القانون وبالذات قانون الإصلاح الزراعى باعتبارها خاضعة له. ومن
المقرر فقها وقضاء أن الحكم الاستئنافى سالف الذكر إذا كان قد جاء مقررا لحق
الخاضعة فترجع آثاره إلى وقت رفع الدعوة على الأقل حتى لا تضار بسبب التأخير فى
الفصل فى الدعوة أو من بطء التقاضى، وحتى لا تستفيد من الحكم الصادر لها نفس
الفائدة التى كانت تحصل عليها لو أن خصومها سلموا لها بحقها لو أن المحكمة فصلت فى
دعواها يوم رفعها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للواقع ومجافيا
للقانون.



ومن حيث أنه يبين من الرجوع
إلى القواعد القانونية المتعاقبة التى تضمنها قوانين الإصلاح الزراعى المختلفة
أنها وضعت حدا أقصى للملكية الزراعية وقضت بالاستيلاء على الأطيان الزائدة على هذا
الحد، كما رتبت البطلان على كل عقد يؤدى إلى زيادة الملكية عن الحد الأقصى المقرر
لها واستثناء ذلك مراعاة لحالات قد تزيد فيها ملكية الفرد عن الحد الأقصى بغير
طريق التعاقد المألوف فى نقل الملكية فلا يصدق عليها أحكام البطلان المذكورة.
وتوفيقا بين الالتزام بوضع حد أقصى للملكية وبين ما يكون للمالك من حق التصرف فى
القدر الزائد فى ملكيته على النصاب أجازت له قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة أن
يتصرف فى القدر الزائد فى ملكيته نتيجة للملكية الطارئه خلال سنة من تاريخ
أيلولتها إليه والأحق للحكومة أن تستولى على تلك نظير التعويض المقرر قانونا، فنصت
على ذلك الفقرة (ف) من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى المادة
الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961، والسابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وقد
نصت المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أنه "إذ زادت ملكية
الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب
الملكية بغير طريق التعاقد وكان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من
تاريخ تملكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم
وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وتستولى الحكومة على
الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف
المالك خلال المدة المذكورة إذ تصرف على خلاف أحكام هذه المادة، وتسرى أحكام هذه
المادة بالنسبة للملكية التى تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق
كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون". والرخصة المقرره
بمقتضى هذه المادة للفرد فى التصرف فى مقدار الزيادة الطارئة على ملكيته منوطة
بتوافر ثلاثة شروط: الأول: أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961
عن الحد المقرر قانونا وهو مائة فدان والثانى: أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد
كالميراث أو الوصية الثالث: أن يقوم المالك بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ
كسب ملكية الزيادة إلى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة وتصرف المالك وفقا لها كان تصرفه سليما،
فإذا لم يتصرف خلال المدة المقررة أو تصرف على خلاف هذه الأحكام استولت الحكومة
على الملكية الزائدة. وفى جميع الأحوال فأن مناط أعمال أحكام هذه المادة أن تكون
الملكية قد طرأت بعد العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، فإذا كانت سابقة على
ذلك فأنها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه وقت العمل بالقانون المذكور ويجرى
الاستيلاء لدى المالك على ما يزيد عن النصاب المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من
هذا القانون.



ومن حيث أن المستفاد من
أوراق النزاع وعلى الأخص الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة
31/1/1967 فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى
الاستئناف رقم 141 لسنة 19 المنصورة، والذى قضى بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين للقدر
موضوع النزاع الماثل أن هذا القدر قد آلت ملكيته إلى مورثتهم المذكورة بالميراث عن
والدتها المرحومة نجيبة على عابدين التى توفيت إلى رحمة الله تعالى أول مايو سنة
1952 وبهذه المثابة فأن أطيان النزاع التى شملها الاقرار المقدم من مورثة الطاعنين
تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 تدخل فى ملكية مورثتهم بالميراث عن والدتها فى
أول مايو سنة 1952 حسبما كشف عنه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى
كلى المنصورة، وبالتالى تخضع للاستيلاء لديها وفقا لأحكام هذا القانون باعتبارها
من القدر الزائد عن الاحتفاظ به وفقا للنصاب المقرر بمقتضى نص المادة الأولى من
القانون رقم 127 لسنة 1961، إذ تعتبر الأطيان المذكورة ملكا للمستولى لديها منذ
أيلولتها بالميراث عن والدتها فى أول مايو سنة 1952 وقبل العمل بالقانون رقم 127
لسنة 1961، ولا تعتبر ملكية طارئه تالية للعمل بالقانون المذكور حتى يجرى عليها
الاستثناء الوارد فى المادة الثانية منه ليسوغ على مقتضاه للمستولى لديها أو
لورثتها التصرف فى تلك الأطيان وفق أحكام المادة المذكورة. وإذا كان القرار
المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلبات المعترضون فأنه يكون محمولا على أسباب هذا
الحكم متفقا مع القانون وبالتالى يكون الطعن على غير أساس حريا بالرفض.



ومن حيث أن خسر الطعن يلزم
بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.