مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 19095 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 461529 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 19095
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

المكتب المرگزي

إن المكتب المرگزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد استعراض واطلاعه
على الشگايات التي توصل بها من العديد من سائقي العربات بمختلف إرجاء المغرب
والتي موضوعها حجز رخص سياقتهم من قبل رجال الشرطة والدرك بدعوى ارتگابهم لإحدى مخالفات السير وإصرار الحاجزين على عدم إرجاعها إليهم
إلا بعد أداء غرامة قدرها 400 درهم تسدد في الحال أو بمرگز الشرطة والدرك أو لدى مگاتب الضبط التابعة للنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية
وعلى رفض إعطاء المخالف ما يثبت سحب رخصة السياقة منه مدعين أن ما يقومون به إنما هو تنفيذا لتعليمات رؤسائهم أو النيابة العامة
وعلى المقطع الثالث من المادة 12 من ظهير 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان
والمادة 434 جنائي والذي بمقتضاهما لا يسمح للعون المكلف بتحرير مخالفات حوادث السير بسحب رخصة السياقة
إلا إذا كان السائق في حالة سكر، أو حاول التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية
التي يمكن أن يتحملها، وذلك عن طريق الفرار عقب وقوع الحادث، أو تغيير حالة مكان الجريمة، أو بأية وسيلة أخرى
وعلى المقطعين 2 و 3 من المادة 7 من ظهير 19 / 1 / 1953 والذين لا يسمحان للقضاء بإنزال عقوبة الغرامة المتراوحة
بين 240 و 400 درهم إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة تتعلق بطرائق الإضاءة المحددة قانونا. وعلى المقطع الأول
من المادة 13 من ظهير 19 / 1 / 53، الذي يوجب على العون المؤهل عند حجز رخصة السائق المخالف عدم السماح لهذا الأخير بسياقة عربته
التي لا يمكن تحريكها وسياقتها إلا من قبل شخص آخر يتوفر على رخصة صالحة. وعلى المادة 8 من ظهير 19 / 1 / 1953، حسبما وقع تعديله
وتتميمه، والتي تنص على عقوبة الغرامة المتراوحة بين 500 إلى 2400 درهم، وسجن يتراوح أمده بين 11 يوما
وثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في مواجهة الشخص الذي يسوق سيارة بدون أن يكون متوفرا على رخصة السياقة، بالإضافة إلى أن العون
المؤهل بضبط هذه الوضعية يوقف السيارة إلى أن يأتي لسوقها من له شهادة الكفاءة في السياقة. وعلى المادة 19 مگرر
من نفس الظهير ( 19/1/53 ) التي لا تسمح للعون المؤهل باستخلاص غرامة المصالحة إلا برضاء المخالف، وفي الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك
وعلى المادة 4 من القرار ألوزيري المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1372 (21 / 1 / 1953) المتعلق بتعيين الأعوان المقررين
المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات للسائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة
المحدود مقدارها بموجب هذا القرار وهي المادة التي تنص على أن غرامة المصالحة محددة في ثلاث طبقات : الطبقة الأولى
100 محددة في مبلغ
درهم، والثانية في 200 درهم والثالثة في 400 درهم. وبالنسبة لهذه الأخيرة التي تعنينا فإنها تستخلص في حالتين
أ‌- إذا اثبت في محضر واحد ارتگاب مخالفتين قابلتين لإبرام مصالحة
ب- عند ارتگاب المخالفات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 7 من الظهير المشار إليه ( 19 / 1 / 53 ) وهو البند المتعلق بعدم وجود الأضواء
القانونية المنصوص على وجوب توفرها في السيارات والعربات التي تجرها الحيوانات، أو عدم كفاية الإنارة إذا وجدت السيارة تجول خارج طرق مضاءة بمصابيح عمومية
وعلى المادة 243 من القانون الجنائي التي تعاقب كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل
ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة
وعلى المادة 244 من القانون الجنائي، التي تعاقب كل ذي سلطة عامة، أمر بتحصيل جبايات مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف
باشر استخلاص تلك الجبايات. وعلى المادة 16 م ج، التي تنص على أن وكيل الملك يسير أعمال الشرطة القضائية
في دائرة نفوذه. وعلى المادة 128 ق ج، التي تعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. وعلى المادة 129 ق ج التي تعتبر مشاركا
في الجناية أو الجنحة من لم يباشر تنفيذها، ولكنه أتى أفعالا معينة من بينها أنه أمر بارتگاب الفعل أو حرض على ارتگابه… وعلى المادة 51
من المسطرة الجنائية، التي تخول لوزير العدل تبليغ الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة
مرتكبيها. وعلى مقتضيات المادتين 79 و 80 من قانون العقود والالتزامات التي تنص على أن الدولة مسؤولة
عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وعلى أن هؤلاء الآخرين مسؤولون شخصيا عن الأضرار
الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. و لا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار
إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها
وعلى الحكم رقم 385 الصادر في 6 / 5 / 1997 عن إدارية الرباط والذي قضى بتعويض مالي لفائدة مواطن
سحبت منه رخصة السياقة من قبل رجال الدرك وذلك بدون حق ولا قانون، وهو الحكم الذي تأيد من طرف الغرفة الإدارية
بالمجلس الأعلى بتاريخ 11/ 11/1999 تحت رقم 1419. وهو الحكم الذي نشرته في حينه العديد
من وسائل الإعلام ومنها مجلة الشرطة
بناء على كل ذلك وعلى غيره، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ويطالب
أولا :
1 ) أن ما قامت وتقوم به الشرطة والدرك من حجز لرخص السياقة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، وفي غياب أتباع المسطرة القانونية
وأخذ مبلغ 400 درهم گغرامة للمطالبة بالرغم من عدم رضاء المخالف، وبالرغم من گون المبلغ المذكور يتجاوز ما هو منصوص عليه
في القانون، يعتبر عملا مخالفا للقانون، ومنتجا لأضرار مادية ومعنوية للمسحوب منه الرخصة، ويستوجب ترتيب المسؤوليات الجنائية
والتأديبية والمدنية في مواجهة حاجز الرخصة وشرگائه
2 ) يعتبر رؤساء الشرطة والدرك و النيابة العامة الذين أمروا بحجز رخص السياقة في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، شرگاء للفاعلين
ويتحملون نفس المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الآخرون.
3 ) تعتبر الدولة المغربية مسؤولة مدنيا عن تصرفات الشرطة والدرك المشار إليها وملزمة بتعويض المسحوب منهم الرخصة
عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم من الحجز.
ثانيا : يطالب السيد وزير العدل بالعمل :
أ – على وضع حد للخروقات المشار إليها
ب – على الأمر بفتح تحقيق في مواجهة الفاعلين وشرگائهم وترتيب ما يفرضه القانون في هذا الخصوص.
ان مواصلة سحب رخص السياقة من طرف السلطات الأمنية امرأ مسؤولا ينبغي الاخد الحيطة وعدم المغالاة في التشكيك في سلوكيات العباد
حتى يسير الإنسان في خطى حثيثة يعترف من خلالها المخالف بأنه سلم إلى محرر المحضر
مبلغ الغرامة الصلحية المترتبة عن المخالفة المرتگبةֽ والتي لا توقف المتابعات ادا كانت في حالة العود أو ادا كانت المخالفة التي ارتكبت
من طرف المخالف قد تعرضه إلى غرامات أخرى غير مالية أو إصلاح الأضرار المرتگبة
وفي جريدة "بيان اليوم" بتاريخ 4-4-2006ֽ أشارت الجريدة بالأبيض على الأسود الخطوط العريضة والحاسمة
في هدا الشأن تحت عنوان " مواصلة سحب رخص السياقة
"رجال الأمن تجاهلوا دورية وزير العدل"
وفي ما يلي نص البيان : "مرَّ حوالي أسبوع على الدورية التي وجهها وزير العدل إلى الوگلاء العامين
ووگلاء الملك والتي يدعوهم فيها للسهر بكل حزم على التطبيق السليم للقانون الخاص بسحب رخص السياقة، وما زال السحب
الذي يمارسه بعض رجال الشرطة هو السائد، إذ على السائق الإذعان للقرار ولو كان متعسفا والذهاب في اليوم الموالي
لمقر الشرطة قصد أداء الغرامة لاسترداد رخصة سياقته. وكان وزير العدل قد أكد في دورية للوگلاء العامين والوگلاء
أنه تفاديا لأية خروقات أو تجاوزات يجب التقيد في سحب رخصة السياقة بالحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر
في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
"وقد حدد القانون المخالفات التي توجب سحب رخصة السياقة من طرف الشرطي أو الدركي في الحالات التالية: - السياقة في حالة سكر
عند وقوع الحادثة - ومحاولة السائق التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية گمحاولة الهرب أو تغيير معالم الجريمة. ويدفع بعض رجال
ونساء الشرطة والدرك الذين يتحملون متاعب ومشاق المواجهة مع المتضررين بأنهم ينفذون تعليمات هي عبارة عن مذكرة داخلية
أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي مذكرة تتعارض مع ما جاء في رسالة وزير العدل للسادة الوگلاء العامين ووگلاء الملك
التي تعترف بوجود خروقات وتجاوزات في هذا المجال وتقيد حالات سحب الرخصة المحصورة في الفصلين 12 و12 مگرر من ظهير 1953 .
"وهذا التناقض يمثل عنوانا بارزا للفوضى في بلد يبذل جهودا گبيرة جدا للقضاء على جميع مظاهر التسيب والعبث، خصوصا وأن التعليمات
المتذرع بها لا سند لها قانونا، وتتعارض مع ما رسخه العمل القضائي، والخطب الرسمية، مما يستوجب فتح المساءلة حول مصدر هذه التعليمات، وعدم مشروعية
استخلاص الأموال بدون مبرر قانوني. گما أن التمادي في سحب رخص السياقة هو تجاوز لسلطات وزير العدل، الذي يعد رئيسا للنيابة العامة
التي تشرف على عمل الشرطة القضائية. وسبق للمحگمة الإدارية بالرباط أن أقرت أن السحب غير القانوني لرخصة السياقة
يترتب عنه وجوب منح الضحية حق المطالبة بالتعويض
"وقد جاء في منطوق الحكم الصادر في هذا الشأن أن قيام رجال الدرك بسحب رخصة السياقة من السائق رغم عدم ارتگابه لأي فعل من الأفعال التي تؤدي وجوبا
واختيارا إلى سحب رخصة السياقة منه يعد عملا غير مشروع تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن أضراره. وأقرت أن المحگمة
وحدها هي المختصة أصلا في الأمر بسحب رخصة السياقة، وأن رجال الدرك لا يحق لهم حجز الرخصة. وسبق للمجلس الأعلى
أن أصدر قرارين ورد في قاعدتهما أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفين لقانون السير رخص سياقتهم، وثائق السيارات
إذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، دون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير، أو القانون الجنائي.
" گما أگد قرار المجلس الأعلى أن امتناع المخالف عن أداء الغرامة في عين المگان لا يبرر الاحتفاظ برخصة السياقة. ويذگر أن المخالفات التي تخول للمحكمة
الحكم بسحب الرخصة والمنصوص عليها في الفصل 12 مگرر من ظهير 19 يناير 1953 هي : - عدم التوفر على حصار مع علم
السائق بذلك - عدم التوفر على الإنارة عمدا - السير بعجلات غير صالحة - الوقوف غير القانوني ليلا بدون إنارة - عدم احترام أسبقية المرور - وعلامة "قف" -
وعدم احترام الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر - التجاوز في خط متصل
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 543850 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 292135 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 543850

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون E2124b8143

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 90735 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 183244 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 491369 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بارك الله فيك اخ طاهر شريف مولاى حكم














بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون _online.jpg?rnd=0

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Thanks2

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 543850 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 150507بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 543850

عند زيارتك الأولى لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تشعر أنك أمام تحفة فنية جميلة، أو معلمة معمارية رائعة التصميم، زخرفة البناء التقليد المغربي تزين سقف البناية والجدران المغطاة بقطع الرخام.
تقع محكمة الاستئناف بمنطقة الألفة بالبيضاء، أنشئت حديثا وجرى العمل فيها منذ ثلاث سنوات تقريبا. تختلف محكمة الاستئناف، التي تشهد النظر في قضايا جنائية مثيرة من قتل وتكوين عصابات إجرامية وسرقات موصوفة ونصب وقضايا الفساد المالي والإداري، عن باقي المحاكم المتخصصة في العاصمة الاقتصادية، وأكثر ما يميزها شساعة مساحتها والتنظيم داخل مرافقها، من غرف جنائية ابتدائية واستئنافية وكتابات الضبط، لكن ما يعكر جمالية هذه البناية الجميلة، صغر حجم قاعات جلساتها وضيق مساحتها، التي غالبا ما يتابع المتقاضون وعائلات المتهمين أطوار المحاكمات من وراء الأبواب الرئيسية لقاعات الجلسات، التي تشرع أبوابها عن آخرها خاصة قاعة الجلسات رقم 1 ورقم 2.
أمام الباب الرئيسي تجد موظفا ورجلي أمن، يسألك أحدهما عن وجهتك ويأمرك بوضع بطاقتك الوطنية لدى الموظف الذي يتحدث إليك من وراء نافذة زجاجية كبيرة، بها فتحة صغيرة يتسلم منها بطاقتك الوطنية ويسلمك في مقابلها بطاقة "الزائر" التي تحمل رقما معينا، ثم يدلك الشرطي على المكان الذي تريد التوجه إليه داخل المحكمة، وفي حالات كثيرة، يتطوع الشرطي لمرافقتك ويدلك على المكان الذي تقصده.
في كل زواية من هذه البناية الجميلة التصميم، التي تعرف محاكمات أخطر العصابات الإجرامية وأعتى مجرمي القتل، تجد لافتات بنية اللون، مكتوبة بالأبيض، وبالبنط العريض، تشير إلى مكان وجود كل مرافق البناية من كتابة ضبط وغرفة ابتدائية جنائية وغرفة استئنافية جنائية وقاعات الجلسات ومكتب رئيس المحكمة والوكيل العام ورؤساء الغرف والنيابة العامة... ومرافق أخرى.
كتابة الضبط، عبارة عن قاعات واسعة يوجد داخلها أكثر من أربعة موظفين، لكل واحد منهم مكتبه الخاص، وأمام كل واحد جهاز حاسوب خاص به، ودولاب خشبي مكون من عدة رفوف بأبواب مغلقة شفافة، تظهر ملفات القضايا المرتبة بشكل جيد، بعد حفظها داخل ملفات بلاستيكية، تتوزع ألوانها بين الأحمر والأخضر والأسود والأزرق الغامق، ويكتب عليها رقم الملف ونوع القضية والمتابعة.
أمام قاعات الجلسات رقم 2، ينتظر عدد من المتقاضين، وكالعادة، ينتظر كل واجد منهم فراغ مكان وسط الكراسي الخشبية الحديثة للجلوس وتتبع أطوار المحاكمات.
أكثر ما يميز القضايا المعروضة بهذه القاعة، جرائم القتل من الدرجة الأولى، منها التي ارتكبت بالخطأ أو بالعمد .. يجلس المتهمون، وأغلبهم من الذكور، في مكان مخصص لهم خلف هيئة المحامين، فيما يجلس الحضور في الكراسي المقابلة، وبمجرد النظر في إحدى القضايا، وتحديد تاريخ تأجيلها من قبل هيئة الحكم، المكونة من ثلاثة قضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، يسارع رجال الأمن إلى إخراج المتهم أو المتهمين المتابعين في القضية من قاعة الجلسات، ليمنع الحديث داخل قاعة الجلسات بين المتهمين وذويهم، الذين يحضرون بكثافة إلى المحكمة رغم بعد المسافة، ولا يتوانى رجال الأمن المكلفين بالحراسة داخل القاعة، ويكون عددهم أكثر من اثنان في أغلب الأحيان، في طرد أي فرد من أفراد عائلات المتهمين، الذي لا يلتزم الصمت أو يحاول الحديث إلى المتهمين، قبل أن يوجهوا له إنذارا شفويا صامتا يعتمد حركات اليد أو العين، يفسح المجال أيضا للحاضرين خارج قاعة الجلسات للدخول إليها وتتبع قضايا المتهمين من ذويهم.
بعيدا عن قاعة الجلسات رقم 2 وبالضبط قاعة الجلسات رقم 5، كانت تتراكم العديد من الملفات أمام هيئة الحكم المكونة من ثلاثة قضاة، ملفات لها علاقة بالكراء وما يرتبط به، من إفراغ لمحل سكنى لعدم الأداء وطرد محتل من دون سند قانوني صحيح، إلى جانب دعاوى رفع الحجز وغيرها من الملفات المتعلقة بالعقار، وهي الأطراف التي كانت تميز أغلب الحاضرين بهذه القاعة الواسعة نسبيا عن سابقاتها (القاعة رقم 2).

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 316928

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 152172 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372
أسمى عبارات الشكر والتقدير للأستاذ المحترم والمقتدر, محمد جمعه موسى
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق?م في جهود?م الخيرة والسداد في أعمالكم البناءة، بموفور الصحة والسعادة والمكانة الرفيعة
ويجزي?م خير الجزاء ويزيد?م من فضله ونعمه
والسلام علي?م ورحمة الله

الإمضاء : الشريف طهري مولاي حگم

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
توحيد المحاكم بالدار البيضاء

الســـؤال الأول :


تم اتخاذ قرار توحيد المحاكم بالدار البيضاء بشكل يصفه البعض بـ " الفجائي والفوري " بماذا تردون على هذا الرأي ؟

الجواب :

إن توحيد المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء يعتبر انطلاقة للترشيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وإعطائه بعده الوظيفي، في إطار توجه مدروس يقوم على تفعيل المدلول الحقيقي لوحدة الجهة القضائية في ارتباط بنظام التخصص الذي يحافظ على وحدة القضاء و يساعد على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الاحترافية والصنعة في الممارسة القضائية ورفع مستوى الأداء القضائي وخلق ذهنية قضائية منسجمة مع طبيعة الميدان القضائي المعين.
إن عملا من هذا النوع لا يمكن وصفه بالفوري أو الفجائي بل عمل مدروس مسبقا وبشمولية ودقة تطلب جلسات عمل ودراسات ساهمت فيها كل الجهات المسؤولة وذات الصلة ابتداء من الإدارة المركزية لوزارة العدل بتأطير من المفتشية العامة معززة بمديرية التجهيز ومديرية الموارد البشرية والمسؤولين القضائيين وهيأة الدفاع وكل مساعدي القضاء وقد تطلبت مني العملية زيارات ميدانية واجتماعات متتالية بالإدارة المركزية وبالدر البيضاء كما أتيحت الفرصة لبعض وسائل الإعلام لمواكبة العملية بعين المكان لتقف عن كتب على هذا المجهود الذي نعتبره إنجازا ستكون له نتائجه المرجوة لصالح القضاء والمتقاضين.

الســـؤال الثاني :

عابت مجموعة من الجهات على وزارة العدل عدم إشراكها في اتخاذ قرار التوحيد، فهل استشارت وزارة العدل بعض الجهات العاملة بقطاع العدل قبل اتخاذ القرار ؟ أم بدا للوزارة عدم أهمية ذلك ؟

الجواب :

إن الوزارة تعمل بشفافية في إطار ثقافة التواصل والانفتاح في كل ما ينجز في ملف النهوض بالقضاء والعدل عموما ومن المعلوم أن الوزارة يربطها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفاق تعاون وعمل، نظرا لما للمحاماة من دور في تحسين الأداء القضائي باعتبارها جزء من أسرة القضاء ومكونا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق العدل.
ومن هذا المنطلق، حرصت الوزارة على إشراك واستشارة نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء، المعينة الأولى بموضوع توحيد محاكم المدينة، ولهذه الغاية عقد اجتماع مع مكتب نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء خصص لاطلاع هيئة الدفاع على المستجدات المرتبطة بخلق محكمة ابتدائية واحدة بالدار البيضاء، والخطوات العملية التي تمت من أجل ذلك، كما تم خلاله تسجيل أهم الملاحظات والاقتراحات التي ارتأت هيئة الدفاع الإدلاء بها.
ويمكن القول بأن الوزارة سجلت بارتياح، التجاوب التام لمجلس الهيئة بالدار البيضاء مع ذلك الحدث، لاعتبارات أهمها يتجلى في البنايات التي تم تخصيصها لاحتواء مختلف مرافق المحكمة الابتدائية الموحدة، وما توفره من فضاءات تليق بالقضاء، وتضمن لرجالاته الاحترام والوقار اللازم لهم.

الســؤال الثالث:

من بين المؤاخذات التي سجلت ضد قرار توحيد المحاكم هو غياب التنسيق والاستعداد القبلي، من ذلك مثلا:


  • هيئات حكم بدون قاعات.
  • عدم إعادة استدعاء أطراف النزاع.
  • إحالة بعض الملفات على جلسات خطأ.


في نظركم، السيد الوزير، هل تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإنجاح عملية التوحيد هذه؟ وهل عهد تنقيل التجهيزات والملفات لشركات خاصة؟

الجواب:

وضعت الوزارة تصورا شاملا ودقيقا لإنجاح هذه العملية، انطلاقا من تحديد الفضاءات المخصصة لكل من القطب المدني بمفهومه الواسع، والقطب الزجري، وقضاء الأسرة، وعقدت أول اجتماع لهذه الغاية خلال شهر شتنبر 2004، أشرفت عليه المفتشية العامة بحضور مديرية تدبير الممتلكات والتجهيز، ومديرية الموارد البشرية، بالإضافة إلى المسؤولين القضائيين، والسادة رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة خصص لتهييء نقل مقر محكمة الاستئناف إلى البناية الجديدة بعين الشق-الحي الحسني من جهة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انطلاق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الكبرى في اليوم الموالي لتاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، كما تم تكوين لجن على مستوى كل شعبة من شعب كتابة الضبط، تتكلف بجرد الملفات وإعدادها، ونقلها واستقبالها بالفضاء الجديد المخصص لها، تلافيا لكل ضياع أو اختلاط في الأوراق أو المستندات، وتم نقل جميع الملفات والسجلات بوسائل نقل تابعة للوزارة في ظروف حسنة ودون الاستعانة بخدمات شركات خاصة.
ومن التدابير المتخذة أيضا تعليق إعلانات بكل محكمة من المحاكم الخمس، ابتداء من تاريخ الاجتماع المشار إليه، تهدف إلى إشعار المتقاضين بأن الجلسات المبرمج انعقادها بعد 21 أكتوبر 2004، سيتم انعقادها بالمقرات الجديدة والقاعات ذات الأرقام المبينة في الإعلان، وذلك بعدما تم تخصيص قاعات للجلسات بالفضاءات الثلاث (المدني والاجتماعي/ الزجري/ قضاء الأسرة) حسب نوعية القضايا والمحكمة المسجلة بها، ومما تقرر أيضا توجيه الاستدعاءات في القضايا الجديدة المسجلة بعد تاريخ انعقاد الاجتماع المشار إليه في بداية شهر شتنبر 2004 إلى الفضاءات الجديدة، مبينا فيها رقم القضية والرمز المخصص للمحكمة المسجلة بها.
وفي يوم 21 أكتوبر 2004 أي اليوم الموالي لتاريخ النشر، انعقدت كل الجلسات المبرمجة في مواعيدها، وسجل حضور مكثف للمتقاضين والمحامين، وكانت ردود الفعل متجاوبة مع الحدث، ولم يسجل أعضاء هيئة التفتيش المواكبين لانطلاق العملية، والذين كانوا متواجدين بعين المكان إلى جانب المسؤولين القضائيين، أي اضطراب أو تعثر في سير الجلسات، ولم يحدث أن بقيت أية هيئة بدون قاعة للجلسات.
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنه حرصا وضمانا لحقوق دفاع جميع الأطراف، تم تعامل الهيئات القضائية بمرونة مع الأطراف المتخلفة عن الحضور في الجلسات الأولى، وذلك بإعادة الاستدعاء كلما سجل عدم حضور طرف ما بالرغم من الاحتفاظ بتوصله أو إعلامه.

الســؤال الرابع:

نعد إلى هذا التوحيد، ذلك أن الملاحظ أن الملفات تم تجزيئها أو تشطير إجراءاتها من محكمة إلى أخرى، فمثلا تم نقل الملفات الرائجة صحبة بعض الأحكام الصادرة في تاريخ قريب في حين على المحامي أو المتقاضي أن يسافر إلى المقر القديم للبحث عن نسخة حكم أو الحصول على وثيقة من ملفه، ألا ترون أن التوحيد هنا اتخذ طابع "تعقيد" الإجراء بدل تبسيطه؟ وهل للوزارة خطة معينة لتدارك الأمر؟

الجـواب:

من المؤكد أن ضخامة محفوظات المحاكم الخمس من ملفات وسجلات وأصول أحكام هو الذي أملى علينا مؤقتا ترك بعضها حيث كانت بالبنايات القديمة، والاكتفاء بنقل السجلات وأصول الأحكام الصادرة منذ سنة 2000 حتى الآن فقط.
ولدينا تصور سيتم تفعيله في المدى القصير وآخر على المدى المتوسط، فعلى المدى القصير قامت المديرية الجهوية بنقل جميع محفوظات محكمة عين الشق الحي الحسني وابن مسيك سيدي عثمان إلى بناية توجد "بالكريمات" وأخرى "بسباتة"، وتم الاحتفاظ بالمحفوظات الخاصة بكل من محكمة الفداء درب السلطان وآنفا بمقرات بناياتها.
وعلى المدى المتوسط وفي إطار برنامج ميدا « MEDA » سيتم إنشاء مركز جهوي للحفظ بالنواصر، وفي هذا الصدد تم اقتناء قطعة أرضية، وتجرى الآن الدراسات الأولية من طرف مكتب مختص بالتصاميم لوضع دفتر للتحملات.
علما بأن العمل يجري على مستوى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء باعتماد خطة ميسرة لتسليم نسخ الأحكام إلى طالبيها في نفس اليوم الذي يقدم فيه الطلب أو على أبعد تقدير في اليومين المواليين لذلك، وليست هناك ضرورة لتردد الأطراف أو المحامين على مقار المحاكم السابقة بصفة نهائية.

السـؤال الخامس:

السيد وزير العدل يصنف البعض قرار وزارة العدل الأخير بـ "تجميع المحاكم" بدل "توحيدها" في نظركم، كيف تفسرون أن محكمة واحدة في السابق لم تكن لتستوعب جميع الملفات المعروضة عليها، علما أن تلك الملفات كانت تهم سكان عمالة واحدة، وأصبحت هذه المحكمة مجبرة على استقبال جميع ملفات سكان "المدينة الدولة"؟

الجواب:

لا شك أن المبدأ الأساسي الذي ارتكزت عليه عملية توحيد المحكمة بالدار البيضاء ليس هو ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، من تجميع قضايا المتقاضين في بناية واحدة أو فضاء واحد، بل اعتمدنا في ذلك على مبدأ تخصيص ثلاثة فضاءات متباينة.
الفضاء الأول ويقع بمقر بناية محكمة آنفا أصبح يختص بالقضايا المدنية والاجتماعية إضافة إلى ملفات التنفيذ.
أما الفضاء الثاني ومقره بشارع الجيش الملكي (بناية محكمة الاستئناف سابقا)، فخصص للبت في القضايا الزجرية بمفهومها الواسع (التلبسي، جنحي عادي، حوادث السير، جنح ومخالفات السير، الأحداث والتحقيق).
والفضاء الثالث ومقره البناية السابقة لمحكمة الفداء- درب السلطان، فتم توظيفه للفصل في قضايا الأسرة والحالة المدنية، علما بأن الوزارة ستخصص بناية مستقلة توجد "بالزراوي" لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بهدف فصل قضايا الأذون بالزواج عن كل ما له علاقة بالمنازعات الأسرية.
وبهذا حققنا جملة من الأهداف، أهمها اعتماد القضاء المتخصص، وتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الواحدة مع ترشيد الموارد البشرية والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي كانت تعاني منها محاكم الدار البيضاء سابقا.

السؤال السادس:

سؤال أخير السيد وزير العدل، فإن قطاع العدل شأنه شأن عدد من القطاعات يعرف بعض الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل " في العمق" طبعا لإعادة الاعتبار للقضاء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، خاصة وأن عموم المواطنين يكادون يفقدون الثقة في قضائهم ولا حديث سوى عن التلاعبات في الملفات؟

الجواب:


ورش إصلاح القضاء من الاهتمامات الملكية السامية، ومن أولى أولويات البرنامج الحكومي، ووزارة العدل جادة وحريصة في هذا المنوال، على تفعيل هذا البرنامج في إطار التوجيهات الملكية السامية، ذلك بفتحها عدة أوراش تخص مجالات التحديث والتكوين والتخليق، والانفتاح على المحيط الخارجي.
ولا شك أنكم ستتفقون معي بأن نتائج برنامج هذا الإصلاح، ليست آنية، بل لا تظهر ثمارها إلا على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يتطلب نفسا طويلا في ظل هذه الاستراتيجية.
وعلى أي فإن العناصر المنحرفة في الجهاز القضائي تشكل نسبة ضئيلة، بالنظر إلى العناصر الشريفة والنزيهة التي تشكل الأغلبية في هذا الجهاز.
وتجدر الإشارة إلى أننا ما فتئنا نتصدى بكل حزم، ودون هوادة إلى كل التلاعبات والانحرافات بواسطة جهاز التفتيش الذي يقوم بدور فاعل في السهر على تحسين الأداء القضائي، ورصد الإخلالات، واقتراح اتخاذ التدابير التأديبية.
وفي هذا الصدد يمكن أن أعطيكم مثالا حول ما أنجز من أبحاث خاصة سنة 2004، إذ أنه من أصل 277 شكاية وتظلم، شمل البحث 69 قاضيا، أحيل البعض منهم على أنظار المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتيه السالفتين.

السؤال السابع:


أثار تورط بعض القضاة مؤخرا في بعض الملفات أو الفضائح تقوية شكوك عدد من المواطنين في نزاهة القضاء واستقلاله وكفاءته، هل هناك إصلاحات في العمق لإعادة الهيبة والوقار لجهاز القضاء؟

الجواب:

إن هيبة القاضي، ووقاره مرتبطين بشخصيته، تلك الشخصية التي لا تصنع بين عشية وضحاها، بل تكون وليدة تربية دينية وأخلاقية متأصلة، وسلوك قويم في البيت، وفي المؤسسة التعليمية وفي الجامعة.
ولعل اختيار العنصر الصالح للقضاء، لا يتوقف على تفوق في المباراة أو الاختبار، بل إن ذلك تتفاعل فيه عدة عوامل، منها ما أشرت إليه سالفا.
وعلى كل حال، فإن التأسيس لبناء ثقة المتقاضين في قضائهم، نحن بصدد ترسيخ معالمه وفق استراتيجية واضحة أساسها حسن اختيار من سيتولى القضاء كفاءة وعلما وسلوكا، وتحقيق هذه الأهداف يقتضي منا نفسا طويلا.
ولذا حرصنا على أن تكون من المهام الموكولة للمعهد العالي للقضاء، في حلته الجديدة، إعداد قضاة مؤهلين أخلاقيا وعلميا لتأدية رسالتهم النبيلة.
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Fleche_top
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372


عدل سابقا من قبل Hakam TAHIRI في الخميس فبراير 11, 2010 11:40 am عدل 2 مرات (السبب : إن هيبة القاضي، ووقاره مرتبطين بشخصيته، تلك الشخصية التي لا تصنع بين عشية وضحاها، بل تكون وليدة تربية دينية وأخلاقية متأصلة، ...)

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 809482993

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 19095 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون __online بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 19095

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 268355 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372

بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 42585 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 49519381_p بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 42585
بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 491369بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372


بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 526117

descriptionبيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون Emptyرد: بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون

more_horiz

الرباط 15-02-2010 أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الاثنين بالرباط، على دور وأهمية كتابات الضبط في مسلسل اصلاح القضاء، باعتبارها تشكل مكونا أساسيا من مكونات الادراة القضائية.
وأوضح السيد محمد الطيب الناصري، خلال اجتماع مع رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين العاملين بمختلف محاكم المملكة، أن هذه الهيئة تحتل "مركزا محوريا وأساسيا" في الاصلاح القضائي، وهي معنية بالدرجة الأولى بمجالات اصلاح القضاء ، مضيفا أنه لا يمكن تصور قيام القضاء بالمهام المنوطة به بمعزل عن كتابات الضبط.
وأبرز، في هذا السياق، أن هذه المصالح تمثل واجهات المحاكم ونقطة التواصل الأولى بين المحكمة والمتقاضين على اعتبار أنها تشكل عصب حياة الادارة القضائية، منوها بالمجهودات الكبرى التي تقوم بها هذه المصالح في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وأعرب عن الأمل في أن تتظافر جهود العاملين بهذا القطاع من أجل إنجاح مشروع إصلاح القضاء إصلاحا "كاملا وشاملا يبين أن هناك تغييرا أساسيا في سير الأجهزة القضائية".
ولتحقيق الغايات المنشودة في إطار الادوار المنوطة بكتابات الضبط، أكد محمد الطيب الناصري أن الوزارة تولي أهمية بالغة للجانب الاجتماعي لموظفي هذه الهيئة، وذلك عبر اتخاذ جملة من الاجراءات التي تهم إخراج المشروع المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود، وتحسين الخدمات الاجتماعية بما فيها على الخصوص السكن والصحة وبرنامج دعم التفوق المدرسي والنقل، مشيرا إلى أن مشروع مرسوم النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة.
ولتقريب الخدمات من المتقاضين ومساعدتهم على ولوج المحاكم ورفع الصعوبات التي تواجههم، أعلن السيد الطيب الناصري أن الوزارة بصدد إحداث "مؤسسة وسيط المحكمة"، مشيرا إلى دور كتابات الضبط في تفعيل هذه التجربة.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى اختصاصات المديريات الفرعية الجهوية ودورها في التعرف على الحاجيات الحقيقية للمحاكم، مشيرا إلى الاجراءات المتخذة في اطار إعادة هيكلة هذه المديريات ومنحها تفويضات مالية وإدراية موسعة، وتعزيز مواردها البشرية وتجهيزها بالتكنولوجيات الحديثة.
وقال السيد محمد الطيب الناصري، إن هذه المؤسسات يمكن أن تضطلع بدور أكبر في مواكبة جهود الاصلاح والتحديث في مجال تفعيل الجهوية واللاتمركز الاداري من أجل تقوية دورها في دعم الادارة القضائية.
من جهة أخرى، شدد وزير العدل على أن موضوع التخليق يشكل عنصرا أساسيا في عملية الاصلاح القضائي معتبرا أن سلوك موظفي كتابة الضبط وتعاملهم مع مختلف المتقاضين يعد مرآة تعكس مدى التقدم الذي تحقق في هذا المجال.
كما أكد عزم الوزارة على ترسيخ الالتزام بالمبادئ والضوابط العامة الواردة في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.

بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372 بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 390372






بيان حول حجز رخص السياقة بدون حق ولا قانون 42585
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد