بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف رئيس مجلس الدولة و عضوية
السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعلى السيد على السيد والدكتوروليم سليمان
قلادة ومحمد احمد البدري المستشارين






* إجراءات الطعن





في يوم الاثنين الموافق
22/1/1979 أودع الأستاذ محمد رجب المحامي نائبا عن الأستاذ احمد الوكيل عن السيد /
طاهر محمد أبو وفا تقريرا بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 168 لسنة 25 ق
ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/12/1978 في الاعتراض وباختصاصها
وقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء قرار الاستيلاء
الصادر بتاريخ 6/1/1971 على المساحة محل الاعتراض واعتبار أن هذه المساحة لم تكن
ملكا للمرحوم حسن محمد أبو الوفا مورث الطاعن وقت العمل هذا القانون وصدور حكم
المحكمة استئناف المنصور رقم ……………… في 25 فبراير سنة 1970 مع إلزام المطعون ضده
المصروفات والأتعاب على جميع درجات
التقاضي. وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 17/2/1975.



وقد تم تحضير الطعن وأودعت
هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه
موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.



وبعد اتخاذ الإجراءات
القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 24/9/1980 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 14/10/1980
وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين، وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/12/1978 واقيم الطعن
بتاريخ 22/1/1979 خلال المواعيد القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.



ومن حيث أن وقائع النزاع
تتحصل في أن المرحوم حسن محمد أبو الوفا مورث الطاعن الخاضع لأحكام القانون رقم
50/1969 تقدم باقراره إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي احتفظ فيه بمساحة 50
فدانا بمحافظة الدقهلية، كما ادرج مساحة 6س 20ط /6ف وائدة عن حد الاحتفاظ القانوني
وهي على قطعتين بناحية ميت لوزة - المنصورة دقهلية، وأشار قرين القطعتين إلى انهما
محل دعوى صحة ونفاذ عقد الشراء أمام المحاكم، وبتاريخ 6/1/1971 استولت الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي على هاتين القطعتين فتقدم المرحوم حسن محمد أبو وفا في 14/1/1971
بطلب إلى إدارة الاستيلاء اوضح به أن الأطيان المستولى عليها قد زادت بعد العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن حقه طبقا لأحكام هذا القانون التصرف فيها خلال سنة
من تاريخ صدور الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 25/2/1970 في
القضية رقم 78 لسنة 21ق. وبتاريخ 26/4/1975 أقام السيد / طاهر محمد أبو الوفا
الاعتراض رقم 376 لسنة 1975 طلب فيها إلغاء الاستيلاء على هذه الأطيان لذات
الأسباب التي وردت بالطلب المقدم من المرحوم حسن محمد أبو وفا إلى إدارة الاستيلاء
ودفع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض،
وبقبول الاعتراض شكلا وبرفضه موضوعا وشيدت قرارها بالنسبة لرفض الدفع بعدم
الاختصاص على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقدم ما يثبت إعلان ذوي الشأن
على النحو الوارد بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي.



وبالنسبة للموضوع بنت اللجنة
قراراها على أن الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة تشان المساحة موضوع
الاعتراض لا يعتبر منشأ لحق المقر فيها بل كاشف لها إذ أن الحكم قضى بصحة التعاقد
الذي تم في سنة 1953 لصالح مورث المعترض، ومن ثم فان حكم المادة السابعة من
القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يجيز للمالك التصرف في الزيادة الطارة خلال سنة لا
يسري في مثل هذه الحالة إذ أنها تنص صراحة على أن تكون الزيادة الطارئة في الملكية
قد حدثت بسبب غير طريق التعاقد والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة ليس هو
سبب كسب الملكية وانما سبب ذلك هو عقدا الشراء، وانه على مقتضى ذلك تعتبر المساحة
محل النزاع في حكم ملك القمر وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي يكون
الاستيلاء الذي تم عليها متفقا وصحيح القانون.



ومن حيث أن الطعن يقوم على
أن القرار المطعون فيه يخالف حكم القانون تطبيقا وتأويلا ذلك أن المادة السابعة من
القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على انه إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية
الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير
طريق التعاقد وجب تقديم القرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد
حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الوائد بتصرفات ثابتة خلال سنة
من تاريخ حدوث الزيادة، ومؤدي هذا النص انه يتحدث عن زيادة الملكية عن الحد المقرر
نفاذ القانون بكافة طرق كسب الملكية باستثناء طريق التعاقد والمقصود بذلك هو
التعاقد الذي يبرم بعد العمل بالقانون، والحاصل في وقائع الطعن أن مورث الطاعن كان
قد اشترى الأطيان المستولى عليها بعقدي بيع ابتدائيين إبرام احدهما في 25/6/1953
والثاني في 17/1/1956 وقد قام المورث الدعوى رقم 1002 لسنة 1968 مدني كلى المنصورة
بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين، ومن ثم سكون تاريخ كل منهما ثابتا قبل العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1969 صحيحا في ظل القانون القائم وقت إبرامه، ولكن البيع غير
المسجل لا يترتب عليه نقل المكية إلى المشتري وبذلك تنتقل ملكية الأطيان المبيعة
إلى المورث بمقتضى العقدين المذكورين وقد رفع المورث دعوى صحة ونفاذ العقدين بعد
امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بالتسجيل ونقل الملكية ودعوى صحة ونفاذ العقد لم
يشر إليها قانون التسجيل وانما ابتدعها العمل منذ صدور القانون المشار إليه بمقتضاها
يستعيض المشتري بالحكم الصادر منها عن عقد البيع الصالح للتسجيل، فهو سند رسمى
اقوى من السند العرفي المصدق فيه على التوقيع ويثبت وقوع البيع صحيحا ونافذا،
ومفاد ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ البيع هو السند الذي ينقل إلى المشتري ملكية العقار
المبيع، ولذلك فان ما يسجل هو الحكم وحده ولا حاجة لتجيل العقد معه، وبتطبيق ذلك
على واقعة الطعن يستفيد المورث ومن بعده الطاعن من الرخصة المقررة بالمادة السابقة
من القانون رقم 50 لسنة 1969 وهي جواز التصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ
حدوث الزيادة أي من تاريخ صدور حكم محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/2/1970، ولا
ينسحب تاريخ تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ إبرام العقدين الابتدائيين المشار إليهما
لأن الفقه والقضاء قد استقرا على انه ليس للتسجيل أثر رجعي وبالتالي لا يجوز القول
بأن هذا الحكم كاشف عن حق الملكية الذي تم التعاقد عليه بالعقدين سالفي الذكر كما
ذهب القرار المطعون فيه. وأضاف الطاعن إلى ذلك أن تسجيل صحيفة دعوى ونفاذ العقد
يغل يد البائع عن التصرف في العقار، ومعني هذا أن عدم سريان تصرفات البائع التي
تتم بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد في مواجهة المشتري المحكوم له بصحة ونفاذ
العقد لا يأتي نتيجة لقاعدة أن الأحكام كاشفة للحقوق، وإنما نتيجة تسجيل صحيفة
الدعوى المذكورة لأن هذا التسجيل قد أعلن للكافة عن تصرف البائع في العقار للمشتري
رافع وهذا التسجيل قد أعطى للمشتري الذي رفعها أسبقية في التسجيل على غيره،
وإعمالا لما تقدم يكون التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ العقد على هامش
تسجيل صحيفة الدعوى هو الإجراء الناقل للملكية. ومن ثم تكون الأرض محل النزاع قد
انتقلت إلى مورث الطاعن بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969. ومن جهة أخرى فان
الحق في التصرف باتي دائما معاصرا للقدرة على التصرف، وبهذا فان حق المورث في
التصرف في القدر الزائد في ملكيته إعمالا للمادة السابعة من القانون المذكور لا
يمكن أن يسبق حدوث هذه الزيادة وهو التأشير بحكم محكمة استئناف المنصورة على هامش
تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع أو في القليل تاريخ صدور هذا الحكم.



ومن حيث أن الهيئة المطعون
ضدها أودعت مذكرة بدافعها تضمنت الإشارة إلى أن أعمال الرخصة المقررة للمالك
بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بالتصرف في مقدار الزيادة
الطارئة على الملكية منوط بشريطين أولهما أن تطرا هذه الزيادة بعد العمل بالقانون
المذكور، والثاني أن تكون هذه الزيادة قد طرأت عن غير طريق التعاقد بالميراث أو
الوصية أو بسبب الزواج أو الطلاق وغير ذلك، فلا يسري النص ولا يصح أعمال المقررة
بمقتضاه على الزيادة التي تترتب عن أي طريق من طرق التعاقد المألوف في إنشاء
الملكية أو نقلها، فلا يفيد المالك من الرخصة المشار إليها آلا إذا طرأت الزيادة
في الملكية بعد العمل بالقانون بسبب غير تعاقدي لا دخل لإرادته فيه، أما الزيادة
التي تؤول إليه بعمل من جانبه فهي زيادة محظورة بنص القانون. وإذ كان الثابت أن
الأطيان محل النزاع عن الحد المقرر للاحتفاظ طبقا للإقرار المقدم من مورث الطاعن
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فإن الاستيلاء عليها يكون صحيحا ومطابقا لحكم
القانون. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن ملكية الأرض محل النزاع لم تستقر
لمورثه آلا بعد صدور حكم محكمة استئناف المنصورة في 25/2/1970 وهو التاريخ الذي
يبدأ منه الإفادة من حكم المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ أن الأحكام
القضائية بصفة عامة حسبما ذهب بحق الحكم المطعون فيه تعتبر كاشفة للحقوق وليست
منشئة لها، وبالتالي فان الحكم المشار إليه لا يعتبر منشئا لحق المقر في هذه
الأطيان بل هذه الأطيان بل هو كاشف لحقه فيها إذ قضى بصحة التعاقد الذي تم في
سنتين 1953، 1956 لصالح المقر، ومن ثم فإن حكم المادة (7) سالفة الذكر لا يسري في
مثل هذه الحالة لأن الزيادة في ملكية المقر ليست من الزيادة الطارئة التي حدثت
بسبب غير طريق التعاقد وليس الحكم الصادر في شأنها هو سبب كسب الملكية وإنما السبب
في كسبها هو عقدي البيع السالفين، وتعتبر في حكم ملك المقر وقت العمل بالقانون رقم
50 لسنة 1969 وإزاء صراحة نص المادة (7) من هذا القانون فانه لا محل لتأويله أو
تفسيره وبالتالي يكون الاستيلاء الذي تم على الأطيان محل النزاع متفقا وحكم
القانون، وبات الطعن بهذه المثابة على غير سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض.



ومن حيث أن المادة السابعة
من القانون السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تقضى بأنه إذا زادت بعد العمل بهذا
القانون ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق
كسب الملكية بغير طريق التعاقد، أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك
الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع
التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد
بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة. وإلا كان للحكومة أن
تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتبارا من
تاريخ انقضاء تلك السنة …………" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أعمال الرخصة
المنوطة للفرد أو الأسرة بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف
الذكر في التصرف في الزيادة الطارئة عن قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال
سنة من تاريخ الزيادة منوط بشريطين رئيسين الأول أن تطرأ بعد العمل بهذا القانون
زيادة في ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد المقرر أو الأسرة عن الحد المقرر قانونا
وهو خمسون فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة والشروط الثاني أن تكون هذه الزيادة
الطارئة عن غير طريق التعاقد والثابت من مطالعة أوراق الطعن أن المستولى لديه
المرحوم / حسن محمد أبو وفا قد ادرج مساحة الأطيان محل النزاع في إقراره المقدم
طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على انه من المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ
القانوني وتحفظ القانوني وتحفظ إقراره بان هذه المساحة موضع نزاع في القضاء ولم
تستقر ملكيتها بعد، كما يبين من الأوراق أن المقر اشترى هذه الأطيان بمقتضى
العقدين الابتدائيين الصادرين في سنتي 1953، 1956، وأقام بشأنهما الدعوى رقم 1002
لسنة 1968 مدني كلى المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين، وقضى فيها بجلسة
30/1/1969 بصحة ونفاذ هذين العقدين، وأيد هذا الحكم استئنافيا من محكمة استئناف
المنصورة بتاريخ 25/2/1970 في الاستئناف رقم 87 لسنة 21 قضائية. ويستفاد من ذلك أن
الأطيان محل النزاع شملها الإقرار المقدم من المستولى لديه بحسبانها مشتراه بموجب
عقدي البيع المؤخرين 1953، 1956 وهي بهذه المثابة تخضع للاستيلاء لديه طبقا لأحكام
القانون باعتبارها من القدر الزائد عن احتفاظه المقرر قانونا. ولا سند لطلب الطاعن
تطبيق حكم المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 على هذه الأطيان كانت محل
النزاع قضائي ولم تستقر نهائيا آلا بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في
25/2/1975، مما يخول المقرر حق التصرف فيها في خلال سنة من تاريخ صدور هذا الحكم
بتصرف ثابت التاريخ، وذلك أن مجال أعمال هذا النص قاصر على ما يؤول إلى المقر من
ملكية طارئة بعد العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر وليس قبله كما
هو الحال في هذا الطعن، إذ أن ملكية الأطيان محل النزاع ثابتة بعقدي البيع
المؤرخين 1953، 1956 كما سلف القول، ولا ينال من ذلك أن هذه الملكية كانت محل
منازعة قضائية قبل العمل بالقانون المذكور ولم تحسم آلا في سنة 1975 إذ أن الأحكام
القضائية تعتبر كاشفة للحقوق وليست منشئة لها وعلى مقتضى ذلك فان الحكم الصادر
بتاريخ 25/2/1975 من محكمة استئناف المنصورة في شأن هذه الأطيان لا يعتبر منشئا
لحق المقر فيها، بل كاشفا لهذا الحق مؤكدا لصحة التعاقد الذي تم في سنتي 1953،
1956 لصالح المقر، ومن صم لا يسري حكم المادة (7) من القانون عليها إذ ينطبق وفقا
لما سلف بيانه آلا على الزيادة التي تطرأ في الملكية بعد العمل بالقانون بسبب غير
طريق التعاقد، ولما كان القرار المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فانه يكون والحالة
هذه متفقا مع القانون وبالتالي يكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم متعين
الرفض.



ومن حيث ا، من خسر الطعن
يلتزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.