]الدفوع التي تثار]

[].في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
[/
[]
الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز

ثلاث شهورشرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

]طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000
[/
]
التعليق: يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع

إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته

فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل بأجازته السنوية مردة وسببه

العامل نفسه وهو أمر غير ميسر
.

الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.
خلوالقانون رقم 48 لسنة 1978بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل

النقدي لرصيد الأجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة

بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001



الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ،م 698مدني

، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات

دفع مهم جداواعتقد انه من الممكن رفع دعوى تعويض بدلا من دعوى رصيد الاجازات من خلال هذا الطعن
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات

(
انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوزثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدةثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضهعليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً

طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000

[/

طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000