بناء على طلب السيد / 000000000000، المقيم برشيد ، شارع 0000000000 ومحله المختار مكتب الأستاذة
/ عطا سعد حواس ، المحامية برشيد 0



أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة كل من :


(1) السيد/ محافظ البحيرة بصفته 0


(2) السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته0


(3) السيد/ وزير التضامن الإجتماعى
بصفته 0



والجميع يعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة بدمنهور 0


مخاطبا مع/


(4) السيد/ مندوب الحجز بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد
بصفته
، ويعلن بمقر عمله بالوحدة المحلية برشيد ، بجوار مركز شرطة رشيد0


مخاطبا مع/


وأعلنتهم بالأتى


بتاريخ 0/0/2009م أوقعت الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد حجزا إداريا ضد الطالب بموجب محضر الحجز الإدارى المؤرخ 0 / 0 / 2009م
استيفاءا لمبلغ قدره 3389.50 جنيه بزعم أن
ذلك المبلغ هو قيمة مستحقات الدولة عن فرق
بيع الخبز من
1 / 1 / 2008م حتى نهاية فبراير عام 2009م ، فضلا عن مبلغ عشرة جنيهات رسم إجراءات
باجمالى 3399.50 جنيه ، وقد تم تعيين
الطالب حارسا على المنقولات التى تم توقيع الحجز
عليها الأتى بيانها ؛



( 1 ) غرفة
انتريه ايطالى ، تبلغ قيمتها 1500 جنيه0



(
2 ) غرفة صالون اسيوطى ، تبلغ قيمتهما 1500
جنيه0



(
3 ) تليفزيون توشيبا 16 بوصة
ألوان تبلغ قيمته 399.50 جنيه 0



وتحدد
لبيع تلك المنقولات يوم الأربعاء الموافق 27 / 5 / 2009م0



راجع حافظة
مستندات الطالب ، مستند رقم (1)



ولا
يستحق المعلن إليهم قبل الطالب أى فروق بيع الخبز البلدى الذى يقوم الطالب بإنتاجه
بمخبزه الكائن برشيد ، 000000000000 ، وتكون ذمة الطالب بريئة من المبلغ الموقع
الحجز سالف الذكر من آجل استفاءه وقدره
3389.50 جنيه والمقول عنه أنه قيمة مستحقات الدولة عن
فرق بيع الخبز من 1 / 1 / 2008م حتى نهاية فبراير 2009م ، وذلك للأسباب الأتية :



أولا : تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ؛ " على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه
"0 ومفاد هذا النص أن
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا فى الدعوى
أم مدعيا فيها 0



الطعون أرقام 1799 و
2097 و 2243 لسنة 62 ق ، جلسة 17/6/1993م



والمقرر
قانونا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض
يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه 0



نقض
مدنى فى 14/6/1982م ، طعن رقم 624 لسنة



42 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ، ص 752


والأصل
فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة من كل التزام ومن يدعى أنه يداين شخصا فإنه
يكون مدعيا خلاف الثابت أصلا ، ومن ثم يقع عليه عبء اثبات مصدر هذا الدين "0



الطعن
رقم 229 لسنة 38 ق ، جلسة



19/6/1973م ، مجموعة
أحكام النقض ، س 24 ، ص 940



وحيث أن الطالب يتمسك ببراءة ذمته من المبلغ
المطالب به سالف الذكر وكان ما يتمسك به هو الثابت أصلا باعتبار أن الأصل فى نطاق
الحقوق الشخصية هو براءة الذمة من كل التزام ، ومن ثم لا يكون هو المكلف بإثبات
براءة ذمته ويكون المعلن إليهم هم المكلفون قانونا بإثبات مديونية الطالب 0 ولما
كان المعلن إليهم لم يوردوا أى سند لمطالبتهم الطالب بالمبلغ سالف الذكر ولم
يقرروا بسبب مديونية الطالب ، فإنه لا يكون هناك أى سند شرعى أو قانونى لمطالبة
الطالب بالمبلغ المقول عنه أنه قيمة متأخرات فرق بيع الخبز من 1 / 1 / 2008م حتى
نهاية فبراير 2009م ، تكون ذمة الطالب بريئة المبلغ المطالب به موضوع الدعوى0



ثانيا : أنه تم إنشاء مشروع بمحافظة البحيرة لتسويق الخبز وتشغيل
شباب الخرجين وتنظم العمل به اللائحة الصادرة بقرار المحافظة رقم 615 لسنة 2004م
الصادرة استنادا لقرار السيد / رئيس الوزراء رقم 218 لسنة 2004م الذى فوض السادة المحافظين
فى وضع الضوابط و التدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز المدعم بكافة أنواعه ووضع الأسلوب
الأمثل لتوزيعه 0 والذى يقوم على هذا المشروع هو الوحدات المحلية بكل مركز من
مراكز محافظة البحيرة 0



ويهدف
هذا المشروع إلى توصيل الخبز المدعم إلى المواطنين فى منازلهم بصورة جيدة وصحية
وبسهولة ويسر ، بغرض القضاء على ظاهرة زحام وتكدس المواطنين أمام المخابز ومنافذ
التوزيع 0



ولتحقيق
هذا الهدف يتعين على المشروع استلام الخبز
مصنع من أصحاب المخابز البلدية بسعر الجملة المقررة بموجب القرارات الوزارية
المنظمة لذلك بواقع ثمانية وتسعون قرشا عن كل عشرين رغيفا ويقوم بتوزيعها وتوصيلها
للمواطنين المشتركين بمنازلهم مقابل حصول المشروع على هامش الربح بواقع مائة قرش
عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام من حصة المخبز اليومية ، وفقا لما هو مقرر
بموجب قرار السيد / وزير التموين رقم 476 لسنة 1998م و الذى حدد سعر بيع الجملة
تسليم منافذ التوزيع بثمانية وتسعون قرشا لكل عشرين رغيفا وكذا القرار الوزارى رقم
59 لسنة 2006م الصادر بتعديل القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987م بشأن القمح ومنتجاته
، وذلك كله طبقا للمادة (17) من لائحة المشروع المذكور0



وعلى ذلك فإنه يتضح بجلاء أن مشروع تسويق الخبز و تشغيل شباب
الخريجين الذى تم إنشاءه بمحافظة البحيرة و الذى تخضع له مركز ومدينة رشيد ، حتى
يكون له الحق فى الحصول على هامش الربح بواقع مائة قرش عن كل جوال دقيق زنة مائة
كيلو جرام يتعين أن تتوافر الشروط الأتية :



( 1 ) أن
يقوم المشروع باستلام الخبز مصنع من أصحاب المخابز البلدية يوميا 0



( 2 ) أن
يقوم المشروع بتوزيع وتوصيل الخبز للمواطنين المشتركين بمنازلهم0



( 3 ) ألا يتم بيع أو توزيع الخبز على المواطنين داخل
المخابز البلدية سواء عن طريق أصحاب المخابز أو العاملين بالمشروع ، أى أن يكون
هناك فصل تام بين عملية الإنتاج وعملية التوزيع بالنسبة للخبز 0



فإذا لم تتوافر هذه الشروط ، فإن الوحدة المحلية
القائمة على مشروع تسويق الخبز لا تستحق هامش الربح المقرر بواقع مائة قرش على كل
جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام ، ويكون لأصحاب المخابز الحق فى بيع الخبز لجمهور
المستهلكين المشتركين و توزيعه عليهم داخل المخبز بواقع خمسة قروش ، أى بسعر
المستهلك ولا يكون للمشروع مطالبة أصحاب المخابز البلدية بأية مبالغ أو رسوم إضافية
تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع وهى هامش الربح سالف الذكر0



والحاصل
فى مدينة ومركز رشيد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد القائمة
على مشروع تسويق الخبز لا يقوم باستلام الخبز من أصحاب المخابز البلدية ومن ضمنهم
الطالب كما أنها لا تقوم بتوزيعه على المشتركين و توصيله إلى منازلهم ، كما يهدف
المشروع ، وإنما يتم بيع الخبز على المواطنين المشتركين عن طريق أصحاب المخابز فى
المخابز ، أى أنه لا يتم فصل عملية الإنتاج عن التوزيع ، ويقوم أصحاب المخابز بوضع
الخبز فى الأكياس المعدة لذلك و بيعه للمواطنين المشتركين داخل المخابز ، دون تدخل
من المشروع أو القائمين عليه ، ثم يحضر أحد العاملين بالمشروع فى نهاية يوم عمل
المخبز للتأكد من أن جميع المشتركين
تسلموا الخبز المقرر لكل منهم من المخبز فقط 0



والطالب
شأنه شأن باقى أصحاب المخابز بمركز ومدينة رشيد
لا يقوم المشروع باستلام الخبز من مخبزه ولا يقوم بتوصيله إلى جمهور
المشتركين فى منازلهم ، وإنما يقوم الطالب ببيع و توزيع الخبز على المواطنين
المشتركين داخل مخبزه الكائن برشيد ، بجوار 00000000



وعلى ذلك
فإن المشروع لا يستحق هامش الربح المقرر فى حالة استلامه الخبز وتوزيعه على
المواطنين المشتركين وتوصيله إلى منازلهم وقدره مائة قرش على كل جوال زنة مائة
كيلو جرام ، وبالتالى تكون ذمة الطالب بريئة من المبلغ الذى تطالبه به الوحدة
المحلية لمركز ومدينة رشيد والبالغ قدره 3389.50 جنيه ( ثلاثة ألاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها
وخمسون قرشا) والذى تم توقيع الحجز ضد الطالب بموجب محضر الحجز المؤرخ 0/0/2009م
من أجل استيفاءه 0



ثالثا: أنه طبقا
لعقد اتفاق إنتاج خبز مدعم المبرم بين الطالب ووزارة التضامن الاجتماعى ، لا يجوز
تحصيل أى رسوم إضافية من أصحاب المخابز تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع والذى
يعادل مائة قرش على كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام من حصة المخبز يوميا ، كما أنه
لا يجوز أن يتحمل أصحاب المخابز أية أعباء سواء قام صاحب المخبز ( الطالب )
ببيع وتوزيع الخبز بمخبزه أو سواء تم
توزيع الخبز عن طريق المنافذ الخاصة بوزارة التضامن و الإدارات المحلية0



فالبند
الخامس من ذلك العقد ينص على أنه ؛
" يكون الطرف الثالث ( صاحب المخبز ) مسئولا مسئولية
شخصية عن استخدام كامل الحصة المخصصة من
الدقيق المدعم لتصنيع الخبز مطابقا للأوزان و المواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات
الوزارة فى هذا الشأن دون أن يكون هناك أعباء مالية على صاحب المخبز "0



وينص
البند السادس من ذلك العقد على أنه ؛ "
يلتزم الطرف الثالث ( صاحب المخبز ) بأى نظام تضعه
الوزارة وأجهزتها المحلية لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما
فى ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التى يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة
منه إليها وفقا للأسعار المحددة "0



وهذا
العقد لم تسلم وزارة التضامن الاجتماع
نسخة منه للطالب شأنه شأن غيره من أصحاب المخابز البلدية الأخرى ، ومع ذلك فإن
الطالب قد تحصل على صورة من نماذج العقد الذى يتم إبرامه مع أصحاب المخابز ، ومقدمة هذه النسخة بحافظة مستندات الطالب ،
مستند رقم ( ) 0



وبناء
على ذلك فإن المعلن إليهم لا يستحقون فى ذمة الطالب المبلغ المطالب به والمقول عنه
أنه مستحقات الدولة عن فرق بيع الخبز عن المدة من 1/1/2008م حتى نهاية فبراير عام
2009م وتكون ذمة الطالبين بريئة من ذلك المبلغ 0



ولما
كانت ذمة الطالب بريئة من المبلغ المطالب به على النحو السابق ، فإن محضر الحجز
المؤرخ 0/0/2009م يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا مما يتعين معه إلغاءه واعتباره كان
لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار 0



وحيث تنص
المادة 27 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955م على أنه ؛
" يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ
المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز
و البيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع "0



ولما
كانت هذه الدعوى هى منازعة فى أصل المبلغ المطالب به وقدره 3389.50
جنيه ، كما أنها منازعة فى صحة إجراءات الحجز ، فإنه يترتب عليها بقوة القانون وقف
إجراءات الحجز و البيع الإداريين المتخذة ضد الطالب لحين الفصل نهائيا فى هذه
الدعوى0



وعلى ذلك
فإن الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بغية القضاء
عليهم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به وقدره 3389.50
جنيه والموقع الحجز ضد الطالب من أجل
استيفاءه وبطلان محضر الحجز المؤرخ 0/0/2009م وإلغاءه واعتباره كأن لم يكون مع ما
يترتب على ذلك من آثار 0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم و سلمت كل منهم
صورة من هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية – قاضى
التنفيذ ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
الله تعالى صباح يوم الموافق / / 2009م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها ليسمعا الحكم عليهم بالطلبات الأتية
:


أولا : ببراءة
ذمة الطالب من المبلغ المطالب به وقدره 3389.50
جنيه والمقول
عنه أنه مستحقات الحكومة عن فرق بيع الخبز عن المدة من 1/1/2008م حتى نهاية فبراير
عام 2009م والموقع الحجز ضد الطالب من أجل استيفاءه 0



ثانيا : ببطلان
محضر الحجز المؤرخ 0/0/2009م وإلغاءه و اعتباره كأن لم يكون مع ما يترتب على ذلك
من آثار 0



مع
إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من
شرط الكفالة0



و لأجل العلم ،،،،