برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد
السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد
القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس
الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس
الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة


يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة
إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة
شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى
الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها
القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية
والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة,
إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - أثر ذلك -
إن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضوا بالمركز القومي لحقوق
الإنسان, بمقولة إنه امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة,
ليس من موجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام, إذ لا تلازم بين
إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره -
لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن
يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى
الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما


الطعن رقم 18868 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 01 \ 07 \ 2007

ومن حيث أن قضاء المحكمة جرى على أن شرط
المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين
استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص
المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون
المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين
الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة
الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز
القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من
ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية
تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما
كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني
لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال
المصلحة.

ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين
باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة 48ق ع -
والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 ق ع - لعضوية مجلس الشعب
بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة عامل وذلك في الانتخابات التي
أجريت يوم 14/4/2002 - ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية للانتخابات
محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة
2005/2010, فمن ثم لم يعد للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين,
الأمر الذي يتعين معه والحالة ضده الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة
فيه - وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.).

الطعن رقم 11992 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 27 \ 05 \ 2006


يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يكون لرفعها
مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى
حيث يندمج الشرطان فى دعوى الالغاء . يجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى اقامة
دعوى الالغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا غير أن نطاق المصلحة فى
اقامتها يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة
الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية
له .
ـ هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ولا يلزم لقبول دعوى
الالغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ـ يكفى أن تكون له
مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة
الى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه .


الطعن رقم 3069 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 12 \ 01 \ 2002