بناء على طلب السيد/ 000000 ، المقيم 000000000 ، تبع مركز رشيد
، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0



أنا محضر محكمة رشيد قد
انتقلت حيث إقامة :



السيد / 0000000 ،
المقيم 0000000000 ، تبع مركز رشيد ، 00000000000، وهو العنوان الوارد بصحيفة دعوى
أول درجة0



مخاطبا مع /


وأعلنته بالأتى


أقام المعلن إليه قبل الطالب الدعوى رقم 00 لسنة 2007م
مدنى كلى رشيد ، طالبا فى ختام صحيفتها الحكم على الطالب بأداء اليمين الحاسمة
بالصيغة الآتية ؛



" أحلف بالله العظيم بأننى لم أشترى قطعة أرض مبانى
كائنة بالبوصيلى ، 0000000 مساحتها 400 مترا مربعا تقريبا من مال العمل المشترك
بينى وبين 0000000 ، وأنه ليس له نصيب النصف فيها ولا أكثر من ذلك ولا أقل
"0


وتحدد لنظر هذه الدعوى جلسة يوم
الثلاثاء الموافق 0/0/2007م ، وتداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها حتى
كانت جلسة يوم 0/0/2007م ، وبها قضت محكمة رشيد الكلية – الدائرة المدنية – بتوجيه
اليمين الحاسمة للمدعى عليه ( الطالب ) بذات الصيغة الواردة بختام صحيفة الدعوى ،
وحددت جلسة 0/0/2008م لحضور المدعى عليه ( الطالب ) لحلف اليمين 0 وبتلك الجلسة
قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم 0/0/2008م لحضور المدعى عليه ( الطالب ) بشخصه
لحلف اليمين 0وبهذه الجلسة حضر المدعى عليه ( الطالب ) بشخصه وطلب رد اليمين على المدعى (
المعلن إليه ) ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2008م 0



وبجلسة 0/0/2008م حكمت المحكمة ؛
بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة الآتية ؛



" أحلف بالله العظيم بأن المدعى عليه اشترى قطعة أرض
مبانى كائنة بالبوصيلى بجوار 0000 مساحتها 400 مترا تقريبا من مال العمل المشترك
بينى وبينه وأننى لى نصيب فيها ولا أكثر من ذلك ولا اقل "0



وحددت جلسة 0/0/2008م لحضور المدعى ( المعلن إليه
) لحلف اليمين 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم 0/0/2008م لحضور
المدعى ( المعلن إليه ) بشخصه لأداء اليمين0



وبجلسة 0/0/2008م حضر المدعى ( المعلن
إليه ) بشخصه وقام بحلف اليمين بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 0/0/2008م
، وبعد أن قام المعلن إليه ( المدعى ) بحلف اليمين المردودة طلب الحاضر معه
– بذات الجلسة – إضافة طلب جديد هو ؛
" إلزام المدعى عليه ( الطالب ) بأن يؤدى للمدعى ( المعلن
إليه ) مبلغ 80000 جنيه قيمة النصف فى الأرض "
، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 0/0/2008م للإعلان بالطلب
المضاف وسداد الرسم 0



وبصحيفة معلنة للطالب قام المعلن إليه
بإعلانه بالطلب الجديد المضاف وهو ؛
" الحكم على المدعى عليه ( الطالب ) بإلزامه بأن
يؤدى له مبلغ 80000 جنيه
( ثمانون ألف
جنيه ) قيمة النصف فى الأرض المشتراة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
"0



وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما
هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم 0/0/2008م ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم 0/0/2008م 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق
بالحكم لجلسة يوم 0/0/2008م ، وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية –
الدائرة المدنية – حكمها فى موضوع الدعوى والذى قضى بالأتى ؛



" حكمت المحكمة ؛ بإلزام المدعى عليه بأن
يؤدى للمدعى مبلغ مقداره ثمانون ألف جنيه وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة
وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0









وحيث أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون
ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية
:


أولا
:
انعدام التسبيب وقصوره
والفساد فى الاستدلال

:



جاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه مشوبا بعيبى انعدام التسبيب وقصوره و الفساد فى الاستدلال ، حينما
قضى بإلزام الطالب ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمعلن إليه ( المدعى ) مبلغ مقداره
ثمانون ألف جنيه ، ذلك أنه لم يبين الأساس
القانونى والأدلة والأسانيد الواقعية التى استند إليها للقضاء بذلك المبلغ ، كما أن
واقعة حلف المدعى ( المعلن إليه ) لليمين المردودة عليه من الطالب لا تصلح من
الناحية الموضوعية لبناء وقيام الحكم المطعون فيه والقاضى بذلك المبلغ على سند
منها وليس من شأن حلف المعلن إليه لتلك اليمين أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها
محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه وهو القضاء بمبلغ الثمانين ألف جنيه على
الطالب، أو أن يستخلص منها مديونية الطالب بذلك المبلغ0



فالمقرر قانونا طبقا لنص المادة 176 من قانون
المرافعات أنه ؛
"
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها إلا كانت باطلة 0



وقضت محكمة النقض بأنه : " النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على وجوب
اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على المشرع أراد أن
يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه وذلك عن طريق التحقق من إطلاع
القاضى على أوراق الدعوى ومستنداتها وإتصال علمه بما أبداه الخصوم فيها من طلبات
ودفوع ودفاع ومن أنه استخلص الوقائع الصحيحة فى الدعوى من واقع تلك الأوراق والأدلة
المقدمة فيها أو من واقع إثبات جائز قانونا وتم صحيحا فى مواجهة الخصوم وذلك لإمكان
الوقوف على أن الحكم قد حصل فهم الواقع فى الدعوى ، ثم كيف هذا الفهم ثم كيف طبق
القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقا صحيحا 0 وقد رتب القانون البطلان على مخالفة
ذلك أو إغفاله أو القصور فى أسباب الحكم الواقعية ، كما لو أقام الحكم قضاؤه على
واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها أو استند فى الإثبات إلى إجراءات
تمت فى قضية أخرى ولم تكن ضمن أوراق الدعوى وتحت بصر الخصوم فيها لعنصر من عناصر الإثبات
يتناضلون فى دلالته "0



نقض 19 / 4 / 1983م ، طعن 1805 لسنة 49 ق


، ونقض 16 / 2 / 1982م ، طعن 7 لسنة
51 ق0



وقضت محكمة النقض
كذلك بأن :
" من المقرر أن
الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تتم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع
فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها
وإقتنعت بها قد قام دليها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها قضاؤها "0



جلسة 16 / 2 / 1982م ، طعن 7 لسنة
51 ق ،



جلسة 11 /5 /1989م ، طعن 1282 لسنة
57 ق 0



وقضت محكمة النقض أيضا بأن ؛ " أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى
اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم
العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو دفوع تتناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة
عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى
ثبتت لديها "
0


جلسة 25/ 6/ 1981م ، طعن 705 لسنة
46 ق



، جلسة 1/ 12/ 1988م ، طعن 2487
لستة 55 ق
0


وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد قضى بإلزام
المدعى عليه ( الطالب ) بأن يدفع للمعلن إليه مبلغ ثمانين ألف جنيه دون أن يورد الأسباب
والأسانيد والأدلة الواقعية التى استدل منها على أن قيمة النصف فى الأرض الوارد
ذكرها بصيغة اليمين يعادل ثمانون ألف جنيه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يدل على قيمة
تلك الأرض المشتراة أو أن قيمة النصف فيها يعادل ذلك المبلغ وقد جاء حكم محكمة أول
درجة عاريا من الأسباب الواقعية التى أقام عليها قضاءه والتى أدت به إلى القضاء
بذلك المبلغ ، كما جاء خلوا من أى دليل يعتد به قانونا يقطع بأن قيمة النصف فى الأرض
المشتراة موضوع النزاع هو مبلغ الثمانون ألف جنيه التى قضى بها على المدعى عليه (
الطالب ) ، مما يوصم ذلك الحكم بانعدام التسبيب
وقصوره بالمخالفة لنص المادتين 176 و178 من قانون المرافعات 0



ومن ناحية أخرىفإن
قيام المعلن إليه ( المدعى ) بحلف اليمين المردودة عليه من الطالب بأن المدعى عليه
اشترى قطعة أرض مبانى كائنة بالبوصيلى بجوار 00000 مساحتها 400 مترا تقريبا من مال
العمل المشترك بينهما وأن له نصيب النصف فيها ولا أكثر من ذلك ولا أقل ، لا يصلح
من الناحية الموضوعية لبناء وقيام الحكم المطعون فيه وليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ذلك الحكم
فى قضائه ، وهى الحكم على الطالب بمبلغ الثمانين ألف جنيه المقضى بها عليه 0



فأداء المعلن إليه لليمين الحاسمة المردودة عليه قد حسم مسألة أن المعلن إليه
هو شريك بحق النصف فى الأرض المشتراة من الطالب و المذكورة بصيغة تلك اليمين وهى
مسألة لا يجوز إعادة مناقشتها مرة أخرى من الطالب أو المعلن إليه ، والطالب لا
ينازع فيما حسمته تلك اليمين على هذا النحو0



إلا
أن هذه اليمين لا شأن لها بقيمة الأرض المشتراة من الطالب و لا يمكن أن يبنى الحكم
المطعون فيه على أداء ها من قبل المعلن إليه والقاضى بمبلغ ثمانين ألف جنيه على
الطالب ، ذلك أن اليمين لم تكن موجهة من المدعى ( المعلن إليه ) لإثبات قيمة النصف
فى الأرض المشتراة من الطالب ، وقد خلت صيغة تلك اليمين من بيان أن قيمة النصف فى
تلك الأرض هو الثمانون ألف جنيه المحكوم بها على الطالب 0 وبالتالى لا يمكن
الاستناد إلى أداء المعلن إليه لتلك اليمين للقول بأن قيمة النصف فى الأرض المشتركة
بين الطالب والمعلن إليه هو ثمانون ألف جنيه ولا سيما و أن المعلن إليه لم يعدل
طلباته بإضافة طلب إلزام الطالب بدفع مبلغ الثمانين ألف جنيه إلا بعد قيامه بأداء
اليمين المبينة صيغتها عاليه ولم تكن طلباته قبل أداء اليمين سوى الحكم بتوجيه
اليمين للطالب على نحو ما يتضح من طلباته الواردة بختام صحيفة دعوى أول درجة 0



وعلى ذلك فإن استناد محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه على تلك اليمين
التى أداها المعلن إليه للقول بأن الطالب مدين للمعلن إليه بمبلغ الثمانين ألف
جنيه قيمة النصف فى الأرض المشتراة وذلك بقولها فقى حيثيات حكمها المطعون فيه
بالصفحة الثالثة أنه ؛



" حيث إنه متى كان ما تقدم وهديا به وكان المدعى قد
رفع دعواه بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه الذى ردها على المدعى ، وإذ مثل
المدعى بجلسة 0/0/2008م وحلف بأن 00000000 فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد إنحسمت
لصالح المدعى الذى حلف اليمين الحاسمة وأضحى الثابت أن المدعى عليه مدين للمدعى
بمبلغ ثمانين ألف جنيه قيمة النصف فى الأرض المشتراة "0



استناد المحكمة إلى ذلك يكون غير جائز قانونا ويوصم الحكم المطعون فيه
بالفساد فى الاستدلال – فضلا عن انعدام
التسبيب وقصوره – مما يتعين معه والحال
كذلك الغاءه0






ثانيا : مخالفة الثابت بالأوراق
والخطأ فى تطبيق القانون
:



جاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه
مشوبا بعيب مخالفة الثابت بالأوراق وعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، عندما قضى
بإلزام الطالب ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمعلن إليه ( المدعى ) مبلغ مقداره
ثمانون ألف جنيه ، ذلك أن الثابت بالأوراق أن قيمة النصف فى الأرض موضوع النزاع المشتراة من الطالب لا
يعادل بأى حال من الأحوال ذلك المبلغ المحكوم به على الطالب وإنما هو فقط مبلغ
قدره ( 16757.50 جنيه ) فقط ستة عشرة الفا
وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها وخمسون قرشا لا غير
0



فقيمة
النصف الذى يخص المعلن إليه فى أرض النزاع المشتراة من الطالب ليس ثمانون ألف جنيه
كما ذهبت وقضت بذلك محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه وإنما قيمة ذلك النصف فقط
هو مبلغ ستة عشرة الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها وخمسون قرشا لا غير على نحو ما هو ثابت بعقد البيع المؤرخ
1/1/2003م 0



وعقد البيع المذكور المؤرخ 1/1/2003م
قام الطالب بموجبه بشراء قطعة أرض كائنة بناحية 0000000 بالبوصيلى ، تبع مركز رشيد
، محافظة البحيرة ، بجوار 00000000 ، مساحتها 372 متر مربع تقريبا ،
ومحددة بحدود أربعة هى :



الحد
البحرى : منزل المشترى ( الطالب ) بطول
17.20 متر0



الحد
القبلى : شارع بعرض 3 متر
عمومى ، بطول 17.20 متر0



الحد
الشرقى : طريق عام البوصيلى – الحماد ، بطول 19 متر 0



الحد
الغربى : باقى ملك البائع ، بطول 24.30 متر 0



وقد قام الطالب بشرائها بموجب ذلك
العقد من كل من / ------ ، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره 33515 جنيه ( ثلاثة وثلاثون
وخمسمائة وخمسة عشرة جنيها لا غير ) ، بسعر المتر المربع تسعون جنيها فقط 0 وقد
قضى بصحة توقيع البائعين على ذلك العقد فى دعوى صحة التوقيع رقم -
لسنة 2003م صحة توقيع رشيد 0



وعلى
ذلك ولما كانت قيمة الأرض المذكورة جميعها هو مبلغ ثلاثة وثلاثون وخمسمائة وخمسة
عشرة جنيها لا غير وكانت اليمين الحاسمة
التى حلفها المعلن إليه أمام محكمة أول درجة بجلسة 0/0/2008م قد حسمت مسألة أنه شريك بالنصف فى تلك الأرض ، فإن قيمة هذا
النصف الذى يخص المعلن إليه – طبقا لعقد البيع المؤرخ 1/1/2003م – هو مبلغ قدره (
33515 جنيه ÷ 2 ) = 16757.50 جنيه ( ستة عشرة الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها
وخمسون قرشا لا غير ) ، وليس المبلغ الذى طالب المعلن إليه به والذى قضت به محكمة
أول درجة وهو ثمانون ألف جنيه0



وكان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضى فقط على الطالب للمعلن إليه بمبلغ
ستة عشرة الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها وخمسون قرشا لا غير قيمة نصف أرض
النزاع المشتراة من الطالب ، أما وأنها لم تقضى بذلك وقضت بإلزام الطالب بدفع مبلغ
قدره ثمانون ألف جنيه ، فإن حكمها يكون قد شابه عيب مخالفة الثابت بالأوراق لكون
الثابت بعقد البيع المؤرخ 1/1/2003م أن قيمة الأرض المشتراة من الطالب جميعها هو
مبلغ 33515 جنيه وبالتالى فإن قيمة نصفها هو مبلغ 16757.50 جنيه 0 كما يكون قد شاب
ذلك الحكم كذلك عيب مخالفة القانون ذلك أن ما قضى به زائدا عن قيمة النصف فى تلك
الأرض وهو 16757.50 جنيه يشكل إثراءا بلا سبب على حساب الطالب ، مما يتعين معه و
الحال كذلك إلغاء ذلك الحكم والقضاء فقط بإلزام الطالب بدفع ذلك المبلغ فقط الذى
يمثل القيمة الحقيقية لنصف ارض النزاع المشتراة من الطالب وقدره 16757.50 جنيه0



ثالثا : مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه
:



شاب حكم محكمة أول درجة عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حينما قضى
بإلزام الطالب بدفع مبلغ ثمانين ألف جنيه للمعلن إليه بمقولة أن ذلك المبلغ هو
قيمة النصف فى أرض النزاع المشتراة من الطالب ، وذلك دون سند أو دليل من الأوراق
ودون أن يقيم المعلن إليه الدليل بالأوراق على أن قيمة ذلك النصف تعادل ذلك المبلغ
المقضى به على الطالب والذى طالب الحكم به عليه أمام محكمة أول درجة 0



فالمقرر قانونا – طبقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات – أنه ؛ " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات
التخلص منه "0



وقد قضت محكمة النقض بأن، ؛ " التزام المدعى بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء
كان مدعى عليه فى الدعوى أو مدعيا فيها "0



نقض مدنى فى
8/12/1993م ، طعن رقم 2055 لسنة 56 قضائية
ونقض


مدنى فى 17/6/1993م ، الطعون أرقام 1799 و 2097
و 2203 لسنة 62 قضائية



والثابت من مطالعة صحيفة دعوى أول
درجة أن المعلن إليه كان هو المدعى فى الدعوى وقد أقامها ابتداءا طالبا الحكم
بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطالب و الوارد صيغتها بختام صحيفة تلك الدعوى ، فردها
الطالب عليه وبعد أن حلفها المعلن إليه بجلسة 0/0/2008م ، عدل طلباته بإضافة طلب
جديد هو الحكم بإلزام الطالب بأن يدفع له مبلغ مقداره ثمانون ألف جنيه بمقولة أن
هذا المبلغ هو قيمة النصف فى الأرض موضوع النزاع المشتراة من الطالب ، اكتفى
المعلن إليه بإيراد ذلك الطلب فقط دون أن يورد أى أسانيد قانونية أو واقعية له
وجاء محضر جلسة 0/0/2008م الذى وجه فيه ذلك الطلب المضاف وكذلك جاءت صحيفة الإعلان
بالطلب الجديد المضاف خاليين من أى سند قانونى أو واقعي على أن قيمة النصف فى تلك
الأرض هو مبلغ ثمانون ألف جنيه 0



ومفاد
ذلك أن المعلن إليه – وهو المدعى فى دعوى أول درجة – وهو المكلف بعبء الإثبات لم
يقيم الدليل – أيا كان – على أن قيمة ارض النزاع هى مائة وستون ألف جنيه وأن قيمة
النصف فيها هو مبلغ الثمانون ألف جنيه التى طلب الحكم بها على الطالب ، وبالتالى
فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه أمام محكمة أول درجة0



وكان يتعين على محكمة أول درجة و الحال كذلك أن تقضى برفض الدعوى أو على
الأقل تقضى وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبيرا فيها تكون مهمته تقدير قيمة تلك
الأرض وتحديد نصيب النصف فيها الذى يخص المعلن إليه ، أما وأنها لم تفعل أى من ذلك
وقضت بإلزام الطالب بدفع المبلغ الذى طلبه المعلن إليه وهو ثمانون ألف جنيه دون أن
يقيم هذا الأخير الدليل على أن ذلك المبلغ هو قيمة النصف فى ارض النزاع ودون أن
يوجد بالأوراق أى دليل يعتد به قانونا يقطع بأن قيمة ذلك النصف هو ذلك المبلغ ،
فإن حكمها – فضلا عن انعدام تسبيبه وقصوره ومخالفته الثابت بالأوراق – يكون قد
شابه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه والحال كذلك إلغاءه 0



رابعا : ندب
خبير فى الدعوى
:



يلتمس الطالب – احتياطيا – القضاء وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء
وزارة العدل بدمنهور ليعهد بدوره إلى احد خبرائه المختصين تكون مهمته الانتقال إلى
الأرض موضوع النزاع المشتراة من الطالب بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1/2003م ، بإرشاد
كل من الطالب و المعلن إليه لمعاينتها على الطبيعة لتحديد طبيعتها وبيان مساحتها
وحدودها ومطابقتها على الحدود والبيانات الواردة بذلك العقد وتحديد قيمتها وقيمة
النصف الذى يخص المعلن إليه فيها على ضوء ما هو ثابت بعقد البيع المذكور ، تمهيدا
للقضاء بما ستنتهي إليه أعمال الخبرة ، وذلك وصولا إلى وجه الحق فى الدعوى 0



خامسا : ولغير
ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و المذكرات المكتوبة
0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من
هذه
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية - مأمورية
دمنهور – الدائرة ( ) ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
الله تعالى صباح يوم الموافق / / 2009م فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما
بعدها ليسمع الحكم عليه بالطلبات الأتية :



أولا : قبول
هذا الاستئناف شكلا

0



ثانيا : وفى
الموضوع
: بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقاضى بإلزام
الطالب بأن يؤدى للمعلن إليه مبلغ مقداره ثمانون ألف جنيه ، والقضاء مجددا بالأتى
:



(1)أصليا
؛
بإلزام الطالب فقط
بأن يؤدى للمعلن إليه مبلغ قدره 16757.50 جنيه ( ستة عشرة الفا وسبعمائة وسبعة
وخمسون جنيها وخمسون قرشا لا غير ) ، قيمة النصف فى الأرض موضوع النزاع المشتراة
من الطالب طبقا لعقد البيع المؤرخ 1/1/2003م الذى اشترى الطالب بموجبه تلك الارض0



(2)واحتياطيا ؛ القضاء
وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد بدوره إلى أحد
خبرائه المختصين تكون مهمته المبينة بالسبب الرابع من أسباب ذلك الاستئناف 0



وفى
جميع الأحوال بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى
التقاضى 0



ولأجل العلم ،،،،،