عرض كتاب



تطبيق العقوبات على المجرمين وأثرها في حماية حقوق
الإنسان




تأليف العقيد الدكتور/ علي بن حامد العجرفي



إعداد



العقيد د/
ناصر بن محمد البقمي




مدير إدارة
التخطيط والميزانية




عضو هيئة
التدريس بكلية الملك فهد الأمنية




عرض كتاب تطبيق العقوبات على المجرمين وأثرها في حماية حقوق الإنسان تأليف العقيد الدكتور/ علي بن حامد العجرفي Clip_image001تمهيـــد




يعــد
كتــاب (تطبيق العقوبات على المجرمين وأثرها في حماية حقوق الإنسان) من الكتب
الصادرة حديثاً، وهو من تأليف الدكتور/ علي بن حامد العجرفي، ويقع في (484) صفحة من القطع المتوسط مقسماً إلى
ثلاثة أبواب و(15) فصلاً.



وقد
تناول المؤلف في هذا الكتاب تعريف الجريمة، وأقسام الجرائم، والعقوبة وأقسامها في
الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في القوانين الوضعية، ثم تحدث عن عقوبة السجن
وتطورها التاريخي، وأنواع السجون ونظمها، والسجون في المملكة العربية السعودية،
ومجتمع السجن وخصائصه وبرامجه.



وفي
الباب الثالث تحدث المؤلف عن حقوق الإنسان من حيث تعريفها، والتطور التاريخي
والقانوني للحقوق الإنسانية، وحقوق الإنسان في الإسلام وفي القوانين الوضعية،
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واختتم المؤلف كتابه بالحديث عن تأثير تطبيق
العقوبات في حقوق المساجين.



وتبدو
أهمية الكتاب ـ كما ذكر ـ مؤلفه في أن تطبيق العقوبات على المجرمين ورعاية حقوقهم
من الأمور المهمة التي عنيت بها الشريعة الإسلامية، ولم تغفل حقوق المسجون رغم
كونه مجرماً، وخصوصاً في أثناء المحاكمة وبعدها وأثناء تنفيذ المحكومية داخل
السجون وعند تنفيذ العقوبات، كما ربط المؤلف بين العقوبات الشرعية من خلال
مقارنتها بالقانون الوضعي للتأكيد على أن العقوبة وإن طبقت فهي تراعي حقوق المتهم
وتحافظ عليها وفق تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة العامة. ويهدف الكتاب إلى إيضاح
الحقائق الإيجابية للعقوبات الشرعية التي تطبق على المجرمين، وخصوصاً في المملكة
العربية السعودية مع ملاحظة انخفاض معدل الجريمة فيها مقارنة بالدول التي تطبق
القوانين الوضعية، وكذلك إيضاح احترام الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان أثناء
تنفيذ العقوبة داخل السجن.



محتوى
الكتاب: يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب كل باب يحتوي على خمسة فصول، وذلك على النحو
التالي:


الباب الأول



الفصل الأول: تعريف الجريمة




تناول
خلاله المؤلف تعريف الجريمة في اللغة والتي تأتي بمعنى كسب وقطع، ويقصد بذلك
المكسب المكروه، كما تأتي بمعنى الجرم وهو الذنب واكتساب الإثم.



وتم
تعريف الجريمة فقهياً (شرعاً) بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍ أو
تعزير، أما في القانون فقد تم تعريفها بأنها: كل فعل أو امتناع مستوجب للمسؤولية
الجنائية تكفّل القانون بيانه وفرض عقوبة مرتكبيه.



كما
تم تعريف المجرم بأنه: كل شخص ارتكب فعلاً يعتبر في نظر القانون جريمة، ولفظ مجرم
لا يطلق على الفرد إلا إذا صدر بحقه إدانة من المحكمة بشرط أن يكون هذا الحكم غير
قابل للطعن فيه.


الفصل الثاني: أقسام الجرائم




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن أقسام الجرائم من حيث جسامة العقوبة والمتمثلة في جرائم
الحدود وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعزير وتم تقسيم الجرائم حسب قصد الجاني
إلى جرائم مقصودة وغير مقصودة، كما أن عامل الوقت مهم في تحديد أقسام الجريمة؛
فهناك الجريمة المتلبس بها وهي التي تكتشف وقت ارتكابها وجرائم غير متلبس بها وهي
التي مضى بين ارتكابها وكشفها زمن غير يسير.



ومن
أقسام الجرائم أيضاً الجرائم الإيجابية التي تتكون من إتيان فعل منهي عنه كالسرقة
والزنا، وجرائم سلبية تتكون من الامتناع عن إتيان فعل مأمور به، مثل الامتناع عن
أداء الشهادة.



كما
تناول المؤلف تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها إلى: جرائم بسيطة يتكون الركن
المادي لكل منها من فعل مادي واحد مثل جرائم القتل، وجرائم اعتيادية يتكون ركنها
المادي من عدة أعمال مادية متماثلة أي: أن الفعل بذاته لا يعد جريمة، ولكن
الاعتياد على ارتكاب الفعل هو الجريمة، والمقصود تكرار الفعل المادي.



والجرائم
المؤقتة التي تتكون من فعل أو امتناع يحدث في وقت محدد ولا يستغرق وقوعها أكثــر
مــن الوقــت الـلازم لوقـوع الفعـل أو قيـام حالـة الامتنـاع مثـل: جريمـة
الرشـوة، أما الجرائم المستمرة فهي التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد أو
الاستمرار مثل: الامتناع عن إخراج الزكاة، كما تنقسم الجرائم إلى جرائم عادية
وجرائم سياسية.


الفصل الثالث: العقوبة




عرف
المؤلف العقوبة من خلال تعريف الحدود التي تعد زواجر وصفها الله تعالى للردع عن
ارتكاب ما حظر وترك ما أمر الله به، ويقصد بالحدود هنا العقوبات، وعرّفها رجال
القانون بأنها الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية.



ثم
أوضح المؤلف القصد من العقوبة من الناحية الشرعية والقانونية، وأن الهدف منها ليس
الإيلام أو مجرد إيقاع العقوبة لحرمان المجرم من حقه أو الانتقاص من شخصيته، إنما
الهدف من العقوبة حماية مصالح الجماعةً، وذلك بتوطيد النظام الاجتماعي، كما فصّل
المؤلف في نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.



وحدد
المؤلف خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية المتمثلة في أن تكون العقوبة شرعية،
وأن تكون شخصية، وأن تكون عامة، وأن يكون هدفها حماية المصالح المعتبرة في
الإسلام، أما في القانون الوضعي فقد حدد خصائصها بقانونية العقوبة وشخصيتها،
والمساواة فيها، وتفريد العقوبة، وأوضح المؤلف أقسام العقوبة في الشريعة الإسلامية
من حيث أصالتها حيث تنقسم إلى عقوبة أصلية وعقوبة بدلية وعقوبة تبعية، ومن حيث
سلطة القاضي تنقسم إلى عقوبة مقدرة وغير مقدرة، أما بالنسبة إلى جسامة العقوبة
فتنقسم إلى عقوبة جرائم الحدود وعقوبة جرائم القصاص والدية وعقوبة جرائم التعزير،
وتنقسم من حيث سلطة القاضي إلى عقوبة ذات حد واحد وعقوبة ذات حدين، ومن حيث محلها
تنقسم إلى عقوبة بدنية، وعقوبة نفسية، وعقوبة مالية.



أما
أقسامها في القوانين الوضعية فقد تم تقسيمها على النحو التالي:



من
حيث الجسامة: جنايات، جنح، مخالفات.



من
حيث علاقتها بعضها ببعض: أصلية، تبعية تكميلية.



من
حيث موضوع العقوبة أو الحق الذي تصيبه: عقوبة بدنية، عقوبة ماسة بالحرية وسالبة
للحقوق، عقوبة مالية، عقوبة ماسة بالشرف والاعتبار.



من
حيث المدة: عقوبة مؤبدة، عقوبة مؤقتة.


الفصل الرابع: تطبيق العقوبات في الشريعة الإسلامية




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن تطبيق العقوبة الذي يقصد به تحديد مقدارها الذي يتوجب
الحكم به في حالة معينة، وذلك وفقاً للضوابط التي قررتها الشريعة الإسلامية، وذلك
فيما يتعلق بالعقوبات الحدية والقصاص؛ فمتى ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم
بالعقوبة المقررة من الشرع دون زيادة أو نقصان، أما العقوبات التعزيرية فهي عقوبات
غير مقدرة من الشارع؛ حيث أعطيت للقاضي سلطات واسعة في اختيار نوع العقوبة
ومقدارها، وقد تحدث المؤلف عن تطبيق عقوبة الزنا وعقوبة السرقة، وعقوبة القذف،
وعقوبة شرب الخمر، وعقوبة الردة، وعقوبة البغي، وعقوبة الحرابة، وكذلك تطبيق
العقوبات على جرائم القصاص وجرائم التعزير.



الفصل
الخامس: تطبيق العقوبات حسب القوانين الوضعية



تناول
المؤلف في هذا الفصل تطبيق العقوبات حسب القوانين الوضعية وذلك في جريمة الزنا
التي لا تعاقب عليها بعض القوانين كالقانون الإنجليزي والروسي، بينما تعاقب عليها
بعض الدول دون التفرقة بين جريمة الزوج والزوجة كالقانون الألماني، وقوانين تعاقب
على الجريمة مع التفرقة بين جريمة الزوج وجريمة الزوجة كالقانون الفرنسي الذي نقل
عنه القانون المصري، ثم تحدث المؤلف عن عقوبة الجلد في القوانين الوضعية التي يرى
أغلب منظري القوانين الوضعية العودة إلى تطبيقها، ولو أن هناك بعض شراح القوانين
الوضعية يعارض تقرير عقوبة الجلد بسببين أولهما النفور من الألم، والثاني إنقاص
الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان، وأوضح المؤلف تميز الشريعة الإسلامية عن
القوانين الوضعية في أنها حاربت نوازع الجريمة في النفس قبل أن تحاربها في الحس،
أما في القوانين فإنها لا تمس دواعي الجريمة في نفس المجرم وحسه؛ إذ الحبس علاج إن
صح لأية جريمة أخرى فهو لا يصلح بجريمة الزنا، كما تناول المؤلف تطبيق العقوبة في
جرائم القذف وجرائم شرب الخمر وجرائم السرقة، وتطبيق العقوبة على جرائم الحرابة،
وجرائم الردة، و جرائم البغي، وأوضح تميز الشريعة الإسلامية في تحديدها لهدف
العقوبة ومعانيها؛ وهو ما يحقق الأثر الردعي المترتب على تطبيقها، واختتـم المؤلف
هذا الفصل ببيان آثار تطبيق العقوبات الشرعية في مكافحة الجرائم؛ إذ إنه بفضل
تطبيق الشريعة الإسلامية وتعاليمها السامية ظفر المسلمون بزعامة العالم وسيادته،
وفي العصر الحالي فإن المملكة العربية السعودية خير شاهد على استتباب الأمن
والطمأنينة والرخاء الذي ينعم به المواطن والمقيم، وذلك بفضل تطبيق أحكام الشرع
على الجرائم؛ وهو ما أدى إلى مكافحتها والتقليل منها.


الباب الثاني



الفصل الأول: عقوبة السجن وتطورها التاريخي




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن تعريف السجن في اللغة والاصطلاح والقانون والفرق بين السجن
والحبس ومشروعية السجن في الإسلام والغرض من عقوبة السجن، كما تناول المؤلف التطور
التاريخي لعقوبة السجن ابتداءً من العصور القديمة، مروراً بالعصور الوسطى،
وانتهاءً بالعصور الحديثة، وأجرى المؤلف مقارنة بين عقوبة السجن في الإسلام
والقانون موضحاً موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من عقوبة السجن، حيث إن
عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية تعد عقوبة اختيارية فيحق للقاضي أن يعاقب بها أو
يتركها إلى غيرها حسب ما يغلب على ظنه من تحقق فائدتها، وحسب ظروف الجريمة والمجرم
وما يراه القاضي مناسباً في ذلك، أما في القوانين الوضعية فإن عقوبة السجن عقوبة
أساسية جعلت في المرتبة الثانية بعد عقوبة الإعدام، وقد تصل مدة السجن مدى الحياة.


الفصل الثاني: مساوئ عقوبة السجن، وبدائلها,
وإجراءات تنفيذ العقوبة





تناول
المؤلف في هذا الفصل مساوئ عقوبة السجن المتمثلة في سرعة التأثر بالمحيطين،
واستنزاف خزانة الدولة، وإفساد المجرمين، وتوقف مصدر الدخل لدى السجين، والحرمان
الجنسي، وتفكك أسرة السجين، وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه، وانخفاض المستوى
الصحي والخلقي بين المسجونين، والتعرض للاستهواء، وانعدام قوة الردع بعقوبة السجن
أو قلة الفائدة من عقوبة السجن.



ثم
تحدث المؤلف عن بدائل عقوبة السجن التي دعت إليها الحاجة الفعلية الناتجة من عدم تحقيق
النفع والفائدة من عقوبة السجن، ومن هذه البدائل استخدام أحكام الحبس قصيرة المدة،
ومحاولة الحد من الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم جنائية وإدخالها ضمن الجرائم
البسيطة ذات الأحكام البسيطة، واستبعاد الجرائم التي لا يكون فيها ضحية، وتحميل
المجتمع المحلي المسؤولية عن المذنب بدلاً من المؤسسات العقابية، بحيث يبحث عن
الحلول المناسبة لإصلاح المذنب، ومن البدائل الأخرى إلزام صغار السن (الأحداث) من
المذنبين بالعمل في المشاريع المدنية، وكذلك الاختبار القضائي، وإلزام المذنبين
البالغين بالعمل في بعض المشاريع التي تنفذها الدولة أو تشرف عليها، واتباع نظام
الغرامات لتعويض المجني عليه، وترحيل المذنب وعائلته من منطقة إلى أخرى.



والبدائل
السابقة عدها المؤلف بدائل لعقوبة السجن إذا كانت العقوبة أساسية، أما بدائل عقوبة
السجن باعتبارها عقوبة ثانوية فتتمثل في الحد بقدر الإمكان من استخدام السجن
والاستعاضة عنه من باب التعزيرات الواسع واستخدام عقوبة منع السفر، وإصدار
التعليمات للجهات القضائية بسرعة البت في قضايا المسجونين ومتابعة قضاياهم وسرعة
تنفيذ الأحكام الشرعية عليهم، والبحث عن عقوبات تعزيرية مناسبة، والدعوة من خلال
المؤتمرات والندوات إلى إلغاء عقوبة السجن، وأشار المؤلف إلى أن عقوبة السجن في
المملكة العربية السعودية لا تعد أساسية وإنما ثانوية، ويلجأ إليها في أضيق
الحدود، ويستبدل النظام عقوبة السجن بثلاث عقوبات هي: العقوبات المالية، وعقوبة
الجلد، ووقف تنفيذ العقوبة.



ويهدف
وقف تنفيذ عقوبة السجن إلى تجنيب فئة معينة من الجناة غير الخطرين أي المبتدئين أو
المتورطين في بعض الجرائم، الأضرار التي تنتج من العقوبة السالبة للحرية، وقد أوضح
المؤلف الفرق بين وقف تنفيذ العقوبة، والحكم بالبراءة، والعفو، ورّد الاعتبار،
والاختبار القضائي، وذكر المؤلف شروط وقف تنفيذ العقوبة التي تعتمد على شخصية
المجرم، ونوع الجريمة، والعقوبة الصادرة، والسلطـــة المختصـــة بوقــف التنفيــذ،
كمــا أشار إلى المــدة اللازمة لوقــف تنفيــذ العقوبــة، وإلغاء وقف التنفيذ،
وانتهاء وقف تنفيذ العقوبة.


الفصل الثالث: أنواع السجون ونظمها




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن أنواع السجون وتقسيمها من الناحية التطبيقية إلى السجون
المغلقة والسجون المفتوحة والسجون شبه المفتوحة، ومن حيث المدة إلى الحبس محدد
المدة والحبس غير محدد المدة، ومن حيث السبب إلى السجن كعقوبة، والسجن الاحتياطي،
ومن حيث المسجونين إلى سجن الرجال وسجن النساء وسجن الأحداث.



ثم
تحدث المؤلف عن الأنظمة المتبعة في السجون وقسّمها إلى النظام الجمعي والنظام
الانفرادي، والنظام المختلط، والنظام التدريجي، والنظام الإصلاحي، مبيناً مزاياها
وعيوبها، وأوضح المؤلف الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية التي تأخذ
بالنظام الجمعي في أغلب تطبيقاتها مراعية في ذلك مصالح كثيرة تعود بالنفع والفائدة
على السجين، كما تأخذ المملكة بالنظام التدريجي عن طريق رفع الروح المعنوية والرفع
من مستوى الأخلاق، وتتبع المملكة في سجونها النظام المغلق.


الفصل الرابع: السجون في المملكة العربية السعودية




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن نشأة السجون وتطورها في المملكة العربية السعودية والتي لم
تعرف قبل عام 1369هـ بالصورة التي نعرفها الآن حيث كانت مهمة السجن والتوقيف من
اختصاص مديريات الشرطة ومراكزها، وفي عام 1369هـ صدر نظام الأمن العام الذي تضمن
الأحكام الخاصة بمصلحة السجون وقد قسم هذا النظام السجون إلى أربعة أقسام، السجن
المركزي أو الاحتياطي، والسجن العام، وسجن الأحداث، وسجن النساء، وفي عام 1395هـ
صدر قرار سمو وزير الداخلية المتضمن تغيير مسمى مصلحة السجون إلى الإدارة العامة
للسجون، وأوضح المؤلف التشكيل الإداري للسجون، وتقسيم السجون في المملكة من
الناحية الجغرافية والنوعية التي قسمت السجون إلى الإصلاحيات وسجون الفئة (أ)
وسجون الفئة (ب) وسجون الفئة (ج).



وتناول
المؤلف المشاكل التي تعوق السجون عن أداء واجباتها وكيفية البحث عن الحلول
المناسبة ومن أهم العوائق النقص الحاد في الأيدي العاملة، وندرة المباني الحكومية
اللازمة، وعدم وجود الكفاءات المختصة في علم العقاب والعلوم الاجتماعية، وقد تم
فصل المديرية العامة للسجون عن الأمن العام في العام 1423هـ، ومن ضمن الخطط التي
تسعى المديرية العامة للسجون إلى تطبيقها: توفير الأيدي العاملة، والعمل على إنشاء
مبانٍ حكومية في مناطق المملكة، وتأمين الكفاءات العلمية في التخصصات المختلفة
كافة، وتسعى المملكة ممثلة في وزارة الداخلية إلى الارتقاء بمستوى السجون من جميع
النواحي.


الفصل الخامس: مجتمع السجن وخصائصه وبرامجه




يمثل
مجتمع السجن مجموعة من المنشآت داخل منشأة واحدة، ويحتوي مجتمع السجن على العاملين،
والتشكيل المتضمن الجانب التنظيمي والجانب البشري، كما يتضمن مجتمع السجن الأدوار
التي يقوم بها كل من ينتمي إلى هذا المجتمع.



وتناول
المؤلف موقع السجن من الناحية الجغرافية والناحية الأمنية والصحية، كما تحدث عن
خصائص السجن الاجتماعية والمالية والتعليمية، وبرامجه التي تحتوي على البرامج
الدينية والثقافية والمهنية، والرياضية والترفيهية، والبرامج الصحية.



وأوضح
المؤلف أن جميع السجناء الموجودين في سجون المملكة يلقون الكثير من أنواع الرعاية
التي تقدم لهم ولأسرهم سواءً عن طريق الدولة أو الجمعيات الخيرية.


الباب الثالث:



الفصل الأول والثاني: تعريف حقوق الإنسان والتطور
التاريخي





تناول
المؤلف في هذا الفصل تعريف الحق لغة واصطلاحاً، وتعريف الإنسان في اللغة
والاصطلاح، كما تحدث عن التطور التاريخي والقانوني للحقوق الإنسانية التي بـدأت
بالعـرف خـلال العصور القديمة تلتها مرحلة حقوق الإنسان في العصر الجاهلي، ثم بدأ
التطور القانوني لحقوق الإنسان عن طريق الدساتير والمواثيق الدولية والمراحل
القانونية التاريخية والشرائع السماوية التي جسدتها الشريعة اليهودية والمسيحية،
والشريعة الإسلامية التي لها قصب السبق في تحديد حقوق الإنسان واحترامها والمحافظة
عليها، حيث تعد حقوق الإنسان في الإسلام حقوقاً شاملة لعموم البشر، صادرة عن رب
البشر، لم تبن على أفكار بشرية، أو على أهواء ذاتية مآلها الفشل والقصور، بل هي
حقوق مصدرها التشريع الرباني الذي يتسم بالكمال والصلاح والدوام.


الفصل الثالث: حقوق الإنسان في الإسلام وفي القوانين
الوضعية





تناول
المؤلف في هذا الفصل الحقوق الأساسية التي منحها الله ـ عز وجل ـ للإنسان ومن
أهمها حق الكرامة، وحق المساواة، وحق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في الحرية
التي تشمل حرية الذات والتنقل والأمن والمسكن، وسرية المراسلات، وحرية العقيدة،
وحرية الرأي والتعبير، كما تحدث المؤلف عن حق العدالة، وحق التكافل الاجتماعي وحق
بناء الأسرة، والحق في التعليم والتربية، وحق العمل، وحق التملك والتي تستمد من
مصادر حقوق الإنسان في الإسلام المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية،
والإجماع، والاجتهاد، والقياس.



ثم
انتقل المؤلف إلى بيان حقوق الإنسان في القوانين الوضعية وأهمها الاعتماد على
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م، كما تحدث عن الإعلان العالمي
الإسلامي لحقوق الإنسان.


الفصل الرابع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان




تحدث
المؤلف في هذا الفصل عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بالتطرق إلى ديباجته
ومواده المختلفة مع الإشارة إلى مميزات هذا الإعلان في نظر واضعيه المتمثلة في
إضفاء الطابع العالمي على حقوق الإنسان، واعتبار مبادئه هدفاً مثالياً لبعض الدول،
كما تم اعتباره قمة ما وصلت إليه المدنية والعالم المتحضر، كما أنه مصدر أساسي للكثير
من القوانين الدولية، وقد تم تحويل المبادئ الواردة في الإعلان إلى عهدين هما
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تم إيضاح القيمة القانونية للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، وأورد المؤلف مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق
الدولية من حيث المصدر والأسبقية، وعالمية حقوق الإنسان ووضوحها، ومن حيث حماية
هذه الحقوق والغاية منها، وهو ما تبين من خلاله أن تاريخ حقوق الإنسان في القوانين
الوضعية لا يتجاوز عشرات السنين بينما وردت في الإسلام من قرون عدة.



وقد
طبقت المملكة نصوص الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً، وبموجب أحكام الشريعة تراعي
تطبيق حقوق الإنسان كافة، دون النظر إلى التمايز بين البشر، ويتجسد اهتمام المملكة
بحقوق الإنسان من خلال الضمانات الدستورية الواردة في النظام الأساسي للحكم التي شملت
حرمة المسكن وحق الأمن وحرمة المراسلات والرأي والتعبير وغيرها، كما انضمت إلى
الكثير من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.


الفصل الخامس: تأثير تطبيق العقوبات على حقوق
المساجين





ذكر
المؤلف في هذا الفصل أن تطبيق العقوبات الشرعية على المجرمين لا يتعارض البتة مع
حقوق المساجين؛ فالشريعة الإسلامية حرصت، بل سعت كذلك إلى المحافظة على كرامة
الإنسان السجين، والنظر إليه نظرة إنسانية، كما تحدث المؤلف عن حقوق الإنسان
السجين من خلال إيضاح حق السجين المتهم في القانون الوضعي من خلال المواثيق
الدولية ومجموعة المبادئ المعنية بحقوق السجين.



أما
من الجانب الشرعي فقد فرق المؤلف بين السجين والمتهم والجاني وأوضح حقوق كل منهم
وأهمها حقوق الجاني المتمثلة في حق ممارسة الشعائر الدينية، وحقوق النفقة، وحق
التعليم، وحق الرعاية الصحية، والحقوق الاجتماعية، كما تحدث المؤلف عن أثر تطبيق
العقوبات في حماية حقوق الإنسان وأجرى المقارنة بين العقوبات الشرعية التي تطبق في
البلاد الإسلامية والعقوبات الوضعية المستقاة من قوانين البشر، حيث إن الدول التي
تطبق الشريعة الإسلامية وتطبق العقوبات الصادرة عن الكتاب والسنة ينعكس كل ذلك
عليها بالإيجاب، والعكس بالنسبة إلى الدول التي تطبق القانون الوضعي فإن ذلك ينعكس
بالسلب عليها وعلى المجتمع بأسره، وقد استعان المؤلف بعدد من الجداول الإحصائية
التي تمثل نسبة الجريمة في المملكة مقارنة ببعض الدول، والتي أثبتت انخفاض نسبة
الجرائم في المملكة مقارنة مع الدول الأخرى.



واختتم
المؤلف الكتاب بإيضاح دور رجل الأمن في المحافظة على حقوق المواطن والمتهم من خلال
تطبيق التعليمات المنوطة به وفق الإجراءات المعمول بها داخل الدولة.



وفي
الختام فإن هذا الكتاب يعد من الإضافات العلمية لأدبيات حقوق الإنسان ويتميز
بتوظيف الجانب الجنائي في خدمة حقوق الإنسان، خصوصاً أثر تطبيق العقوبات الشرعية
في تحقيق المصلحة العامة من خلال حق الدولة في استيفاء العقاب بصفتها نائباً عن
المجتمع؛ وهو ما يؤدي إلى حفظ المصالح التي حماها الشارع من خلال النصوص الصريحة
والأحكام العامة للشريعة الإسلامية، كما أن من نتائج هذه العقوبات تحقيق الردع
الخاص والعام الذي يعد من غايات تطبيق العقوبات. ولعل من المناسب عند إعادة طباعة
الكتاب أن يتناول المؤلف التطور التاريخي لحقوق الإنسان ضمن الباب الأول لارتباط
ذلك بالسياسة الجنائية الإسلامية، مع ذكر مبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية التي
تحكم النظام الجنائي بأسره.