عقد إدارة أملاك مستثمرة (لقسم من عقار)




بالتاريخ
المذكور في ذيل هذا العقد فقد تحرر فيما بين الفريقين



الفريق
الأول
:
السيد ................................. ويحمل هوية رقم ......................
صادرة من ......... المتخذ مكانا مختارا لاقامته في حي ......... شارع .......... منزل رقم ......... ت : ............................ الفريق
الثاني
: شركة : ......................... الممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها
العام السيد .....................
والمتخذة محلا مختارا لإقامتها في مكتبها في شارع ......................... ت :
................. فاكس ............ تم الاتفاق بالقبول والرضى المتبادلين بين
الفريقين الأنفي الذكر على ما يلي:



أولا" : عهد
الفريق الأول للفريق الثاني الذي قبل التكليف بأعمال إدارة العقار رقم ....... منطقة .................... الجاري على ملكيته.



ثانيا" : تبدأ مدة
هذا العقد من ..../ ...../ ......... وينتهي مفعوله في ..../ ...../ ......... يجدد
ضمنا ولمدة مماثلة إذا لم يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد بموجب كتاب مضمون
قبل شهرين على الأقل من حلول الأجل.



ثالثا" : إدارة
البناية



إن أعمال الإدارة التي يتعهد الفريق الثاني بان
يقوم بها لمصلحة ولحساب الفريق الأول هي التالية:



أ- تنظيم العلاقات
مع المستأجرين
:


1- تأجير الطوابق
والمخازن والمستودعات الفارغة أو التي ستفرغ في البناية بسعر اقله بالبدل المحدد
بالجدول المربوط بهذه الاتفاقية والذي يحدد فيه بالنسبة لكل مستأجر بدلات الإيجار
السنوية وتاريخ عقد الإيجار الأول والمبالغ المستحقة عليه أو المدفوعة منه مقدما
بالإضافة لعقد إيجار السنة الأخيرة الموقع من قبل المستأجرين وذلك فقط للأقسام
والحصة العائدة للفريق الأول.



2- توقيع عقود الإجارة
مع المستأجرين.



3- قبض بدلات الإجارة
في مواعيدها من المستأجرين و إعطاء الإيصالات سواء تم القبض نقدا أو بواسطة شيكات
أو حوالات مصرفية أو بريدية أو بواسطة
الإيداع الفعلي.



4- تسديد الأموال
المقبوضة للفريق الأول خلال كل شهر في الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه وفقا
لتعليمات الفريق الأول الخطية.



5- تسجيل العقود في
الدوائر المختصة ودفع الضرائب المترتبة من اصل الأموال المقبوضة لحساب الفريق الأول.



6- تسجيل الشغور في الدوائر المالية والبلدية.


7- إرسال الإنذارات
المتأخرين عن الدفع مع تخويل الفريق الثاني بإعطاء أي مستأجر مهلة شهر واحد قبل
إرسال الإنذار.



8- إقامة دعاوى
الإخلاء لعدم دفع البدلات أو لمخالفة أحكام القانون أو شروط عقد الإجارة و إقامة
الدعاوى الافلاسية إذا لزم الأمر.



9- حق إلقاء الحبس أو
الحجز على أموال المستأجرين وبيعها بالمزاد العلني وشرائها عند الاقتضاء لحساب
ومصلحة الفريق الأول.



ب- إدارة
البناية
:


1- تعيين المستخدمين
والبوابين وصرفهم من الخدمة عند الاقتضاء ودفع رواتبهم وتسجيلهم في صندوق الضمان.



2- السهر على نظافة
الأقسام المشتركة للبناية.



3- الحصول على
المحروقات والطاقة الكهربائية وكمية المياه لتأمين الخدمات التي يجب أن يقدمها
الفريق الأول.



4- التدقيق في شكاوى
المستأجرين وتأمين راحتهم ضمن الأصول المعنية قانونا.



5- دفع رسوم الماء
والكهرباء والرسوم البلدية والمالية الأخرى المتوجبة على الفريق الأول لهذه
البناية من اصل الأموال المقبوضة لحساب الفريق الأول .



6- توقيع بوالص
التأمين ودفع الأقساط و إعطاء براءة الذمة وإجراء المصالحةو إقامة كل دعوى بهذا
الشأن.



7- توقيع عقود صيانة
المصاعد والتدفئة المركزية والتبريد إذا لزم الأمر ودفع أقساطها.



رابعا" : أعمال
الصيانة :



إن أعمال الصيانة التي
يلتزم بها الفريق الثاني هي التالية :



1- على الفريق الثاني
أن يسهر على صيانة و إصلاح المصاعد الكهربائية وأجهزة التدفئة والتبريد إذا وجدت
والأدوات الصحية ومجاري المياه.



2- الإشراف على إجراء
جميع الإصلاحات الضرورية لصيانة المأجور والتي تكون على عاتق الفريق الأول.



3- يقوم الفريق الثاني
بواسطة مستخدميه بتفتيش دوري للتأكيد من سلامة البناء ولمراقبة مراكز التدفئة
والتبريد والمصاعد والمجاري الصحية دون أن يترتب أي مسؤولية على عاتق الفرق الثاني.



4- يلاحق الفريق
الثاني المستأجرين لتأمين الإصلاحات التي تقع على عاتقهم وفقا للعقد وللقانون.



5- يشرف الفريق الثاني على طرش الحيطان ودهان المنجور
إذا رغب الأول بذلك وعلى الفريق الأول أن يعلن خطيا الفريق الثاني في هذه الحالة.



خامسا"
: المحاسبة
:


1- يمسك الفريق الثاني
حسابات البناية وفقا لاصول المحاسبة التجارية. تدون الحسابات في سجلات الفريق
الثاني الرسمية.



2- على الفريق الثاني
أن يقدم خلال شهر يناير من كل سنة ميزانية شاملة للسنة المنصرمة تظهر الواردات
والمصاريف والرسوم المدفوعة.



3- أن النفقات التي
يتحملها الفريق الثاني هي :



- نفقات تحصيل البدلات -
أتعاب ضبط المحاسبة والميزانية



-
أتعاب الإشراف على الإدارة -
أتعاب إرسال الإنذارات



- أتعاب الإشراف على الصيانة العادية - أتعاب المستخدمين
المفتشين



4- إن الضرائب والرسوم ونفقات الصيانة
والإصلاحات أجور العمال والمستخدمين والرسوم القضائية وأتعاب المحامين لاقامة
الدعاوى والتبغة والطوابع البريدية وجميع المدفوعات التي لم تذكر تبقى على عاتق
وحساب الفريق الأول وحده.



سادسا" : أتعاب
الإدارة والصيانة العادية
:



1- يتقاضى
الفريق الثاني أتعابا عن أعمال الإدارة والصيانة بنسبة ......... بالماية من مجموع
الواردات غير الصافية بما فيها حصة المستأجرين من المصاريف المشتركة وبدلات
الإيجار وبدلات الخلو والإخلاء حتى المقبوضة أو المدفوعة من قبل الفريق الأول سلفا عن مدة صلاحية هذا العقد وتمديداته
كما أن النسبة نفسها تتوجب عن البدلات التي يقبضها الفريق الأول مباشرة أو بنتيجة
أحكام قضائية وتحسم الأتعاب النسبية هذه
تباعا من البدلات المدفوعة.



2- في حال فسخ العقد قبل حلول الأجل لأي سبب كان تستحق كامل
العمولة للفريق الثاني عن كامل مدة العقد حتى ولو كانت بدلات الإجارة لم تستوف بعد
كليا أو جزئيا".



سابعا" : نظم
نسختان من هذه الاتفاقية ووقعهما الفريقان المتعاقدان وسلمت عنها لكل فريق نسخة.






انتباه : تضاف 10
% (عشرة بالمائة) على قيمة الأتعاب إذا خضع هذا العقد للضريبة على القيمة المضافة
.






الرياض في










الفريق الأول الفريق الثاني