بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاى سيدهم ومحمد عبد الرازق خليل وحسن
حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم. المستشارين






* إجراءات
الطعن






فى
يوم الخميس الموافق 5/6/1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير العدل
بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1128 لسنة 26
القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة
8/4/1980 فى الدعوى رقم 1703 لسنة 29 القضائية المقامة من ثروت عبد الله عبد
الخالق ضد الطاعن والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بالمصاريف.



وطلب
الطاعن للأسباب لالواردة بتقرير الطعن القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى المدعى مع إلزامه بالمصروفات.



وقد
أعلن تقرير الطعن إلى النيابة العامة بتاريخ 29/7/1980 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات.



وحددت
جلسة 3/5/1982 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ثم تداول نظره
بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 20/12/1982 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 29/1/1983 وقد
نظرته المحكمة بهذه الجلسة ثم بجلسة 12/3/1983 وبعد أن سمعت ما رأت لزوما لسماعه
من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



من
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.



ومن
حيث أنه عن الموضوع فإن وقائعه تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده
كان قد أقام بتاريخ 15/7/1975 الدعوى رقم 1703 لسنة 29 القضائية المشار غليها
طالبا فيه الحكم بإلغاء قرار اللجنة العليا لمحامى القطاع العام الصادر فى
20/2/1975 والقاضى بعدم خضوع محامى الغرف التجارية للقانون رقم 47 لسنة 1973
واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. وقال فى بيان دعواه أن
الغرفة التجارية للقاهررة باعتبارها إحدى المؤسسات العامة. طلبت تشكيل اللجنة المنصوص
عليها فى المادة 25 من قانون محامى القطاع العام وعرض الموضوع على اللجنة العليا
لمحامى القطاع العام فأصدرت القرار المطعون فيه بحجة أن الغرفة التجارية ليست ذات
طابع اقتصادى وقد تظلم المدعى من هذا القرار بتاريخ 22/3/1975 ومضى ميعاد الستين
يوما دون أن يتلقى ردا على تظلمه ولذلك أقام دعواه وشرح المدعى نواحى مخالفة
القرار المذكور للقانون وتتحصل فى أن الغرف التجارية تعتبر مؤسسات عامة طبقا
للقانون رقم 1951 وأموالها أموال عامة وقد وردت عبارة المؤسسات العامة فى القانون
رقم 47 لسنة 1973، مطلقة دون قيد أو تخصيص فتشمل جميع أنواع المؤسسات دون قصرها
على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى والقول بغير ذلك يؤدى إلى إخراج محامى
البنوك جميعا من نطاق القانون رقم 47 لسنة 1973 وأضاف المدعى أن الفقه والقضاء قد
استقرا على أن الغرف التجارية تعتبر مؤسسات عامة وخلص المدعى إلى طلباته سالفة
الذكر وردت الجهة الإدارية على الدعوى فأوضحت أنه بتاريخ 1/4/1975 قررت اللجنة
العليا لشئون الإدارات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة بوزارة العدل، أن
القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق على الغرف التجارية التى تعتبر مؤسسات ذات طابع
مهنى خاص مثل نقابة الأطباء أو نقابة المهندسين وبذلك تختلف عن المؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التى صدرت فى شأنها وتنظيم شئون العاملين
بها قوانين خاصة وأضافت الجهة الإدارية أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تتفق
مع طبيعة الغرف التجارية ونظم العاملين بها كما أن هذه الغرف تنفرد بموازنة مستقلة
عن موازنة الدولة وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعى
بالمصروفات. وقد صدر الحكم المطعون فيه مشيدا قضاءه على أنه يستفاد من نصوص
القانون رقم 47 لسنة 1973 أنه ليس للجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل أى
اختصاص فيما يتعلق بسريان هذا القانون على جهة دون غيرها خاصة أن المادة الأولى من
مواد إصدار ذلك القانون تنص على سريتان أحكامه على مديرى وأعضاء الإدارات
القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وطبقا للمادة
الأولى للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، تعتبر هذه الغرف من
المؤسسات العامة ولذلك فيسرى على الإدارات القانونية بها القاون رقم 73 لسنة 1974
ولا وجه للقول بعدم سريان هذا القانون على الغرف التجارية لأنها مؤسسات عامة مهنية
إذ أن عبارة المؤسسات والهيئات الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1974 قد وردت عامة
ومطلقة والقاعدة الأصلية أن المطلق يجرى إطلاقه ما لم يقيد دلالة أو لفظا وانتهى
الحكم إلى قضائه السالف بيانه.



ومن
حيث أن الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى
تطبيقه وتأوليه وذلك من وجهين حاصل أولهما أن الأمانة العامة للجنة الإدارات
القانونية بوزارة العدل قد تلقت بتاريخ 5/5/1974 كتاب مدير عام الشئون القانونية
بوزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب الرأى عما إذا كانت الإدارات القانونية
بالغرف التجارية تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973 من عدمه وقد تصدت لجنة شئون
الإدارات القانونية لإبداء الرأى فى هذه المسألة المعروضة عليها بحكم الاختصاص
المنوط بها فى المادة الثامنة (أولا) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليبه
أما الوجه الآخر للطعن فيقوم على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 إنما يطبق على
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة الصادر فى شأنها القانون رقم 60 لسنة 1971،
والهيئات العامة المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ولا يشمل الغرف التجارية لأنها
- وفقا لقانونها - تمثل فى دوائر اختصاصها مصالح تجارية وصناعية لدى السلطات العامة
وبهذه المثابة تعتبر من المؤسسات المهنية كنقابة الأطباء ونقابة المهندسين وفضلا
عما تقدم فإن البادى من مطالعة سائر أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أنها لا تتفق
مع طبيعة الغرف التجارية ونظم العاملين فيها وخلص الطعن إلى الطلبات السابق
بيانها.



ومن
حيث أنه بالاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بهذه المنازعة تبين أنه بتاريخ
5/5/1974 تلقت الأمانة العامة للجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل كتاب السيد
مدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الإفادة بالرأى
عما إذا كانت الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، وما إذا كان يلزم
بناء عليه تشكيل لجان لبحث حالات أعضاء هذه الإدارات وفقا لقواعد الصلاحية
والكفاية التى أقرتها لجنة شئون الإدارات القانونية طبقا للقانون المشار إليه.
وبجلسة 1/4/1975 قررت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية للهيئات والمؤسسات
العامة بوزارة العدل أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق على الإدارات القانونية
بالغرف التجارية. من مذكرة دفاع وزارة العدل المقدمة بجلسة 16/6/1976 (تحضير)
مستند رقم 6 دوسية وملف الدعوى أمام القضاء الإدارى "كما تبين أن المطعون ضده
لم يخطر بقرار اللجنة العليا المذكورة أو يعلم به علما يقينيا فى تاريخ معين سابق
على تاريخ اقامته الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار والحكم المطعون فيه يفترض فى
أسبابه ونتيجته قبول تلك الدعوى من الناحية الشكلية.



ومن
حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - ينص فى المادة اولى من مواد الإصدار على
أن "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وينظم القانون فى
الفصل الأول منه اختصاصات وواجبات تلك الإدارات القانونية وكيفية تشكيل اللجنة
الخاصة بشئونها وتحديد اختصاصات هذه اللجنة فتنص المادة 1 على أن "الإدارات
القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية ، أجهزة معاونة
للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات
والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وتتولى الإدارة
القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية ..." وتنص المادة
7 على أن "تشكيل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها على النحو التالى .." وتنص المادة 8 على أن "تختص لجنة شئون
الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى
المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى :-



أولا
: اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح التنظيمية العامة
المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش
عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم
وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير.



ثانيا
: وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة
بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية
أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.



وتصدر
اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير
العدل "ولا تتضمن هذه المادة أو غيرها من مواد ذلك القانون، حكما يعطى للجنة
المذكورة ثمة اختصاص فى تحديد الجهات التى يسرى عليها ذلك القانون ومرد ذلك أن
القانون ذاته قد حدد فى المادة الأولى من مواد إصداره الجهات التى تسرى عليها
أحكامه وهى "المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".



ومن
حيث أن القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - ينص فى المادة 1 على أن
"تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها
المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لذى السلطات العامة، وتعتبر هذه الغرف من
المؤسسات العامة" وتنص المادة 2 على أن "تكون للغرف التجارية الشخصية
الاعتبارية" ونظمت باقى مواد القانون المذكور أوضاع هذه المؤسسة العامة
المالية والإدارية ومدى الإشراف عليها من جانب الدولة ونطاق تمتعها بمزايا السلطات
العامة، ومؤدى اعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة أن تندرج هذه الغرف تحت
مدلول نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بحيث
تسرى أحكامه على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالغرف التجارية لأن نص تلك
المادة قد ورد عاما مطلقا ومن ثم لا يجوز تخصيصه أو تقييد حكمه بقصر نطاق تطبيقه
على المؤسسات العامة الاقتصادية الغير مهنية على النحو الذى يقول به تقرير الطعن
الماثل ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 1 من القانون 47 لسنة 1973 من أن
"الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها.." لأن لفظ
"الاقتصادية" الوارد فى هذه المادة باعتباره وصفا إنما يعود وينصرف فقط
إلى أقرب موصوف وهو "الوحدات" دون أن يتعداها إلى ما قبلها من جهات وهى
المؤسسات العامة والهيئات العامة.



ومن
حيث أنه - ترتيبا على ما تقدم - يكون الحكم المطعون فيه على صواب حين قضى بإلغاء
القرار مثار المنازعة، ويكون الطعن الموجه إلى هذا الحكم قائما على غير أساس سليم
من القانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه بسقيه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.






* فلهذه
الأسباب






حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.