إنه فى يوم -------- الموافق -------- .


تحرر هذا العقد بين كل من
:



أولاً: -------- .


المقيم : -------- .


(طرف أول مالك )


ثانياً: -------- .


المقيم: -------- .


(طرف ثانى مهندس )


وبعد أن أقر المتعاقدان
بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :






البند الأول


بموجب هذا العقد قبل
الطرف الثانى أن يقوم بدراسة مشروع كامل ببناء
-------- .



وذلك على قطعة الأرض المملوكة للطرف الأول
والكائنة -------- وان يقوم الطرف الثانى بنفسه بعد ذلك بالإشراف
على تنفيذ العملية .






البند الثانى


يتعهد الطرف الثانى بأن
يقوم بعمل التصميمات والرسومات التفصيلية اللازمة على ان تكون مطابقة للوائح
والقوانين المعمول بها ولشروط التسليم ، وعليه ايضا تحضير المواصفات للأسمنت
المسلح والنجارة والحدادة وقائمة الشروط ودفتر الإلتزمات الفنية ومقاسات البناء
تفصيلياً .






البند الثالث


على الطرف الثانى تحضير
ما يلزم من الرسوم والتصميمات حتى تحوز إحداها موافقة الطرف الأول عليها وذلك
بتوقيعه بالقبول .






البند الرابع


على الطرف الثانى الحصول
على تصريح لجنة توجيه أعمال البناء وتصديق الجهات المختصة على الرسم بمعرفته والتى
قد حازت قبول الطرف الأول ، وفى حالة رفض الجهات المختصة إجازتها وعجزه عن الحصول
رخصة البناء يكون عليه تحضير غيرها بموافقة المالك .






البند الخامس


الأتعاب المتفق عليها
لوضع الرسوم والتصميمات وإعداد قائمة الإشتراطات ودفتر الألتزامات الفنية ومقاييس
البناء التفصيلية بمبلغ -------- جنيهاً بشرط حصول الطرف الثانى على تصريح لجنة
توجيه أعمال البناء والهدم وعلى رخصة البناء ، اما الأتعاب الخاصة بالأشراف على
تنفيذ العملية ، فقد اتفقا الطرفان على ان يكون قدرها --------
جنيهاً ، واتفق الطرفان على ان يتم تسديد المبالغ المتفق عليها كالاتى
:- -------- .



ومن المتفق عليه اذ لم تحز الرسوم المقدمة من
الطرف الثانى موافقة الطرف الأول فللأخير الحق فى إعتبار هذا العقد مفسوخاً مع
اعتبار مقدم الأتعاب الذى تسلمه حقاً مكتسباً له .






البند السادس


تحدد لتحضير الرسوم وباقى
الأوراق وإستخراج رخصة البناء مدة اقصاها
-------- شهراً إبتداء من التعاقد
وفى حالة إخلال الطرف الثانى بهذا الشرط يحق للطرف الأول فسخ العقد وإسترداد دفعة المقدم .






البند السابع


فى حالة وفاة الطرف
الثانى يحق للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او
إنذار للورثة مع إعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة .






البند الثامن


يكون الطرف الثانى
مسئولاً قبل الطرف الأول خلال
-------- سنوات من تاريخ تسليمه
المبنى عن كل عيب تظهر خلالها ويكون سببه خطأ فى التصميم او إهمالا فى الإشراف
الفنى .






البند التاسع


فى حالة قيام الطرف
الثانى بإنجاز اى عمل من الأعمال الموضحة بالماده الخامسة وتأخر الطرف الأول عن
سداد القسط المستحق له عن هذا العمل يحق للطرف الثانى بعد أسبوع من التنبيه عليه
بخطاب موصى عليه إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة
الطرف الأول بالأتعاب المستحقه عن الأعمال التى أنجزها .



كما اتفق الطرفان على انه
فى حالة مخالفة احد الطرفين لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملتزماً بمبلغ --------
جنيهاً كشرط جزائى غير خاضع لرقابةالقضاء .






البند العاشر


يقر كل من الطرفين بأنه
قد اتخذ موطن مختار له بالعنوان المذكور بصدر هذا العقد وفى حالة تغييره عليه
إخطار الطرف الأخر بذلك .






البند الحادى عشر


كل نزاع ينشأ بشأن هذا
العقد تكون محكمة -------- هى المختصة بنظر هذا النزاع .






البند الثانى عشر


تحرر هذا العقد من نسختين
بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .






الطرف
الأول
الطرف الثانى



الاسم:
الاسم:



رقم
البطاقة:
رقم البطاقة:




التوقيع:
التوقيع: